قام بها مساعد منفذ خدمة... ومسؤولية التحقيق عائمة بين ديوان الخدمة والقطاع القانوني
تسريب مستندات «الوطني لتطوير التعليم» يفتح تحقيقاً موسعاً في «التربية»
1 يناير 1970
06:10 م
| كتب علي التركي |
ضاعت حقوق المركز الوطني لتطوير التعليم بين ديوان الخدمة المدنية والقطاع القانوني في وزارة التربية بعد واقعة تعرض لها المركز بقيام أحد موظفيه ويعمل بوظيفة مساعد منفذ خدمة بتصوير وتسريب بعض المستندات الخاصة بالمركز دون تصريح أو إذن.
مدير المركز الدكتور رضا الخياط بادر فوراً إلى طلب التحقيق في الواقعة من قبل الجهات المختصة في الوزارة إلا أن قطاعها القانوني أخلى مسؤوليته عن المركز وطلب من ديوان الخدمة المدنية الفصل في هذا الأمر.
وطلبت وكيلة وزارة التربية مريم الوتيد من ديوان الخدمة المدنية تحديد تبعية المركز الوطني لتطوير التعليم وما إذا كان يتبع وزارة التربية تنظيمياً وإدارياً من عدمه ومدى اختصاص وزارة التربية بالشؤون الوظيفية لموظفي المركز بما في ذلك من شؤون المساءلة التأديبية إضافة إلى الأحكام المنظمة للشؤون الوظيفية لموظفي المركز في ظل عدم إصدار اللائحة الداخلية حتى تاريخه ومدى جواز تطبيق أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية مبينة أهمية تحديد تلك الأمور حتى يتم مراعاة الأحكام فيما يصدر من قرارات وحماية لها من الإلغاء القضائي.
وقالت الوتيد في كتاب وجهته إلى رئيس الديوان عبدالعزيز الزبن إنه بموجب المرسوم رقم 308 لسنة 2006 تم إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم، وقد نصت المادة الأولى من مرسوم الإنشاء على أن: يقصد بالمفردات التالية قرين كل منها: المركز: المركز الوطني لتطوير التعليم، الوحدة: (وحدة تنمية المعلم...) رئيس مجلس الأمناء: وزير التربية بصفته.
ونصت المادة الثانية من مرسوم إنشاء المركز على أن: ينشأ المركز الوطني لتطوير التعليم ويشرف عليه وزير التربية بصفته. ونصت المادة السادسة من المرسوم ذاته على أن: يتولى إدارة المركز مدير عام بدرجة وكيل وزارة، ويعين بمرسوم بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وهو المسؤول أمام مجلس الأمناء عن إدارة المركز فنيا وإداريا وماليا، كما يتولى الاشراف على تنفيذ برامجه وخططه ومشروعاته، وذلك وفقاً لما تقرره له اللائحة الداخلية من اختصاصات وصلاحيات، مبينة في الوقت نفسه أن المادة التاسعة من مرسوم الإنشاء تنص على أن: مجلس الأمناء هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المركز، ويرسم السياسة العامة له ويعتمد خططه وبرامجه ومتابعة تنفيذها وتقويمها، واتخاذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ المركز من أجلها، وله على وجه الخصوص بعض مباشرة المهام ومنها إصدار لائحة داخلية تتضمن بصفة خاصة القواعد التي تتبع في إدارة المركز بما في ذلك القواعد المالية والإدارية والمحاسبية وقواعد تعيين العاملين بالمركز ومؤهلاتهم العلمية والتربوية ومرتباتهم وعلاواتهم وترقياتهم وإجازاتهم ومكافآتهم، وأحكام التأديب وانتهاء الخدمة، وكل ما يتعلق بالشؤون الوظيفية، مع مراعاة أحكام المادتين (5)، (38) من قانون الخدمة المدنية.
وأضافت الوتيد: انه بتاريخ 2012/7/19 أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي وزير المالية بالوكالة رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لتطوير التعليم - القرار الوزاري رقم 2012/229 بشأن الهيكل التنظيمي للمركز الوطني لتطوير التعليم، وقد نص البند ثانيا من القرار الوزاري المذكور على أن يصدر مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم قرارات لاحقة بتحديد الاختصاصات لتلك الوحدات التنظيمية، وعليه فقد أصدر مدير عام المركز القرار رقم 2012/391 بتاريخ 2012/7/19 بتحديد اختصاصات الوحدات التنظيمية للمركز الوطني لتطوير التعليم.
ووفقاً لبطاقة الاختصاص الخاصة بمدير عام المركز والمرفقة طي القرار رقم 2012/391 سالف الذكر فإن من المهام المنوطة بمدير عام المركز، مباشرة السلطات المقررة لوكيل وزارة وما يفوض فيه من مجلس الأمناء وإصدار قرارات التعيين والترقية والنقل والندب والتكليف والإعارة ومنح المكافآت والإحالة للتحقيق وذلك في حدود التفويض الممنوح له من مجلس الأمناء.
وأشارت الوتيد إلى انه مما تقدم يتبين ان المركز الوطني لتطوير التعليم هو وحدة مستقلة تخضع لاشراف وزير التربية بصفته، وان مجلس الأمنا؟ء - برئاسة وزير التربية بصفته وعضوية أعضاء المجلس الأعلى للتعليم بصفتهم - ومدير عام المركز - هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المركز وأناط مرسوم إنشاء المركز- بمجلس الأمناء - إصدار اللائحة الداخلية والتي يجب أن تتضمن بصفة خاصة القواعد العامة للشؤون الوظيفية ومنها أحكام التأديب، الأمر الذي يعني أن أحكام اللائحة الداخلية للمركز الوطني لتطوير التعليم هي الضوابط المنظمة لكافة أحكام التأديب بما في ذلك من تحديد السلطة المخولة بالإحالة للتحقيق والإجراءات الواجب اتخاذها في هذا الشأن والجهة المنوط بها إجراء التحقيق والعقوبات التي يمكن تطبيقها على الموظف المخالف والجهة المختصة بتوقيع هذه العقوبات والاجراءات اللازمة لمحو هذه العقوبات. وفي حال خلو اللائحة الداخلية من هذه الأحكام أو بعضها فإنه يتم تطبيق أحكام قانون الخدمة المدنية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام اللائحة الداخلية للمركز، لافتة إلى انه وفقاً لبطاقة الاختصاص الخاصة بمدير عام المركز والمرفقة طي القرار رقم 2012/391 سالف الذكر فإن مجلس الأمناء هو صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار كافة القرارات الخاصة بأحكام التأديب للموظفين التابعين للمركز،، ويباشر مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم هذه الاختصاصات في حدود ما يتم تفويضه فيه من مجلس الأمناء، وحيث انه وحتى تاريخه لم يصدر مجلس الأمناء لائحة داخلية للمركز الوطني لتطوير التعليم، الأمر الذي يعني وجود فراغ تشريعي نتيجة لعدم وجود أحكام سارية تنظم أحكام التأديب للموظفين التابعين للمركز خصوصا في ظل أن مرسوم انشاء المركز لم يحل في هذا الشأن إلى أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو غيرها باعتبارها الأحكام السارية حتى اصدار اللائحة الداخلية للمركز، مؤكدة في الوقت نفسه انه وفقاً للبيانات الوظيفية لموظفي المركز الوطني لتطوير التعليم والمستخرجة حديثا من النظم المتكاملة للخدمة المدنية فإن هؤلاء الموظفين يتبعون وزارة التربية، المركز الوطني لتطوير التعليم. وهو ما يعني أن المركز تابع تنظيميا وإداريا لوزارة التربية وهو الأمر الذي يخالف أحكام مرسوم إنشاء المركز.
من جانبه، أْكد رئيس ديوان الخدمة المدنية عبدالعزيز الزبن ان المادة الثانية من المرسوم رقم 2006/308 بشأن إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم نصت على أن «ينشأ المركز الوطني لتطوير التعليم ويشرف عليه وزير التربية»، كما قضت المادة الثالثة من ذات المرسوم أن الغرض من انشاء المركز هو تحقيق الاستقلالية في أداء أعماله، كما قضت المادة السادسة بأن يتولى إدارة المركز مدير عام بدرجة وكيل وزارة وهو المسؤول عن إدارة المركز فنيا وإداريا وماليا.
وعلى هذا الأساس فإن المركز لا يتبع وزارة التربية اداريا وتنظيميا ولا تختص وزارة التربية بالشؤون الوظيفية للمركز بما في ذلك من مسائل التأديب.
أما فيما يتعلق بالأحكام المنظمة للشؤون الوظيفية بالمركز فإن مجلس الخدمة المدنية قد قرر في اجتماعه رقم (2012/12) المنعقد بتاريخ 2012/8/9 الموافقة على مشروع اللائحة الخاصة بالمركز وذلك بعد مراعاة بعض الملاحظات وأهمها ان موافقة المجلس لم تشمل جدول المرتبات أو البدلات أو التعويضات أو المزايا حيث إن هذا الموضوع مازال قيد البحث، ونظراً لعدم وجود صيغة العقد المقترح للتعاقد مع غير الكويتيين فإن التعاقد معهم يكون بموجب العقود المعمول بها في الجهات الحكومية وانه في حال ورود نموذج للعقد المقترح سيتم اتخاذ الاجراءات الخاصة بدراسته والعرض على مجلس الخدمة المدنية للنظر في الموافقة عليه.
وطلب الزبن اجراء بعض التعديلات على اللائحة المقترحة وهي تعديل الصياغة في المادتين (7 و8) من خلال تعديل نص المادة (7) فيما تضمنته من تحديد الجهات التي يجوز الندب اليها ومنها الشركات التي تساهم فيها الدولة بالكامل ليصبح نصها (الشركات المملوكة ملكية كاملة للدولة)، وتعديل نص المادة (8) ليصبح نصها (يجوز ندب موظفي المركز إلى الجهات الحكومية، كما تجوز اعارتهم إلى الجهات التي تجوز الإعارة اليها وذلك كله وفقاً لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما)، إضافة إلى الغاء البند (7) من المادة 21 من اللائحة والخاص بإلغاء الوظيفة كسبب لانتهاء الخدمة. وإضافة سبب بلوغ السن إلى أسباب انتهاء الخدمة بحيث يكون النص كالآتي: (بلوغ السن المنهي للخدمة وفقاً لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية).