4 نواب يقترحون «الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة» بما يخولها استحقاق إجازات لمدة 18 سنة

1 يناير 1970 07:51 ص

تقدم النواب ناصر الدويلة وسعد الخنفور ومحمد المطير وعبداللطيف العميري باقتراح بقانون بشأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة وفي ما يتعلق بالحقوق الوظيفية للمرأة العاملة والحقوق التأمينية والرعاية التعليمية والصحية والسكنية، داعين إلى تحمل صندوق الضمانات التأمينية الاجتماعية الاعباء المالية المترتبة عليه.

ويلحظ اقتراح النواب الدويلة والخنفور والمطير والعميري استحقاق المرأة الحصول على اجازات متفرقة لاسباب منهدرة لمدة نحو 18 سنة، في مقابل دفع مرتب كامل او نصف او ربع مرتب خلال ثلث الاجازات.

أحكام تمهيدية:

المادة 1: تسري احكام هذا القانون على الموظفات في الجهات الحكومية والادارة المركزية واللامركزية والهيئات والمؤسسات العامة، وكذلك على العاملات في الشركات والمنشآت التي تمتلك فيها الدولة او احد الاشخاص العامة نصيبا في رأس المال، وعلى العاملات في القطاع الأهلي وغيرهن من المشمولات باحكامه.

المادة 2: في تطبيق هذا القانون يقصد:

الموظفة: كل من تشغل وظيفة مدنية من وظائف الجهات الحكومية او الادارية او الهيئات او المؤسسات العامة اينما كانت طبيعة عملها او مسمى وظيفتها.

العاملة: كل من تشغل وظيفة او تعمل لدى شركات القطاع الأهلي او لدى الشركات التي تمتلك فيها الدولة او احد الاشخاص العامة نصيبا في رأس المال.

جهة العمل: كل شخص طبيعي او معنوي يتخذ من العمل الذي يزاوله تجارة او صنعة او حرفة او مهنة او غيرها ويستخدم عمالا مقابل أجر.

الباب الأول: الحقوق الوظيفية للمرأة العاملة

المادة 3: تلتزم الجهات الحكومية وجهات العمل الاخرى بتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في شغل وظائف الادارة والقيادة، وضوابط بفرص متكافئة.

المادة 4: تمنح المرأة في الجهات السابقة الذكر الاجر المماثل لاجر الرجل اذا كانت تقوم بالعمل ذاته الذي يقوم به، وتلتزم هذه الجهات بالحد الادنى للأجور الذي يقرره مجلس الوزراء وتستفيد منه المرأة على قدم المساواة مع الرجل.

المادة 5: تستحق الموظفة او العاملة المتزوجة التي يتقاعد زوجها وكذلك الارملة او المطلقة اذا كان لديها حكم بحضانة الاولاد، او الكويتية المتزوجة بغير كويتي العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد.

المادة 6: تمنح كل من الموظفة والعاملة اجازة خاصة بمرتب كامل لا تحسب من اجازاتها الاخرى لمدة عشرة ايام قبل الوضع وستين يوما بعد الوضع.

المادة 7: تستحق الموظفة او العاملة الكويتية اجازة خاصة لرعاية الأمومة بمرتب كامل لمدة ستة اشهر وبنصف مرتب لمدة ستة اشهر اخرى، ولها ان تطلب تمديد هذه الاجازة بحد اقصى ثلاث سنوات اخرى (بربع المرتب).

المادة 8: يجوز بقرار من الوزير وبقرار من صاحب العمل منح الموظفة او العاملة وبناء على طلبها اجازة لرعاية الطفولة وذلك على النحو التالي:

- اجازة لرعاية الأبناء الذين لا تزيد اعمارهم على خمسة عشر عاماً بنصف مرتب لا تزيد مدتها على شهر في السنة، بشرط تقديم اسباب تبرر هذه الاجازة وتقبلها جهة العمل.

المادة 9: تستحق الموظفة بقرار من الوزير وبناء على طلب منها اجازة خاصة بنصف مرتب لرعاية الأسرة والأمومة والطفولة لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على اربع سنوات وذلك إلى:

- الموظفة الكويتية المتزوجة وكذلك غير الكويتية المتزوجة من كويتي.

- الموظفة الكويتية الأرملة او المطلقة التي لها اولاد دون سن السادسة عشرة.

- الموظفة غير الكويتية  الارملة او المطلقة ولها اولاد كويتيون، على ان تكون الموظفة قد قضت في الخدمة مدة لا تقل عن سنة.

ويتحمل الصندوق الذي ينشأ في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والذي نصت عليه المادة 23 من هذا القانون، الأعباء المالية التي تقع على عاتق صاحب العمل نتيجة لهذه الاجازة.

المادة 10: تستحق الموظفة او العاملة الكويتية او المتزوجة من كويتي اجازة خاصة لرعاية الأسرة والعائلة وذلك على النحو التالي:

- اجازة لرعاية العائلة (مريض او مسن او معوق من الأقارب إلى الدرجة الثانية) مدة لا تقل عن سنة وتكون بمرتب كامل، ولا تزيد على اربع سنوات بنصف مرتب.

- اجازة بمرتب لمرافقة مريض إلى الدرجة الثانية، يتلقى علاجه في الخارج طوال فترة علاجه سواء كان العلاج على نفقة الحكومة او على نفقته الخاصة لمدة ستة اشهر وبنصف مرتب اذا جاوزت هذه المدة، وذلك بناء على قرار صادر من المجلس الطبي العام، على الا تتجاوز مدتها القصوى سنتين.

- تمنح الموظفة بقرار من الوزير، اجازة خاصة بربع مرتب لمرافقة زوجها في الخارج اذا نقل او اوفد في بعثة او اجازة دراسية او مهمة رسمية او التحق بعمل خاص في الخارج وبحد اقصى اربع سنوات، وجواز منح العاملة هذه الاجازة بقرار من صاحب العمل، ويتحمل مرتبها في هذه الحالة الصندوق المنصوص عليه في المادة 22 من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تحسب مدة مرافقة الزوج ضمن مدة الخدمة الفعلية وفقاً لأحكام قانون التامينات الاجتماعية.

المادة 11: تمنح الموظفة والعاملة فرصة لمدة ساعتين يومياً للرضاعة بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.

- تمنح الموظفة والعاملة تخفيضاً لساعات العمل يومياً لرعاية العائلة (مسن او معوق) تتولى رعايته بناء على طلبها، وتكون بمرتب كامل.

المادة 12: يجوز لكل من الموظفة العاملة طلب تخفيض ساعات عملها مقابل تخفيض المرتب او الأجر وبشرط موافقة جهة الادارة او صاحب العمل على حسب الأحوال وبناء على ظروف العمل، وتضع جهات العمل في القطاع الحكومي والأهلي نظاماً للعمل الجزئي خلال ستة اشهر من صدور هذا القانون.

المادة 13: تستحق الموظفة او العاملة المسلمة اجازة بمرتب لوفاة الزوج مدتها اربعة أشهر وعشرة أيام، كما تستحق غير المسلمة الاجازة ذاتها لمدة 10 ايام.

المادة 14: يجوز منح المرأة المعتدة من طلاق إجازة بمدة اقصاها ثلاثة أشهر.

المادة 15: يجوز منح الزوج اجازة لمرافقة الزوجة الموظفة او العاملة وذلك وفقاً للأحكام المقررة في المادة 10 من هذا القانون.

المادة 16: يجوز منح الموظفة بناء على طلبها اجازة خاصة بمرتب كامل بنصف مرتب او من دون مرتب خلاف الاجازات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون  وغيره من القوانين المنظمة لشؤون الخدمة المدنية، وذلك وفقاً للقواعد والضوابط التي يقررها مجلس الخدمة المدنية.

الباب الثاني: الحقوق التأمينية للمرأة

أولاً: المرأة العاملة

المادة 17: يتم احتساب معاش التقاعد بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة أو الأرملة، إذا كان لدى أي منهن ولدان فأكثر بواقع 70 في المئة من آخر مرتب شهر عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى.

أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقا للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية.

المادة 18: تمنح ربة العمل التي تنتمي الى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية الحقوق والمزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي الى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من قانون التأمينات الاجتماعية.

المادة 19: تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها أولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، اسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة او الأرملة ولهن أولاد، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاما بلغت أي منهما السن المحددة في الجدول رقم (7) المرافق لقانون التأمينات الاجتماعية.

المادة 20: يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان ا لخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.

ثانيا المرأة غير العاملة

المادة 21: تعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولدان أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقا للقرار الذي يصدره وزير المالية، وبما لا يقل عن 250 دنيارا كويتيا شهريا، يصرف من الصندوق المنصوص عليه في المادة (22) من هذا القانون.

المادة 22: ينشأ صندوق للضمانات التأمينية والاجتماعية في مؤسسة التأمينات الاجتماعية على قرار صندوق المساعدات الاجتماعية في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تتكون موارده كما يلي:

- المبالغ التي تخصصها الميزانية العامة للدولة لهذا الصندوق.

- مساهمات وتبرعات الأفراد ومؤسسات القطاع الأهلي.

- الأموال المقدمة من الجمعيات التعاونية.

- أي أموال ترد للصندوق وتكون غير مشروطة.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون كيفية تنظيم الصندوق والانفاق من موارده.

المادة 23: يتحمل صندوق الضمانات التأمينية والاجتماعية الاعباء المالية التي تقع على عاتق جهة العمل، صاحب العمل حسب الاحوال، نتيجة لحصول العاملة المؤمن عليها على اجازة رعاية الاسرة والأمومة والطفولة، وكذلك حصته في التأمينات وحصة الموظفة والعاملة المؤمن عليها عند حصول أي منهما على اجازة خاصة لمرافقة الزوج خارج البلاد، وفقا لما نص عليه هذا القانون.

الباب الثالث: الرعاية التعليمية والصحية والسكنية

المادة 24: تعفى الأم الكويتية من نفقات تعليم أولادها من أب غير كويتي في جميع مراحل التعليم في المؤسسات التعليمية الحكومية.

المادة 25: تكفل الدولة حق السكن للكويتية المطلقة أو الأرملة أو الكويتية المطلقة من زوج غير كويتي الجنسية.

المادة 26: تتحمل الدولة نفقات الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية الحكومية التي تحصل عليها الكويتية وأولادها الذين يكونون تحت وصايتها، ويستثنى هذا الحكم من أحكام أي قانون قائم أو مستقبلا بفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

المادة 27: يجوز منح المرأة غير المتزوجة التي ليس لها ولي شرعي أو يكون وليها غير قادر على الانفاق عليها بدل الايجار توفيرا للرعاية السكنية.


الأحكام العامة

المادة 28: يختص وزير المالية باصدار القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القانون.

المادة 29: مع عدم الاخلال بحكمي المادتين (24، 26) تعفى الأم الكويتية من أي رسوم أو مقابل لانتفاع تفرض على أولادها من أب غير كويتي لأي خدمات أخرى تقدم مجانا للكويتية.

المادة 30: لا تخل أحكام هذا القانون بأي احكام أخرى تضمنت حقوقا أفضل للمرأة من الحقوق الواردة في هذا القانون.

المادة 31: يتحمل الصندوق المقرر في المادة 23 جميع الأعباء المالية المترتبة على عاتق رب العمل في القطاع الأهلي نتيجة حصول العاملة أو المؤمن عليها على اجازات خاصة بجزء من المرتب وحصتها في التأمينات.

المادة 32: يجوز شغل وظيفة الموظفة والعاملة حسب الأحوال في حالات الاجازات التي تكون بجزء من المرتب أو من دون مرتب موقتا حتى نهاية هذه المدة.

المادة 33: يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.