الصانع: ما شروط منح تراخيص خدمة الإنترنت؟

1 يناير 1970 11:40 ص
وجّه النائب يعقوب الصانع سؤالا الى وزير المواصلات، بشأن منح التراخيص الخاصة بمزودي خدمة الانترنت.

وطلب الصانع من الوزير تزويده بالشروط الواجب توافرها في الشركات التي يَصدُر لها ترخيص معتمد من وزارة المواصلات كمزودي خدمة انترنت سلكياً ولاسلكياً.

وما هي اختصاصات وصلاحيات لجنة الاتصالات المُشَكَّلَة بالقرار الوزاري رقم 657 لسنة 2012، وما هي معايير المفاضَلَة بين الشركات طالبة الترخيص حال تَعَدُد طالبي الترخيص؟

وهل هناك ضوابط أو معايير مُنضَبِطَة يتم من خلالها تفسير عبارة «الخبرات السابقة والكفاءة الفنية والمالية للعمل كمُقَدِم خدمة انترنت» الواردة في المادة 4 من القرار الوزاري رقم 657/ 2012 بشأن الأُسُس والضوابط التنظيمية لتراخيص مُقَدِمي خدمة الانترنت بدولة الكويت؟

واذا كانت المادة (14) من القرار الوزاري 657/ 2012 المُشار اليه آنفاً تنص على أنه «لا يعتبر الترخيص الاداري الموقت لمقدمي خدمة الانترنت حِكراً على المُرَخَص لهم ويحق للوزارة منح تراخيص لشركات أخرى.