دراسة لإحدى الجهات المدرجة رأت أن المادة 156 من القانون «نزع للملكية الخاصة»

مآل أصول البورصة لهيئة الأسواق غير دستوري؟

1 يناير 1970 05:21 م
| كتب رضا السناري |
خلصت احدى الجهات المدرجة في دراسة اعدتها حول المادة 156 من قانون هيئة اسواق المال رقم 7 لسنة 2010 إلى عدم دستورية نص المادة التي تنص على انه «تؤول إلى الهيئة كامل الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية عند صدور هذا القانون، تستمر لجنة السوق في ادارتها لحين توفي الهيئة مهام الادارة».
وبينت الدراسة أن نص المادة (156) من القانون رقم 7/ 2010 قرر نزع ملكية خاصة، هي الاصول المادية والمعنوية المملوكة لسوق الكويت للاوراق المالية وحولها من المال الخاص إلى المال العام، دون أن يبين الكيفية التي يتم بها دون أن تقرر تعويض المال الخاص تعويضا عادلا، كل ذلك بالمخالفة الصريحة لنص المادة (18) من الدستور، ما يشوب نص تلك المادة بعيب عدم الدستورية.
وتقوم الهيئة خلال السنة الاولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الاصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للاوراق المالية، وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة، على أن تفوض الهيئة كلاً من البورصة ولجنة السوق بادارة هذه الاصول والقيام بالمهام الادارية والمالية التي يقتضيها سير مرفق البورصة خلال الفترة الانتقالية».
وترى الدراسة انه من المسلم به أن اموال سوق الكويت للاوراق المالية ليست بأموال عامة وانما هي اموال خاصة، ذلك أن هذه الاموال المملوكة لسوق الكويت للاوراق المالية وقت صدور القانون 7/ 2010 إنما مصدرها الايرادات التي نصت عليها المادة (12) من المرسوم الصادر بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، والتي حددت تلك الايرادات في ما يلي:
1 - ايرادات الخدمات التي يقدمها السوق.
2 - حصيلة الجزاءات التي تفرض.
3 - اي ايرادات اخرى توافق عليها لجنة السوق.
أي أن المال العام لا يساهم في هذه الايرادات، وانما جميعها متحصلة من القطاع الخاص.
وكانت المادة (11) من مرسوم تنظيم السوق تنص على أن للسوق ميزانية تعد وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية، أي لا علاقة لها بميزانية الدولة، فهي منبتة الصلة عن ميزانية الدولة واموالها، ومؤدى كل ذلك أن اموال السوق ليست أموالا عامة وفقا لمفهوم المادة الثانية من قانون حماية الاموال العامة رقم 1/ 1993.
كما تذهب الدراسة ايضا إلى أن سوق الكويت للاوراق المالية ليس بمرفق عام، إذ لا يدار بمعرفة الدولة عن طريق الاستغلال المباشر حتى وان كان لهذا النشاط اهمية اقتصادية قصوى، فدور الدولة ينحصر في توفير التنظيم القانوني ووضع الاطر القانونية والامنية لادارة رأس المال الخاص.
والخلاصة من ذلك:
1 - أن اموال سوق الكويت للاوراق المالية مال خاص وليس عاما.
2 - أن سوق الكويت للاوراق المالية ليس مرفقا عاما.
وبالتالي فإن ما يملكه السوق من اصول مادية أو معنوية هو مال مملوك ملكية خاصة، وقد نصت المادة (18) من الدستور الكويتي على انه:
«الملكية الخاصة مصونة فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الاحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا».
ومعنى هذا النص أن الدستور:
1 - يكفل حماية الملكية الخاصة وصيانتها.
2 - لا يجوز منع أحد أو جهة من التصرف في ما تملك من اموال.
3 - أن الاصل هو عدم جواز نزع الملكية الخاصة ونزع الملكية الخاصة هو الاستثناء.
4 - أن نزع الملكية مشروط بالشروط التالية:
• أن يكون نزع الملكية الخاصة بقانون.
• أن يكون السبب المنفعة العامة.
• أن يبين القانون كيفية نزع هذه الملكية.
• أن ينص القانون على تعويض من نزعت عنه ملكيته تعويضا عادلا.
وواقع الحال أن نص المادة (156) من القانون رقم 7/ 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال قرر نزع ملكية سوق الكويت للاوراق المالية لامواله المادية والمعنوية، دون أن يبين هذا القانون كيفية نزع هذه الملكية، بينما اشترط الدستور أن يتولى القانون تحديد هذه الكيفية، إلا أن المادة (156) قد عهدت بذلك للهيئة، والهيئة تقوم بتكليف لجنة استشارية لتحديد ما يؤول من الاصول للهيئة وما يبقى منها للبورصة، أي أن الجهة الاستشارية هي ستتولى تحديد هذه الكيفية.
ومن القواعد الدستورية المسلم بها أنه إذا عهد الدستور بتنظيم أمر معين للقانون، فإنه لا يجوز تنظيم هذا الامر بأداة تشريعية ادنى مثل المرسوم أو اللائحة أو القرار الاداري... الخ، سواء صادر من الحكومة أو هيئة أو لجنة... الخ.
فضلا عن أن القانون رقم 7/ 2010 الذي قرر نزع ملكية السوق لامواله المادية والمعنوية لم يقرر له تعويضا عادلا التزاما بحكم الدستور، وبالتالي فإنه يعود على السوق أي مقابل جراء نزع ملكيته لامواله المخالفة لاحكام الدستور في هذا الشأن.
وفي ذلك قضت محكمة التمييز بأنه:
«التزام الدولة بالتعويض عن استيلائها على مال مملوك للافراد مصدره القانون، سواء اتبعت في ذلك الاجراءات التي رسمها قانون نزع الملكية أو التفتت عنها، ومن ثم يستحق ذوو الشأن جميع ما يرتبه قانون نزع الملكية من حقوق بما في ذلك الحق في تعويض يعادل الثمن».
(محكمة التمييز في حكمها الصادر بتاريخ 23/ 9/ 2002).