«الصحة» : الحبس والغرامة عقوبة عدم الالتزام بالتسعيرة الجديدة للأدوية
1 يناير 1970
11:25 ص
| كتب سلمان الغضوري |
كشف مدير إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة الدكتور جابر الخالدي عن بدء عمليات التفتيش على الصيدليات الأهلية للتأكد من تطبيق القرار الجديد الخاص بتسعيرة الأدوية، والذي شمل 7116 نوعا من الأدوية والمستحضرات والمكملات الغذائية، موزعة على 5179 دواء و 1937 نوعا من المستحضرات والمكملات الغذائية.
وحذر الخالدي في تصريح أمس من عدم تطبيق هذا القانون، مؤكدا أن عقوبة عدم تطبيقه تتمثل بالحبس6 شهور وغرامة مالية تقدر بـ2000 دينار، وذلك كما هو منصوص في المادة 15من احكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة 28 لسنة 1996.
وأضاف الخالدي أن القرار الجديد حدد نسبة الربح المسموح من بيع الأدوية والمستحضرات والمكملات الغذائية المتداولة في الكويت بنسبة 45 في المئه لتكلفة الاستيراد، حيث وزع القرار نسبة الربح بالتساوي بين الوكيل المحلي والصيدلية، إذ تشمل هذه النسبة جميع المصاريف الادارية لكليهما، والتي تأتي تماشيا مع توصيات مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي،مبينا انه تم نشرها في الجريدة الرسمية، كما تم تعميم هذا القرار على جميع الصيدليات الاهلية للالتزام به وتطبيقه.
وبين أن السبة الربحية السابقة كانت في العام 1986 نسبة 70 في المئة وتم تخفيضها في 2011 إلى 50 في المئة وقمنا اخيرا في العام الحالي بتخفيضها إلى 45 في المئة.
في شأن اخر أعلن مدير إدارة تفتيش الأدوية عن ضبط أدوية مزورة في احدى الصيدليات التابعة للقطاع الأهلي في محافظة العاصمة، عبارة عن مضادات حيوية، وأدوية للعجز الجنسي، لافتا إلى أن فريق التفتيش المختص التابع لقسم التفتيش على الصيدليات في القطاع الأهلي الذي ضم رئيس القسم الدكتور ياسر بهبهاني قام بضبط هذه الأدوية وسحبها واتخاذ الإجراءات اللازمة لإحالة أصحاب هذه الصيدلية إلى التحقيق، واتخاذ العقوبات الصارمة بحقهم.