أكد أن سلطان «الجنائية الدولية» يشمل كل أعضائها
سري صيام: العالم يحتاج إلى قانون يحكمه ويدعم أمنه... كأي دولة
1 يناير 1970
06:10 م
قال رئيس مجلس القضاء الاعلى في مصر سابقا رئيس محكمة النقض المستشار الدكتور سري صيام ان المجتمع الدولي يحتاج الى قانون يحكمه ويدعم اسس أمنه واستقراره، تماما مثل المجتمع الداخلي لأي دولة في العالم.
واضاف صيام في محاضرة موسعة اختتم بها مؤتمر القانون الدولي الانساني اول من امس، والذي نظمته وزارة العدل، ان محاكمة مجرمي الحرب العالمية الثانية كانت بمثابة نقطة تحول مهمة في مجال تفعيل دور القانون الدولي الانساني اذ اكدت هذه المحاكمات ان المجتمع الدولي مثل المجتمع الداخلي يحتاج الى قانون يحكمه ويدعم اسس امنه واستقراره، وانه منذ انتهاء الحرب العالمية الاولى ادت المطالبة بالعدالة الدولية الى انشاء خمس لجان دولية واربع محاكم خاصة كانت بمثابة نواة لانشاء المحكمة الجنائية الدولية، وتقوم على مبدأ التكامل الذي يفسر اختصاص المحكمة ويمتد ليشمل الدول الاعضاء ويتكامل مع نظم القضاء الوطني للدول الاعضاء ويطبق على الافراد الذين يرتكبون الجرائم المنصوص عليها في النظام الاساسي للمحكمة.
واوضح ان القاعدة الاساسية للقانون الواجب التطبيق تتمثل في المصادر الاربع وهي المعاهدات الدولية والعرف الدولي والقواعد العامة للقوانين المعترف بها من قبل الامم المتحدة.
وبدوره، تحدث رئيس مجلس الدولة المصري الاسبق والقاضي السابق بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة الدكتور امين المهدي عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وهي جريمة الابادة الجماعية، مشيرا الى بداية انشاء المحكمة والهدف منها قائلا: ان الاتفاقية التي انشئت بمقتضاها المحكمة الجنائية الدولية والمعروفة باتفاقية او ميثاق روما لسنة 1998م وقد نظم الميثاق اختصاص المحكمة بنظر جرائم بعينها هي تلك التي عبرت عنها ديباجة الميثاق بأنها اخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأثره او بأنها اشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي على ما جاء بالمادة 2 من النظام الاساسي للمحكمة.
واضاف المهدي انه بناء على ذلك فإن اختصاص المحكمة يعتبر اختصاصا محددا بمعنى انه يقتصر على تلك الجرائم المنصوص عليها فلا يتجاوزها الى غيرها ما قد يعتبر افعالا مؤثمة بالتطبيق لاحكام اتفاقيات اخرى او لاعراف دولية وقد ورد بديباجة النظام الاساسي ان الجرائم التي تختص بنظرها المحكمة هي من نوع الجرائم التي بالنظر الى خطورتها تهدد السلم والامن والرفاه في العالم.
وقال ان المحكمة بموجب نظامها الاساسي تختص بالنظر في جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان.
كما حدد المهدي ايضا مفهوم كل جريمة من الجرائم الواردة بالشرح والتحليل مؤكدا انه من بين الجرائم التي تدخل في نطاق المحكمة الجنائية جرائم الحرب وهذه تكون بالانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف 1949 وتدخل في نطاقها ايضا القتل العمد والتعذيب او المعاملة الا انسانية وارغام اسير الحرب او اي شخص مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف معادية واخذ الرهائن وتعمد مهاجمة المدنيين ومهاجمة المنشآت المدنية وقتل او جرح مقاتل القى سلاحه واستسلم، ومهاجمة الابنية المخصصة للاغراض الدينية او التعليمية وقتل اشخاص الدول المعادية غدرا وتدمير ممتلكات العدو ما لم تحكم الضرورة الحربية بذلك ونهب اي مكان حتى لو تم الاستيلاء عليه عنوة واستخدام الهجوم او الاسلحة المحرمة او الغازات السامة وتجنيد الاطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميا واستخدامهم فعليا في الاعمال الحربية، مختتما محاضرته بالتأكيد على ضرورة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.