«الراي» تنشر أهم التعديلات المقترحة على القانون قبل إنجازها الأسبوع المقبل
الـ «بي أو تي» الجديد: اكتتاب عام لكل شركة فوق الـ 60 مليوناً
| كتب رضا السناري |
1 يناير 1970
06:28 ص
• مشاريع الشراكة تتضمن محطات الكهرباء والمترو والاتصالات
• المستثمر يتملك المشروع في حال لم يتجاوز رأسماله 60 مليون دينار
• التعديلات تنظم التمويل وتسمح برهن أسهم المشروع أو تحويل سيولته النقدية لحوالة
تنجز اللجنة التي شكلها وزير المالية أنس الصالح لإدخال التعديلات المطلوبة على قانون الـ «بي او تي»، اعمالها الاسبوع المقبل، تمهيدا لرفع مسودة مشروع القانون الجديد إلى اللجان المختصة بمجلس الأمة لإقرارها.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي» إن من اهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة إلى مشروع القانون، انها غيرت من مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى الحدود التي باتت معها مشاريع الـ «بي أو تي» احد انواع الشراكة المستهدفة وليس كل صورها، حيث تسمح التعديلات بصور مختلفة وجديدة لاستثمارات الشراكة بين القطاعين.
واوضحت المصادر ان قانون الشراكة الجديد بين القطاعين العام والخاص، لن يكون مقتصرا او مشروطا بتطوير اراض للدولة إلى مشاريع مثلما تقوم عليه فلسفة مشاريع الـ «بي او تي» القائمة، حيث اعطت التعديلات صور استثمارات اخرى لشركة المشروع من قبيل مشاريع بناء محطات الكهرباء ومحطات المترو وبناء شبكات الاتصالات وغيرها من المشاريع الخدمية التي تصلح لان تكون تحت مظلة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ولعل ابرز التعديلات التي جاءت بها اللجنة ما يلي:
1-اهتمت التعديلات بان تخضع كل مشاريع الشراكة قد تحتاجها الدولة وهيئاتها ومؤسساتها تحت مظلة واحدة وألا تطرح اي مشاريع الا بعد موافقة لجنة عليا تضم في عضويتها الوزراء المعنيين بالاضافة إلى بعض الجهات الحكومية المختصة مع وجود عضويين من ذوي الخبرة والكفاءة من موظفي الدولة.
2-اهتمت التعديلات بقواعد الرقابة التي يجب ان تمارس على مثل هذه المشاريع وكيفية فض التشابك بين الجهات الرقابية لإعطاء مزيد من الحرية للدولة وللقطاع الخاص في تنفيذها.
3-في حال اقرار رأسمال لشركة المشروع لا يتجاوز 60 مليون دينار يحق للمستثمر منفردا او ضمن تحالف تملك شركة المشروع بالكامل، اما في حال تأسيس شركة المشروع برأسمال يتجاوز 60 مليون دينار، فيتعين طرح 50 في المئة من رأسمال الشركة التي ستكون عبارة عن مساهمة عامة على المواطنين بالقيمة الاسمية للسهم «100 فلس للسهم الواحد»، اضافة إلى منح احقية للجهات والمؤسسات الحكومية تملك حصة في الشركة لا تقل عن 6 في المئة ولا تزيد على 24 في المئة، بالقيمة الاسمية للسهم.
4- اهتمت التعديلات بكفالة المساواة التامة بين المنتفعين من الخدمات التي يقدمها مشروع الشراكة وشملت التعديلات بيان احكام الطرح والترسية والتأهيل المسبق للمشاريع بما يضمن الشفافية والعلنية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة بين المتقدمين.
5- الأحكام التي تتعلق بتأسيس الشركة تسمى شركة المشروع التي تقوم بتنفيذ مشروع الشراكة وتكون مملوكة بالمستثمر الفائز بافضل عطاء وكذلك الحالات التي يجوز فيها رهن اسهم شركة المشروع او التنازل عنها لمستثمر آخر، حيث قيدت التعديلات حرية المستثمر في الرهن الا في حال تمويل المشروع ذاته كما حظرت التعديلات حل شركة المشروع او تغيير الشكل القانوني لها او تغيير رأسمالها لا بموافقة اللجنة العليا.
6- عالجت التعديلات الشروط التي يجري بها التفاوض مع المستثمرين وكيفية تقديم العرض النهائي خلال مدة محددة بما يضمن افضل شروط للدولة وكذلك ما يتضمنه عقد الشراكة مع شروط الزامية مثل طبيعة ونطاق الاعمال والخدمات التي يجب على شركة المشروع تقديمها كذلك مليكة اموال واصول المشروع والتزامات الاطراف المتعلقة بها واحكام نقل الملكية للدولة في نهاية المشروع.
بالاضافة إلى وسائل ضمان الجودة وادوات الرقابة والاشراف والمتابعة المالية والادارية والفنية لتشغيل المشروع واستغلاله وصيانته والحالات التي يحق فيها للدولة انهاء عقد الشراكة والالتزامات المترتبة على ذلك.
7- كما تناولت تحديد بداية عقد الشراكة التي يجب ان تبدأ من تاريخ اكتمال اعمال البناء والتجهيز كما هو محدد في عقد الشراكة.
8-عالجت التعديلات حالة التأخير في فترة الاعمال والبناء لظروف خارجة عن ارادة شركة المشروع او بسبب افعال اي جهة عامة او حدثت اي ظروف استثنائية اخرى.
9-عالجت التعديلات حق الدولة في إضافة شروط جديدة على المستثمر بما يضمن تقديم افضل الخدمات للجمهور او للدولة وذلك في اطار مقابل عادل يدفع للمستثمر او لشركة المشروع.
10-لا تجيز التعديلات لشركة المشروع التنازل عن المشروع الا بعد موافقة من اللجنة العليا على التنازل ويجب ان يلتزم المستثمر المتناول اليه بكافة الالتزامات تجاه الدولة وكفلت التعديلات مسألة عدم جواز الحجز أو اتخاذ اي اجراءات تنفيذ على المنشآت والآلات والمهمات المخصصة لتنفيذ المشروع وذلك لضمان استمرارية تقديم خدمات المشروع للجمهور.
11-عالجت التعديلات مسألة تعثر المشروع بحيث امهلت شركة المشروع بازالة التعثر خلال مدة محددة يحددها العقد ولا يجوز للجنة العليا ان تضع ادارة المشروع تحت ادارة الدولة او شركة متخصصة اخرى لضمان استمرارية المشروع وعدم تعطيله مع تحمل المتعثر كافة الالتزامات الناشئة من اخلاله.
ولعل من ابرز المسائل التي عالجتها التعديلات المقترحة ما يتعلق باشكالية التمويل، حيث نظمت التعديلات وبشكل جيد عملية التمويل، بحيث اصبح بامكان المستثمر رهن اسهم المشروع لدائنه، مقابل تمويل المشروع، او تحويل السيولة النقدية المتأتية من المشروع في صورة حوالة حق، كما بامكان المستثمر رهن الآلات الخاصة به وكذلك المهمات، ولا يقصد بذلك الآلات والمهامات التي ستؤول إلى الدولة.
ولفتت المصادر إلى ان اللجنة المشكلة لادخال التعديلات المطلوبة استعانت في تعديلاتها باحدث المعايير العالمية في وضع مواد القانون، مثال قواعد لجنة الامم المتحدة للتشريعات النموذجية «UN CITRAL» وكذلك بتوصيات البنك الدولي في هذا الاطار، إضافة إلى احدث التجارب الاقليمية والعالمية في التشريعات المقارنة وذلك من اجل اصدار قانون متوافق مع احدث ما وصلت اليه التشريعات والقواعد في هذا المجال.
وأضافت المصادر ان اللجنة راعت مع كل هذه القواعد خصوصية دولة الكويت لجهة احتياجاتها للمرحلة المقبلة للمزيد من مشاريع البنية التحتية والخدمات عن طريق تفعيل دور القطاع الخاص في هذا المجال.