الدليل الفقهي

1 يناير 1970 11:39 م
مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. يجيب عن الاسئلة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.
وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة
www.alraimedia.com
او فاكس رقم (4815921). أنواع الطلاق
السؤال: ما أنواع الطلاق من حيث موافقته للشرع وعدم موافقته؟ وما حكم كل منها من حيث احتساب الطلاق وعدم احتسابه؟
الجواب: الطلاق - من حيث ايقاعه على وفق الشرع أو لا - على ضربين:
الأول: طلاق سنة: (أي جائز لا إثم فيه)، وهو:
1 - أن يوقع طلقة واحدة فقط لا أكثر: وهذا عند جمهور العلماء.
2، 3 - في طُهر، لم يجامعها فيه: وهذان باتفاق العلماء.
الثاني: طلاق بدعة: (أي محرم)، وهو ثلاثة أشياء:
1 - أن يطلقها أكثر من طلقة في المرة الواحدة: كأن يقول لها: انت طالق ثلاثا، أو: انت طالق طالق طالق. وهذا عند جمهور العلماء كما سبق.
2 - أن يطلقها في الحيض. وهذا بالاتفاق.
3 - أن يطلقها في طُهر جامعها فيه، ما يكن قد بان حملها فهو جائز، وهذا كله بالاتفاق ايضا.
وأما الحكم من حيث الوقوع وعدمه:
أ - فإذا طلقها أكثر من طلقة في المرة الواحدة - كأن يقول لها: انت طالق ثلاثا، أو: انت طالق طالق طالق - فللعلماء في ذلك قولان:
القول الأول: انه يقع ثلاثا. وهذا قول جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى.
واستدلوا بأدلة، منها: أن الطلاق البدعي مندرج تحت الآيات العامة في الطلاق.
القول الثاني: انه لا يقع إلا واحدة. وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قول لبعض التابعين وبعض فقهاء المذاهب الأربعة خلافا للمعتمد في مذاهبهم، واختار هذا القول ونصره بقوة شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى.
واستدلوا بأدلة، منها: ما أخرجه مسلم، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.
والكلام في المسألة وتفاصيلها طويل جدا. وأكثر المحاكم الشرعية اليوم تأخذ بهذا القول، كما هو الحال عندنا في الكويت.
ب - وإن طلقها في الحيض، فللعلماء في ذلك قولان- أيضا- كالقولين في الصورة السابقة.
وقد استدل جمهور العلماء على وقوع الطلاق في الحيض: بحديث ابن عمر رضي الله عنهما، حين طلق زوجته وهي حائض، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بمراجعتها، وقد جاء في رواية لمسلم: قال ابن عمر: فراجعتها، وحسبت لها التطليقة التي طلقتها. وفي رواية أخرى له - أيضا - أنها حسبت عليه.
لكن لا تحسب - حينئذ - الحيضة التي وقع فيها الطلاق من العدة، وإنما لا بد من أن تحيض ثلاث حِيض غيرها، وهذا بلا خلاف عند القائلين بالوقوع.
وأما القائلون بعدم الوقوع فقد استدلوا بأن هذا طلاق بدعي محرم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد» أخرجه مسلم بهذا اللفظ.
وكذلك الكلام في هذه المسألة وتفاصيلها طويل جدا، وقول القائلين بوقوع هذا الطلاق واحتسابه أقوى.
ج - وان طلقها في طهر جامعها فيه، فالخلاف في وقوعه كالخلاف في مسألة الطلاق في الحيض سواء، والأقوى وقوعه واحتسابه كذلك. وعلى كل حال، فإني أوجه نصيحة مهمة للأزواج أولا، وهي ألا يتسرعوا في أمر الطلاق، وأن يتقوا الله تعالى في المرأة التي هي أسيرة عندهم، وليحسنوا اليها ما استطاعوا؛ فإن الله تعالى يحب المحسنين. ثم ان وقع طلاق بين الزوجين، فليذهبا إلى الجهات الشرعية الرسمية في البلد - كلجنة الفتوى بوزارة الأوقاف - ليفتوهما في حالتهما، ولا سيما ان كانت الطلقة الأخيرة، ولا يسألا أي شيخ أو إنسان؛ لأن مسائل الطلاق حساسة ويترتب عليها آثار خطيرة.