«يُمنح من يسلمها طواعية قبل ضبطها بدلا ماليا يعادل ثمنها الحقيقي»
الفضل يعدّل إجراءات التفتيش عن الأسلحة والذخائر
1 يناير 1970
02:19 ص
تقدم النائب نبيل الفضل باقتراح بقانون في شأن إجراءات التفتيش الخاصة بضبط الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها ليكون تشريعا دائما لا موقتا، مع معالجة ما لحق بالقوانين السابقة من سلبيات ومثالب.
وبين الفضل في مذكرة المقترح التوضيحية أن جريمة حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات المحظورة ليس لها توقيت معين ولا يمكن تنبؤ حدوثها فإن مقترح القانون نص في المادة الأولى منه على أن: يجوز للنائب العام أو من يفوضه أن يأذن كتابة أو شفاهة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العامة أو الخاصة في منطقة أو جزء منها خلال فترة زمنية يحددها لهم بناء على طلب وزير الداخلية أو من يفوضه إذا ما دلت التحريات على حيازة أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيع ما سبق بالمخالفة لأحكام القوانين.
والنص المقترح منح للسلطة القضائية الثقة الكاملة في منح الإذن فلم يقيدها كما في القوانين السابقة بأن يكون الإذن الصادر منها كتابة بل يجوز أن يصدر شفاهة، وهذا ما يتفق مع مواجهة جرائم حيازة الأسلحة والذخائر والمفرقعات، التي يسهل تداركها من الجناة بالتخلص من الأسلحة أو الذخائر أو المفرقعات بأسرع وقت قبل صدور الإذن الكتابي الذي يتطلب إجراءات خاصة لذلك الإذن، فحرص المقترح على معالجة ذلك بمنح السلطة القضائية الثقة التامة في منح الإذن الشفوي.
ونصت المادة الثانية من مقترح القانون على أن يجب على القائم بالتفتيش الالتزام قدر المستطاع تنفيذاً للإذن الصادر طبقاً لحكم المادة السابقة، بجميع القواعد والإجراءات الأخرى المنصوص عليها في القانون رقم 17 لسنة 1960 المشار إليه وتعديلاته.
وقضت المادة الرابعة من مقترح القانون بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يمتنع عن تسليم السلاح أو الذخيرة أو المفرقعة التي يحوزها ويحرزها إلى وزارة الداخلية بعد العمل بهذا القانون، وذلك كله ما لم يكن لديه ترخيص من الوزارة بحيازتها وإحرازها واقتنائها. وأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية عند المبادرة إلى تسليم السلاح أو الذخيرة أو المفرقعة ما لم يتم ضبطها لدى حائزها قبل قيامه بتسليمها، كما نصت المادة الخامسة على أنه عند تسليم السلاح أو الذخيرة أو المفرقعة طواعية في أي وقت وقبل ضبطها لدى حائزها، فإنه يجب على وزارة الداخلية منح من قام بتسليمها بدلا ماليا يعادل قيمة القطعة التي تم تسليمها، وأن يحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة هذا البدل بشرط أن يكون عادلاً ومساوياً لثمن القطع المذكورة كما في حال بيعها.