مسؤولو جمعيات ذوي الإعاقة يطالبون بتعديل مادة «تعريف المعاق»

1 يناير 1970 06:16 م
| كتب باسم عبدالرحمن |

طالب عدد من مسؤولي جمعيات النفع العام، المهتمة بذوي الإعاقة، بتعديل المادة 1 من قانون المعاقين رقم 8/2010، والخاصة بتعريف المعاق، مناشدين من يهمهم الأمر تأييد هذا المطلب، وذلك خلال ورشة عمل لمناقشة تعريف المعاق، التي نظمها النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مساء أول من أمس، في مقر النادي.

وقال نائب رئيس نادي المعاقين منصور السرهيد، إن «النادي عكف منذ العام 2003، وحتى صدور قانون المعاقين على ايجاد تعريف للمعاق، ونريد تعديل المادة 1 من القانون، إلى ان (المعاق، هو كل من يعاني من اعتلالات دائمة كلية او جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية او العقلية او الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته او المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين)».

واضاف، «وجدنا دخلاء على المعاقين، وعملنا على تصحيح ذلك بالتعاون مع جمعيات المعاقين، وعدد من نواب مجالس الأمة السابقة، وتوصلنا إلى ان تعريف المعاق في قانون المعاقين يحتاج إلى تعديل، كما انه سيحتاج إلى تعديله بين الفترة والأخرى، بالإضافة لتحديد نسبة الاعاقة التي تعتمد على طبيب في التشخيص ما يدخل المزاجية في تحديد الاعاقة». واستغرب السرهيد، من اقحام ذوي أمراض القلب المزمنة ضمن فئة المعاقين، كما في القانون الحالي، علاوة على فئات أخرى لا يمكن نعتها بالمعاقين، موضحا ان الاعاقات المسجلة في الأمم المتحدة والصحة العالمية تضم 49 إعاقة، متسائلا هل تستطيع هيئة ذوي الاعاقة تقديم الخدمات لها جميعا؟

من جهته، أشار الناشط في مجال حقوق المعاقين محمد العراك، إلى انه انتهى من تأليف كتابه الخاص بتفسير الفصل الأول من قانون المعاقين، وهو اهم ما جاء بالقانون.

وقال العراك، إن «الكتاب يتناول تفسير ما في القانون من مصطلحات، واسس تطبيقه، لتقديم خدمات لفئة ذوي الاعاقة»، موضحا أن المعاق كما في بداية القانون، يعني كل من يعاني اختلالات دائمة كلية او جزئية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته.