سيار العنزي يطعن بعدم دستورية قانون التجمهر
| كتب أحمد لازم |
1 يناير 1970
06:56 ص
تقدم المحامي محمد محسن المطيري أمس بمذكرة دفاع للمحكمة الدستورية بشأن الطعن بعدم دستورية قانون التجمهر المحال من محكمة الجنح المفوضة في القضية المتهم فيها موكله احمد سيار العنزي.
وقال المطيري انه طعن بأسباب الدفع بعدم دستورية المادة «34» من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمواد « 12، 16، 20» من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات.
وقال محمد محسن المطيرى ان الدستور وضع أعلى قدر للحرية الشخصية فاعتبرها من الحقوق الطبيعية الكامنة في النفس البشرية الغائرة في أعماقها والتي لا يمكن فصلها عنها ومنحها بذلك الرعاية الأوفى والأشمل توكيداً لقيمتها ودون إخلال منه بالحق في تنظيمها وبمراعاة أن القوانين الجنائية قد تفرض على هذه الحرية بطريق مباشر أو غير مباشر أخطر القيود وأبلغها أثراً ويتعين بالتالي أن يكون إنفاذ هذه القيود الجنائية على الحرية الشخصية رهناً بمشروعيتها الدستورية.
وكانت النيابة العامة أسندت لكل من أحمد سيار العنزي وآخرين معه تهمة الاشتراك في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام وارتكاب جرائم التجمع بغير ترخيص وعدم الاستجابة للأمر الصادر بفضه وتعطيل حركة السير وبقوا متجمهرين بعد صدور أمر رجال الشرطة بالانصراف استنادا لما جاء على لسان ضابط المباحث الذي أفاد بأنه أثناء تواجده بمنطقة كيفان تواجد عدد من المتجمهرين يقدر بحوالي خمسين شخصاً ويرتدون أوشحة برتقالية ويحملون أعلاماً بذات اللون ويطالبون بحل مجلس الأمة وإسقاط المرسوم الخاص بتعديل التصويت في الانتخابات.
وأمام محكمة الجنح المفوضة حضر المطيري وترافع شفوياً ودفع بعدم دستورية المواد الخاصة بتجريم التجمهر والتجمعات لمخالفتها صريح نصوص الدستور التي أكدت في المادة «30» على أن الحرية الشخصية مكفولة وأكدت المادة «36» من الدستور على ان لكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما كما نصت المادة «44» من الدستور على أن للأفراد حق الاجتماع دون حاجة إلى إذن أو اخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية وألا تنافي الآداب.
واستجابت المحكمة للدفع الموجه من المحامي المطيري وأحالت القضية للمحكمة الدستورية لتفصل في عدم الدستورية وقالت في حيثيات حكمها أنها ترى عن حق جدية الدفع بعدم دستورية تلك النصوص لقيام شبهة قوية على خروجها على أحكام الدستور وتعلقها بالأهمية القصوى للحقوق والحريات الشخصية ومن ضمنها حرية الاجتماع الخاص وعقد الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات في حياة الفرد وفي بناء المجتمع.