الدليل الفقهي

1 يناير 1970 05:38 م
مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. يجيب عن الاسئلة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.
وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة
www.alraimedia.com
او فاكس رقم (4815921). حكم آلات الغناء (الموسيقى)
السؤال: ما حكم آلات الغناء (الآلات الموسيقية) في الشرع عموما؟
الجواب: قد وقع بين العلماء شيء من الخلاف في حكم آلات الغناء عموما، لكن الذي عليه عامة العلماء: ان هذه الآلات محرمة بوجه عام، الا ما استثني من بعض الآلات في بعض المناسبات.
ومن هذه الآلات التي نص جمهور العلماء على تحريمها: الدف (الطار، وهو المغطى من جهة واحدة) والناي، والعود، والرباب، وغيرها. والقول بتحريم هذه الآلات هو قول اصحاب المذاهب الاربعة: الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة.
واستدل القائلون بالتحريم بأدلة كثيرة جدا، منها:
-1 قوله صلى الله عليه وسلم: «ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحر (اي: الزنا) والحرير (فهو محرم على الرجال) والخمر، والمعازف...» الحديث رواه البخاري في صحيحه معلقا، ووصله الطبراني والبيهقي وابن عساكر وغيرهم من طرق، كما ان له طريقا اخرى عند ابي داود باسناد صحيح.
و«المعازف» هي آلات اللهو اي آلات الغناء، كما في «الصحاح» وغيره من معاجم اللغة، ووجه دلالة الحديث على التحريم: قوله «يستحلون» اي انه محرم فجعلوه حلالا، وقرن تحريمه بتحريم الزنا والحرير والخمر.
-2 حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «في هذه الامة خسف ومسخ وقذف، فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: اذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور» رواه الترمذي 1801، وهو حديث حسن.
-3 حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ان الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة» وقال «كل مسكر حرام» رواه احمد وابو داود، وهو حديث صحيح، والشاهد منه قوله «والكوبة» اذ هي نوع من انواع الطبول، طويل وضيق الوسط.
حكم الضرب بالدف
السؤال: ما الاستثناءات التي ذكرها العلماء في جواز الضرب بالدف؟
الجواب: ذهب جمهور العلماء إلى جواز الضرب بالدف في الافراح كالعرس والعيد والولادة والختان وقدوم غائب وشفاء مريض، فهو قول الحنفية والاصح عند الشافعية وقول للمالكية. وقال الامام احمد: «لا بأس بالدف في العرس والختان» أ.هـ وذكر المالكية والشافعية والحنابلة استحباب ضرب الدف في النكاح.
فعن ابي بلج قال: قلت لمحمد بن حاطب: اني قد تزوجت امرأتين لم يضرب علي بدف. قال: بئسما صنعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان فصل ما بين الحلال والحرام: الصوت» يعني: الضرب بالدف. رواه احمد.
وعن الربيع بنت معوذ بن عفراء: «جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، فجلس على فراشي كمجلسك مني، فجعل جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، اذ قالت احداهن: وفينا (نبي يعلم ما في غد) فقال: دعي هذا، وقولي بالذي كنت تقولين» رواه البخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله! اني كنت نذرت: ان ردك الله صالحا ان اضرب بين يديك بالدف، واتغنى فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان كنت نذرت فاضربي والا فلا، فجعلت تضرب فدخل ابو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت استها، ثم قعدت عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان الشيطان ليخاف منك يا عمر! اني كنت جالسا وهي تضرب فدخل ابو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت انت يا عمر ألقت الدف» رواه احمد والترمذي وغيرهما، واسناده صحيح على شرط مسلم، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله.
وتوسع بعض العلماء - كابن قدامة الحنبلي وبعض المالكية - فأجازوا الضرب بالدف عموما، في المناسبات وغيرها، لكن الاقوى ما ذهب اليه جمهور العلماء، من اقتصار الجواز على الافراح كالعرس والعيد ونحوهما مما ذكر.