لعدم توافر أركان التهمة
البراءة لمواطنة من قتل مواطن دهساً بإطارات سيارتها
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
07:22 ص
أصدرت المحكمة الكلية برئاسة المستشار محمد الأصفر حكما ببراءة مواطنة من قضية قتل شاب دهسا بإطارات سيارتها.
وتتلخص الواقعة بأن المتهمة كانت تقود سيارتها على الحارة اليسرى من الطريق السريع وفوجئت بشخص يقطع الطريق عليها من وراء سيارة كانت متوقفة بالحارة اليمنى، وحاولت تفادي الاصطدام به غير انها لم تتمكن من كبح إطاراتها، فاصطدمت به، حيث أسفر الحادث عن وفاة الاخير متأثرا بإصابته الثابتة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق بالأوراق.
وأثناء إخضاع قائدة السيارة للتحقيق أنكرت مسؤوليتها عن الواقعة، مشددة على ان المجني عليه هو الذي فاجأها بقطعه الطريق السريع واعتراضه خط سيرها، وهو ما أثبته تقرير الطب الشرعي الذي تضمن وجود إصابات مختلفة في جسد المجني عليه أودت بحياته، وثبت من الاطلاع على تقرير الخبير الفني انه بالكشف على السيارة تبين ان نقطة الاصطدام في الزجاج الامامي الجهة اليمنى اثر اصطدام بجسم طري وذلك اثناء السير.
وفي جلسة المحاكمة حضر المحامي خالد خليل القطان للدفاع عن المتهمة، طالبا لها البراءة مستندا الى ما قرره قانون الجزاء من «ان جريمة القتل الخطأ تتحقق إذا انصرف الفاعل عند ارتكاب الفعل على نحو لا يأتيه الشخص المعتاد، وإذا وجد في ظروفه بأن اتصف فعله بالرعونة أو التفريط والاهمال او عدم الانتباه او عدم مراعاة اللوائح، كما ان جريمة القتل الخطأ لا تقوم الا إذا كان وقوع الجرم متصلا بحصول الخطأ من المتهم اي اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور حصول اصابته إذا لم يقع الخطأ، فإذا انعدمت رابطة السبب انعدمت الجريمة لعدم توافر احد عناصرها المكونه لها»، فاستجابت المحكمة لما أدلى به الدفاع وحكمت ببراءة المتهمة.