الدليل الفقهي

1 يناير 1970 03:36 م
الدكتور عبدالرؤوف الكمالي

مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها.

يجيب عن الاسئلة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.

وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة او فاكس رقم (4815921).

حكم العقيقة

• وصل الينا مجموعة اسئلة من قارئ كريم تتعلق بالعقيقة وحكمها يقول في اولها:

ما حكم العقيقة (الذبيحة عن المولود)؟ وفي اي يوم تستحب وماذا لو تأخر فيها؟

الجواب: العقيقة سنة مؤكدة عند جمهور العلماء، ينبغي ألا تترك لمن قدر عليها، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم «كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ويسمى» اخرجه احمد وابو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ومن احسن ما قيل في معنى هذا الحديث: ان الغلام لا يشفع لوالديه الا اذا عق عنه.

وهذا يدل على تأكد العقيقة، وهي على الوالد، ولكنها لا تجب، اي: لو تركها فلا اثم عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: «من احب منكم ان ينسك عن ولده فليفعل، عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة اخرجه احمد وابو داود والترمذي من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما فوكل الامر إلى محبة الشخص وهذا دليل عدم الوجوب ومعنى مكافئتان في الحديث اي متساويتين في السن. وقد دل حديث سمرة السابق على ان السنة - اي: الافضل - ان تذبح العقيقة في اليوم السابع، وهذا باتفاق العلماء وكذلك تسميته وحلق رأسه لكن لا بأس ان يكون ذلك كله قبل السابع او بعده، فإذا تأخر عن السابع ذبحها في اي وقت شاء كما هو قول جمهور العلماء وان جعلها في الرابع عشر او الواحد والعشرين من يوم ولادته كما هو قول احمد واسحاق فلا بأس اذ قد روي فيه حديثان ولكنهما لم يثبتا.


الإنسان يعق عن نفسه

• السؤال الثاني: رجل لم يعق عنه ابوه، وكبر هذا المولود، فهل له ان يعق عن نفسه؟

- الجواب: الاصل ان العقيقة على الوالد، ولكن لا يمتنع ان يعق الانسان عن نفسه كما هو قول، فإن العقيقة عبادة تتعلق بالمال، وهي سنة من السنن، فالمطلوب تحقيقها ولو من غير المكلف بها.

بل قد روى انس رضي الله عنه «ان النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه» اخرجه «الطحاوي في» مشكل الاثار وابن حزم في المحلى، وقوى الحافظ سنده.


لا عقيقة إلا على حي

• السؤال الثالث: اذا نزل المولود ميتا، فهل يعق عنه؟

- الجواب: لا تشرع العقيقة عن المولود الا اذا ولد حيا، فإن ولد حيا عق عنه ولو كان قبل اليوم السابع، كما هو قول الشافعية، اما اذا نزل ميتا، فلا يشرع ان يعق عنه لأنه لا تثبت له الاحكام التي تتعلق بالمكلفين، ولهذا ثبت عن جابر بن عبدالله والمسور بن مخرمة رضي الله عنهما انهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا» قال: واستهلاله: ان يبكي ويصيح او يعطس. اخرجه ابن ماجه.