لوجود مديونية قدرها 56.8 ألف دينار
«المدنية» ترفض «شيوع» عقار بين مواطنة وطليقها
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
07:00 ص
رفضت الدائرة المدنية في المحكمة الكلية، برئاسة المستشار عبدالله الجمهور، دعوى مرفوعة من مواطنة ضد طليقها طالبت خلالها بإنهاء حالة الشيوع للعقار الممنوح لهما من الرعاية السكنية والمملوك لهما، وذلك ببيعه وتسلم حصتها من مقابل البيع.
وتتلخص تفاصيل الدعوى، وفقاً لإفادة المواطنة بأنها تمتلك مع طليقها (على الشيوع) عقاراً تبلغ مساحته 400 متر بالتساوي بينهما بموجب عقد بيع صادر من الحكومة وموثق، ولأنها ترغب في انهاء حالة الشيوع القائمة بينها وبين طليقها فإنها تطالب بندب ادارة خبراء وزارة العدل خبيراً تكون مهمته الانتقال الى العقار لبيان قيمته السوقية وبيان إمكان قسمته من عدمه، وتحديد مدى القدرة على تجنيب نصيبها تمهيدا للتحكم بتسليمه اليها عينا، وفي حالة تعذر القسمة تطالب ببيع كل العقار بالثمن الذي يقدره الخبير وتسليمها نصيبها من حاصل البيع.
وحضر المحامي علي مطر الواوان للدفاع عن الطليق، مطالبا برفض الدعوى لافتقارها الى مقومات قبولها واقعا وقانونا، ومستنداً الى ضرورة عدم مجاوزة القدر.
وأضاف الدفاع ان موكله لايزال مديناً لمصلحة البنك بمبلغ ستة وخمسين ألفاً وثمانمئة دينار، وكان الثابت من المادة السادسة من عقد القرض انه «يصبح كامل القرض واجب الاداء في الاحوال التالية اذا استعمل القرض في غير الغرض المخصص لاجله واذا أجر المقترض البيت الذي قرر من اجله القرض كله او جزءاً منه.