طلبت من ديوان الخدمة الإفادة عن كيفية شغلها أثناء ندب شاغليها إلى وظائف أخرى بالأصالة

«التربية»: غموض في تطبيق أحكام الوظائف الإشرافية

1 يناير 1970 05:07 م
| كتب علي التركي |

فيما تنطلق اليوم مقابلات الناجحين في الوظائف الإشرافية شاملة نحو 500 معلم ورئيس قسم وموجه فني في ثانوية ماريا القبطية تواجه وزارة التربية حالة من الغموض في تطبيق الأحكام الخاصة بهذه الوظائف ما دفع وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد إلى مخاطبة ديوان الخدمة المدنية للإفادة عن كيفية شغل هذه الوظائف بالأصالة إلى وظائف أخرى وكذلك الإفادة عن حساب مدة السنتين المشروطة قبل الندب للوظيفة الإشرافية.

وقالت الوتيد في كتاب وجهته إلى رئيس الديوان عبد العزيز الزبن

«بالاشارة الى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية بالوزارات والادارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة التي يسري بشأنها احكام قانون ونظام الخدمة المدنية».

وحيث توجب المادة رقم (3) من القرار سالف الذكر مراعاة ان يكون اسناد الوظائف الاشرافية بالندب لمدة سنة على الاقل قبل التثبيت وان يكون الموظف قد امضى في ذات الجهة الحكومية او الهيئة او المؤسسة العامة مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الاقل قبل ندبه لأي من الوظائف الإشرافية، وحيث انه وفي نطاق التطبيق العملي للاحكام سالفة الذكر تثار بعض التساؤلات المهمة والتي تستوجب تفسيراً واضحاً لها، وذلك للوقوف على التطبيق السليم.

وبينت الوتيد في كتابها هذه التساؤلات وهي ان تقوم الوزارة بالإعلان عن الوظيفة الشاغرة (مدير ادارة - مراقب - رئيس قسم) ويتم اجراء المقابلات وتصدر قرارات الندب لمدة سنة ثم ينظر في امر نقل وتثبيت المنتدب لوظيفة مدير او مراقب او تمديد ندبه لمدة سنة اخرى او انهاء الندب وفقاً لما يتحقق لدى الوزارة عن مدى صلاحية المنتدب لشغل الوظيفة، والتساؤل المطروح هو هل يجوز للوزارة الاعلان عن الوظيفة التي استطالت مدة الندب (سنة او سنتين) حيث تقوم الاشكالية حال ثبوت عدم صلاحية الموظف بعد انتهاء فترة الندب ما يستلزم اعادته لوظيفته السابقة ثم هل يكون احتساب مدة السنتين الميلاديتين بمرور 24 شهراً من تاريخ مباشرة الموظف العمل لدى الوزارة حتى وان التحق به اثناء اي من اشهر السنة، ام يتم احتسابهما ابتداء من بداية اول السنة الميلادية، بعد تاريخ المباشرة ولا يعتد بكسور السنة، راجية الاطلاع والافادة برأي الديوان ليتسنى لنا اتخاذ اللازم في هذا الشأن.

من جانبها، أوضحت الوكيلة المساعدة للشؤون القانونية في الديوان نهلا بن ناجي ان الندب في نطاق تطبيق قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 25 لسنة 2006 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية يخص شغل الوظائف الاشرافية الشاغرة ويكون الندب وفقا له تمهيدا للتثبيت فيها ويستوجب توافر كافة الشروط الواردة بالقرار رقم 2006/25 المنوه عنه، اما الندب لوظيفة مشغولة بالفعل فيكون لحين عودة شاغلها لوظيفته الاصلية وليس ندبا وفقا للقرار رقم 2006/25 تمهيدا للتثبيت فيها مع ما يترتب على ذلك من انهاء الندب بمجرد انتهاء الغرض منه وبالتالي - ردا على استفساركم في هذا الخصوص - فإنه لا يجوز ان يتم الندب لوظيفة اشرافية مشغولة بالفعل بالاصالة تمهيدا للتثبيت فيها وفقا لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/25 لأن القرار الاخير يكون الندب وفقا له تمهيدا للتثبيت في وظيفة اشرافية شاغرة مع ما يترتب على ذلك من عدم جواز الاعلان عن وظيفة شاغرة وهي مشغولة بالفعل بحسبان انها لن تصبح شاغرة الا بعد نقل شاغلها لوظيفة اخرى او انتهاء خدمته.

وأضافت: لما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2006/25 بشأن شروط شغل الوظائف الاشرافية قد تضمن شرطا في المادة (2/3) يقضي بأن يشترط ان يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة الحكومية مدة سنتين ميلاديتين كاملتين على الاقل قبل ندبه لأي من الوظائف الاشرافية، وبالتالي - ردا على استفساركم في هذا الخصوص - فإن مدة السنتين تحسب من تاريخ تعيين الموظف لدى جهتكم او من تاريخ نقله لديكم من جهة اخرى اذا كان من المنقولين مباشرة للعمل لدى جهتكم، كما تحسب من تاريخ ندبه الى جهتكم اذا أعقب الندب نقله الى جهتكم من دون فاصل زمني بين الندب والنقل.

الى ذلك، طلب الديوان من الوكيلة الوتيد موافاته ببعض البيانات للفصل في الشكوى المقدمة من مراقب الامتحانات سامي الدخيل بشأن ندب رومي الهزاع مديرا للتنسيق والمتابعة وأهمها بيان الحالة الوظيفية والتدرج الوظيفي لكل من الشاكي والسيد رومي الهزاع، وصورة من تقاييم كفاءة كل منهما، وبيان ما اذا كان هناك شروط اضافية من الوزير مع موافاتنا بصورة من هذا القرار حال وجوده، وصورة من القرار المشكو منه رقم (384) لسنة 2012، والرد على ما جاء في الشكوى من وقائع، وحيث لم يصلنا ردكم حتى تاريخه لذا يرجى موافاتنا بما هو مطلوب حتى نتمكن من بحث الموضوع.