تقدم باقتراح يتضمن تعديلاً على المادة 5 من قانون الجنسية

الطريجي يعيد «الخدمات الجليلة» إلى سكة التجنيس

1 يناير 1970 08:21 ص
• المرشح لنيل الجنسية يكون قد قدم خدمات عادت على البلاد بنفع كبير

• ينشر اسم المرشح في الجريدة الرسمية مع بيان شامل بطبيعة الأعمال التي قدمها

• على مَنْ ينال الجنسية الكويتية أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية خلال ثلاثة أشهر
أعاد النائب الدكتور عبدالله الطريجي فتح ملف «الخدمات الجليلة» التي يقدمها الوافدون العرب للكويت ويستحقون على اثرها الحصول على الجنسية الكويتية وهو الملف الذي أغلق منذ فترة بعد جدل.

فقد تقدم الطريجي باقتراح بقانون لتعديل «بعض أحكام المرسوم الأميري 1959/15 بقانون الجنسية الكويتية، بإضافة مادتين جديدتين، الاولى تحمل رقم 5 مكررا تقضي بأنه «يجوز بقانون ان تمنح الجنسية الكويتية لمن أدى لدولة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير».

وأضافت المادة انه يجب نشر اسم من يقترح منحه الجنسية الكويتية وفقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية وفي جميع الصحف الكويتية اليومية التي تصدر باللغة العربية مشفوعا ببيان شامل وتفصيلي عن طبيعة الاعمال الجليلة التي قدمها لدولة الكويت وموضحا به جنسيته الاجنبية - اذا كانت له جنسية - وكذلك بيان المسؤوليات والمهام والاعمال التي تقلدها او قام بها في بلده او في غيره وأي بيانات اخرى تبرر منحه الجنسية الكويتية وفقا لأحكام هذه المادة.

ولا يجوز تقديم مشروع القانون بمنح الجنسية الكويتية قبل انقضاء تسعين يوما على الاقل بعد آخر يوم تم فيه النشر وفقا لأحكام الفقرة السابقة.

ولا يجوز ان يتضمن مشروع القانون اسماء اخرى غير التي تم نشرها.

ويجب ان ترفق مع مشروع القانون جميع البيانات المؤيدة لاقتراح منح الجنسية الكويتية لمن وردت أسماؤهم فيه وفقا لأحكام هذه المادة.

فيما تضمنت المادة (5) مكررا (أ): انه تسري على من يحصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة السابقة أحكام المادتين 6 و13 من هذا القانون.

وعلى الاجنبي الذي حصل على الجنسية الكويتية وفقا لأحكام المادة السابقة ان يتنازل عن جنسيته الاجنبية - اذا كانت له جنسية أخرى - خلال ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بالقانون المتضمن منحه الجنسية الكويتية، وان يقدم لوزارة الداخلية خلال هذه المدة ما يثبت ذلك وإلا اعتبر النص الوارد في القانون بمنحه الجنسية الكويتية لاغيا وكأن لم يكن من تاريخ العمل بالقانون ذاته.

وقال الطريجي في مذكرته الايضاحية انه ورد في المذكرة التفسيرية في شأن المادة (5) من القانون المشار اليه ما يلي: «وقد أجاز القانون استثناء في المادة الخامسة منه ان تمنح الجنسية الكويتية لمن لا تتوافر فيه الشروط المتقدمة الذكر، وخاصة شروط الاقامة، اذا كان المتجنس عربيا ينتمي الى بلد عربي، وكان قد أدى خدمات جليلة للكويت عادت على البلاد بنفع كبير. ومن ذلك ان يكون المتجنس قد أدى للكويت خدمات في ميادين الثقافة او الادارة او التجارة او الاقتصاد، ففي هذه الحالة يصح التجاوز عن شرط الاقامة فتمنح الجنسية الكويتية لمن أقام في الكويت مدة أقل من ثماني سنوات، بل لمن لم يقم فيها أصلا، ولما كان هذا الاستثناء أمرا ذا خطر فقد جعل القانون أداة المنح فيه قانونا لا مجرد مرسوم.

وفي المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1960م عدلت المادة (5) من القانون المشار اليه وجاء في المذكرة التفسيرية تعقيبا على هذا التعديل بالنسبة للبند (أولا) ما نصه أما الطريق الاستثنائي للتجنس فقد لوحظت فيه اعتبارات شتى.

فالاعتبار الاول هو ان تقدم للدولة خدمات جليلة تعود على البلاد بنفع كبير فصاحب هذه الخدمات اذا كان عربيا، جاز منحه الجنسية الكويتية بمرسوم، دون الحاجة الى اشتراط مدة الاقامة، وذلك مكافأة له على هذه الخدمات بعد ان تبين ولاؤه للوطن الكويتي.

وقد عدلت المادة (5) من القانون رقم 15 لسنة 1959م المشار اليه بعد ذلك عدة مرات، اذ عدلت بالقانون رقم 70 لسنة 1966م، حيث استبدل بنص البند (ثانيا) نص جديد وحذف البند ثالثا من المادة ذاتها، كما عدلت بالقانون رقم 41 لسنة 1972م وبالمرسوم بالقانون رقم 100 لسنة 1980م وبالقانون رقم (1) لسنة 1982م، وأخيرا بالقانون رقم (21) لسنة 2000م حيث أصبح نص المادة (5) كما يلي:

مادة (5): استثناء من أحكام المادة السابقة، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم - بناء على عرض وزير الداخلية - لمن أدى للبلاد خدمات جليلة، والمولود من أم كويتية، المحافظ على الاقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد اذا كان أبوه الاجنبي أسيرا او قد طلق أمه طلاقا بائنا او توفي عنها.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد. ومن أقام في الكويت عام 1965م وما قبله وحافظ على الاقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

وتعتبر اقامة الاصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثا من هذه المادة بشرط ان يكون الفرع مولودا في الكويت ومقيما بها، على ان يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية طبقا لأحكام هذا البند».

واذا كان ابناء الشهداء وأسرهم وخاصة أولئك الذين لا تتوافر فيهم شروط التجنيس هم أحق من يجب تكريمهم بمنحهم الجنسية الكويتية وفقا للبند أولا وذلك للعمل الجليل الذي قدموه والذي لا يمكن ان يرقى اليه اي عمل آخر فإن الشفافية والوضوح تستلزم ان تكون طبيعة الاعمال الجليلة التي قدمت للبلد معلومة للجميع ليفخر بهذه الاعمال الجليلة من قدمها من جهة ومن جهة أخرى للرد على كل ما يثار من تساؤلات في هذا الشأن، خاصة بعد ان ثارت الشكوك بمنح الجنسية الكويتية وفقا لهذا البند لبعض من لا يستحقها.

ومن اجل سد الذرائع ومنح الجنسية لمن يستحقها وفقا لمعايير واضحة بالنسبة للاعمال الجليلة التي اشارت اليها المذكرة التفسيرية للقانون وكما سلف بيانه لأنه يستثنى من كل الشروط المطلوبة لاكتساب الجنسية الكويتية لكون هذا الاستثناء أمرا ذا خطر.

فقد أعد هذا الاقتراح بقانون ناصا في مادته الاولى على ان تضاف الى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959م المشار اليه بعد المادة (5) منه، مادتان جديدتان برقمي مادة (5) مكررا ومادة (5) مكررا (أ) حيث نصت المادة (5) مكررا على انه يجوز بقانون ان تمنح الجنسية الكويتية لمن أدى لدولة الكويت خدمات جليلة عادت على البلاد بنفع كبير، وأوجدت الفقرة الثانية من المادة ذاتها نشر اسم من يقترح منحه الجنسية وفقا لهذه المادة في الجريدة الرسمية وفي جميع الصحف الكويتية اليومية التي تصدر باللغة العربية مشفوعا ببيان شامل وتفصيلي عن طبيعة الاعمال الجليلة التي قدمها لدولة الكويت وموضحا به جنسيته الاجنبية - اذا كانت له جنسية - بالاضافة الى بيان المسؤوليات والمهام والاعمال التي تقلدها او قام بها في بلده او في غيرها وأي بيانات اخرى تبرر اقتراح منحه الجنسية الكويتية وفقا لأحكام هذه المادة اما الفقرة الثالثة من المادة ذاتها فقد نصت على عدم جواز تقديم مشروع القانون بمنح الجنسية قبل انقضاء تسعين يوما كاملة على الاقل من آخر يوم تم فيه النشر، ولا شك ان هذا القيد وهذه المدة المشترطة تتيح فرصة كافية للسلطات الرسمية المختصة لتلقي مخاطبات الافراد والجماعات اذا ما رغبوا في ذلك وفقا لأحكام المادة 45 من الدستور.

ونصت الفقرة الرابعة من المادة ذاتها على انه لا يجوز ان يتضمن مشروع القانون اسماء اخرى غير التي تم نشرها، واشترطت الفقرة الاخيرة من المادة (5) مكررا ان ترفق مع مشروع القانون جميع البيانات المؤيدة لاقتراح منح الجنسية الكويتية لمن وردت أسماؤهم فيه وفقا لأحكام هذه المادة.