الشراح: المسألة تتعلق بتوقف أنشطتها مدة 6 أشهر

«اتحاد الشركات» يلتقي «الهيئة» اليوم لتخفيف وطأة تطبيق تعميمها الأخير

1 يناير 1970 11:06 ص
يسعى اتحاد الشركات الاستثمارية إلى إيجاد صيغة توافقية مع هيئة أسواق المال، فيما يتعلق بالتعميم الأخير الذي اصدرته الهيئة بشأن توفيق الأوضاع مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» ان وفداً برئاسة رئيس الاتحاد بدر السبيعي ويضم اعضاء مجلس الادارة سيلتقي اليوم نائب رئيس هيئة مفوضي اسواق المال الدكتور مهدي الجزاف وعضوا اخر في المفوضية للاستفسار عن بعض التفاصيل الخاصة بالتعميم، والسعي للتخفيف من وطأة تطبيق التعميم على الشركات الاستثمارية المعنية، منوها بان المشكلة ان هيئة المفوضين تطبق قانونا قديما، وان الشركات المعنية لها العذر في التخوف من تداعيات التطبيق.

وكان اتحاد الشركات الاستثمارية استمع الى رأي ممثلين عن شركات الاستثمار اعضاء الاتحاد في اجتماع عقد امس في شأن التعميم الصادر عن هيئة أسواق المال في 5 الجاري إلى الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بشأن توفيق الأوضاع مع أحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية، والذي يتضمن مسائل مهمة قد توثر على أغراض وأنشطة الشركات الاستثمارية بوجه عام.

وكشف امين عام الاتحاد الدكتور رمضان الشراح في تصريح خاص لـ «الراي» أن وفد الاتحاد سيوضح لهيئة المفوضين ان هذه المسألة تتعلق بتوقف انشطة الشركات مدة 6 اشهر وفيها اموال ولا بد اخذ ذلك بعين الاعتبار.

وفي هذا الصدد، أكد اتحاد الشركات الاستثمارية عدم انطباق شرط إلغاء الترخيص إذا توقفت شركة الاستثمار عن ممارسة النشاط خلال 6 اشهر من الحصول على الترخيص، بحسب أن هذا الشرط ينطبق فقط على الشركات التي تحصل على الترخيص ابتداء من الهيئة وليس الشركات التي حصلت على الترخيص بموجب نص المادة (162) من القانون رقم 7 لسنة 2010.

وأوضح رئيس الاتحاد بدر السبيعي أن المقترحات المقدمة كافة سيتم بلورتها وعرضها على هيئة أسواق المال في محاولة لإيجاد آلية لتطبيق التعاميم الواردة وتفادي أي أضرار قد تؤثر على عمل الشركات الاستثمارية.

يذكر أن كشف أنشطة الأوراق المالية المطلوبة وفقاً للمادة (124) من اللائحة التنفيذية والقرار رقم (32) لسنة 2013 لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال بشأن متطلبات الأشخاص المرخص لهم، والتي ترغب في مزاولتها، هي:

1- الوساطة في شراء الأوراق المالية وبيعها لحساب غير المقابل عمولة (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية).

2- تقديم الاستشارات الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية مقابل عمولة (مستشار استثمار).

3- إدارة المحافظ الاستثمارية (مدير محفظة استثمار).

4- تأسيس وإدارة أنظمة الاستثمار الجماعي (مدير نظام استثمار جماعي).

5- حفظ الأصول المكونة لأنظمة الاستثمار الجماعي (أمين الحفظ).

6- مراقب الاستثمار.

7- عرض أو بيع أوراق مالية لصالح مصدرها أو حليفه أو الحصول على أوراق مالية من المصدر أو حليفه لغرض إعادة التسويق (إدارة الإصدار).

وتقوم الشركة باختيار ترخيص مزاولة النشاط من تلك الاختيارات. وخرج الاجتماع بعدد من القضايا، أهمها:

- عدم المساس بالأغراض الأخرى التي تمارسها شركات الاستثمار ومنصوص عليها في نظامها الأساسي ولم يشملها كشف الأنشطة السبعة المرفق مع تعميم الهيئة.

- عدم انطباق شرط إلغاء الترخيص إذا توقفت شركة الاستثمار عن ممارسة النشاط خلال ستة اشهر من الحصول على الترخيص بحسبان أن هذا الشرط ينطبق فقط على الشركات التي تحصل على الترخيص ابتداء من الهيئة وليس الشركات التي حصلت على الترخيص بموجب نص المادة (162) من القانون رقم 7 لسنة 2010.

- تطبيق الرسوم على النشاط الأعلى وليس على كل نشاط على حدة، مثلها كمثل قرار الهيئة في رؤوس أموال الشركات.