«الطعن ضد النص ولا يتصور واقعاً وقانوناً إمكان إدخال مجلس الأمة خصماً فيه»
«الدستورية» رفضت الطعن الحكومي في النظام الانتخابي: على غير أساس
1 يناير 1970
05:54 م
| كتب أحمد لازم |
«لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الطعن»، بهذه الجملة ذيلت المحكمة الدستورية حكمها في الطعن المقدم من مجلس الوزراء بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية، وسط إجراءات أمنية مشددة من قبل الامن العام والقوات الخاصة بقيادة مدير أمن قصر العدل المقدم عبدالمحسن عيد، لاقت ارتياح الجماهير التي حرصت على حضور جلسة الحكم.
ورأت المحكمة في حيثيات حكمها بعد الاطلاع على الاوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة، أن طلب الطعن قد استوفى إجراءاته الشكلية المقررة قانونا، مشيرة على هامش الحكم إلى أربع نقاط، ذكرت في الأولى أن الطلب الماثل ليس طلباً للتفسير تتحري بشأنه المحكمة خلافاً بين أطرافه حول تفسير نص في الدستور، وإنما هو طعن مباشر بعدم الدستورية مرفوع بطلب من مجلس الوزراء طبقاً للبند (أ) من المادة الرابعة من قانون إنشاء المحكمة. وجدير بالذكر في هذا المقام أن المشرع في تحديده لطرق استنهاض اختصاص هذه المحكمة والذي أورده بنص هذه المادة استعمل لفظ «المنازعات» بمعنى «الخصومات» بما يتسع هذا المعنى لشمول الدعاوى والطعون أيضاً التي ترفع أمام هذه المحكمة.
ومن المقرر - وعلى ما جرى به قضاؤها - أن الخصومة في مثل هذا الطعن عينية موجهة أصلاً إلى النص التشريعي المطعون فيه بعدم الدستورية، مناطها هو اختصام ذلك النص في ذاته استهدافا لمراقبته والتحقق من مدى موافقته للدستور، والطعن بهذه المثابة - وبحسب طبيعته الخاصة - ليس طعناً بين خصوم، ولكنه طعن ضد النص التشريعي المطعون عليه، وبالتالي فلا يتصور لا واقعا ولا قانونا جواز التدخل اختصاميا أو انضماميا في ذلك الطعن، أو القول بإمكان المحكمة ادخال مجلس الأمة خصما في الطعون الموجهة أصلا إلى التشريعات التي يكون المجلس قد أقرها أو وافق عليها للدفاع عن سلامتها أو ليصدر الحكم في مواجهته، باعتبار أن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة لها حجية مطلقة في مواجهة الكافة وجميع سلطات الدولة.
وفي النقطة الثانية ذكرت أن رقابة الدستورية التي تباشرها هذه المحكمة يقف مجالها عند حد التحقق من مدى موافقة التشريع المطعون عليه لأحكام الدستور، وهي رقابة لها طبيعة قانونية لا جدال فيها، وبالتالي فلا يسوغ التحدي بأن التشريع الذي تراقب المحكمة دستوريته - مهما بلغت أهميته وأبعاده وآثاره - يعتبر عملا سياسيا، أو أن في استنهاض اختصاصها إقحام لها في المجال السياسي، أو التحدي بمعاملة تشريع معين باعتباره من الحقوق الثابتة لأي من السلطتين التشريعية والتنفيذية لا يجوز نقضه، إذ ان من شأن ذلك أن يفرغ رقابة الدستورية من مضمونها، بل يجردها من كل معنى ويفضي إلى عدم خضوع أي عمل تشريعي لرقابة الدستورية، وهو أمر لا يستقيم - في فهم القانون - القول به، فجهة الرقابة على الشرعية الدستورية لا تتخلى عن مسؤوليتها، ملتزمة بأداء وظيفتها القضائية التي أولاها إياها الدستور، باعتبارها الحارسة على أحكامه، تدعيما لمبدأ سيادة الدستور بوصفه المعبر عن إرادة الأمة ضماناً لصون الدستور والحفاظ على كيانه.
أما في النقطة الثالثة فبينت أن الدستور وقد رسم لكل سلطة من السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حدود اختصاصها ووظائفها وصلاحياتها، لم يجعل أي سلطة منها تعلو على الأخرى، فجميع هذه السلطات خاضعة للدستور، وكل سلطة تستمد كيانها واختصاصها من القواعد التي رسمها لها الدستور، ولا يجوز لها بالتالي الخروج عن أحكامه، ولا صحة في القول بأن التشريعات التي تصدرها السلطة التشريعية محصنة وراء تعبيرها عن إرادة الأمة، ولا هي صاحبة السيادة في الدولة، فالسيادة هي للأمة طبقاً لصريح نص المادة (6) منه، وإرادتها جرى التعبير عنها في الدستور، أما عن النص الوارد في المادة (108) من الدستور بأن عضو المجلس يمثل الأمة بأسرها، فمعناه أن يكون عضو المجلس مستقلا كل الاستقلال عن ناخبيه، وليس أسيراً لمؤيديه من أبناء دائرته، تابعاً لهم يرعى مصالحهم الخاصة البحتة، وإنما يرعى المصلحة العامة، دون تجاوز هذا المعنى.
وأخيراً لفتت المحكمة إلى انها مقيدة في قضائها بنطاق الطعن المطروح عليها، والمناط في إعمال رقابتها الدستورية - وحسبما استقر عليه قضاؤها - أن يكون أساس الطعن هو مخالفة النصوص التشريعية المطعون عليها لنص في الدستور، ولا شأن للمحكمة في بحث مدى ملاءمة هذه النصوص، ولا ما ظهر فيها من قصور ومثالب من جراء تطبيقها، ولا بالإدعاء بأن تلك النصوص لم تؤت أكلها وتحقق غاياتها، فهذه الأمور قد يستدعي معها النظر في تعديلها إذا كانت غير وافية بالمرام وذلك بالأداة القانونية المقررة طبقاً للدستور، بيد أنها لا تصلح أن تكون سبباً للطعن عليها بعدم الدستورية لخروج ذلك عن مجال الرقابة القضائية لهذه المحكمة.
وتطرقت المحكمة إلى ما جاء في الطعن المقدم، مشيرة إلى أنه على غير أساس وحري برفضه حيث «إن المادة (الأولى) من القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة تنص على أن «تقسم الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقاً للجدول المرافق لهذا القانون»، كما تنص المادة (الثانية) من ذات القانون على أن «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس، على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لأربعة من المرشحين في الدائرة المقيد فيها، ويعتبر باطلا التصويت لأكثر من هذا العدد»، وقد تكفل الجدول المرافق للقانون ببيان المناطق التي تتكون منها كل دائرة انتخابية من الدوائر الخمس، وحيث إن الثابت من طعن الحكومة أنه قد انصب نطاقه على نص المادتين سالفتي الذكر، وذلك فيما تضمنتاه من تحديد الدوائر الانتخابية، ونطاق كل دائرة ومكوناتها، وعدد الأعضاء الممثلين لها في مجلس الأمة، وعدد المرشحين الذين يجوز للناخب الإدلاء بصوته لهم، وعلى إغفال الجدول المرافق للقانون إدخال بعض المناطق في أي من هذه الدوائر، بمقولة ان هاتين المادتين المطعون عليهما قد أخلتا بمبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وهو ما انعكس أثره سلبا على صحة وسلامة تمثيل الأمة في مجلسها النيابي بالمخالفة للمواد (7) و(8) و(29) و(108) من الدستور، مستهدفة الحكومة بطعنها القضاء بعدم دستورية نص المادتين سالفتي الذكر برمتهما».
كما استندت المحكمة في ما قضت به على أن «الطعن الماثل - وقد تحدد نطاقه على هذا النحو - وكان الدستور الكويتي لم يحدد الدوائر الانتخابية التي يقسم إليها اقليم الدولة، ولم يضع قيودا في شأن تحديد عددها، ولا في عدد النواب الممثلين لكل دائرة منها في مجلس الأمة، وإنما ترك ذلك للمشرع يجريه بما له من سلطة تقديرية في هذا الشأن، واكتفى الدستور بالنص في المادة (81) منه على أن «تحدد الدوائر الانتخابية بقانون»، أي بتشريع يتناول تحديد هذه الدوائر، وهي إما أن تقوم على أساس عدد السكان، وإما أن تكون على أساس جغرافي، ويساند ذلك ما جاء بمناقشات المجلس التأسيسي في هذا الصدد إبان إعداد الدستور في مراحله الأولى التي تلقي بظلالها على تأكيد هذا المفاد»، بصفته: «لما كان ذلك، وكانت هذه المحكمة لا تملك إلزام المشرع بتحديد عدد الدوائر الانتخابية أو تقسيمها على نحو معين، وبالتالي فإنه ليس من شأن تحديد القانون في (المادة الأولى) منه الدوائر الانتخابية بخمس دوائر أن يشكل - في حد ذاته - مخالفة لنص الدستور، فضلا عن أن العبارة التي استهل بها النص على أن «تحدد الدوائر...» تنصرف إلى تحديد التخوم بين دائرة وأخرى بما يفيد تعددها، وهذه المحكمة مجردة من الوسائل القضائية التي تعيد بها تحديد هذه الدوائر ومكونات كل دائرة منها بادخال المناطق المقول بأن الجدول المرافق للقانون قد أغفل إدراجها ضمن أي من الدوائر الانتخابية المشار إليها. هذا وقد لاحظت المحكمة من استعراضها للمراحل التشريعية التي مر بها تحديد الدوائر الانتخابية أن الأسباب والدوافع التي أشارت إليها الحكومة في طلب الطعن الماثل لا تعدو أن تكون هي ذات الأسباب والدوافع التي أشارت إليها المذكرات الإيضاحية للقوانين المتعاقبة الصادرة في هذا الشأن، والتي اقتضى معها النظر في تعديل تحديد الدوائر أكثر من مرة، كان آخرها القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار اليه الذي صدر بعد أن وافق عليه مجلس الأمة.
أما بالنسبة إلى ما أثارته الحكومة في طلب الطعن متعلقا بنظام التصويت في كل دائرة بما لا يجاوز أربعة مرشحين، والذي ورد النص عليه في (المادة الثانية) من القانون سالف الذكر بمقولة ان هذا النظام قد تم استغلاله في ارتكاب مخالفات انتخابية وأنه قد أسفر تطبيقه عن أوجه قصور وظهور سلبيات ونتائج لم تعبر بصدق عن طبيعة المجتمع الكويتي وتمثيله تمثيلاً صحيحاً، فإن ما ذكرته الحكومة في هذا السياق على النحو الوارد بأسباب الطعن لا يكشف بذاته عن عيب دستوري، ولا يصلح سببا بهذه المثابة للطعن بعدم الدستورية لانحسار رقابة هذه المحكمة عنه.
كما لا وجه لما تثيره الحكومة من أن القانون في تحديده لمكونات كل دائرة في الجدول المرافق له لم يكن متوازنا، نظراً للتفاوت بين عدد الناخبين في هذه الدوائر وانه كان من شأن هذا التفاوت على النحو الوارد به أن تفاوت الوزن النسبي لصوت الناخب في كل منها، بحيث صار للناخبين في الدوائر الانتخابية الأكثر كثافة أصوات وزنها أقل من وزن أصوات الناخبين في الدوائر الأقل، بما يخل بمبدأ المساواة، مستندة في ذلك على بيان إحصائي جرى عام 2012، إذ انه فضلا عن أن المساواة المقصودة ليست هي المساواة المطلقة أو المساواة الحسابية، فإنه لا يسوغ في مقام الوقوف على مدى دستورية القانون التحدي بواقع متغير لتعييب القانون توصلا إلى القضاء بعدم دستوريته».
البراك: حالة التيقظ الحالي ستستمر
إلى أن تسلّم الأمانة
لنواب الأمة بعد الانتخابات
كتب أحمد لازم:
أشاد النائب مسلم البراك بالقضاء الكويتي الذي «لم يقبل ان يضع نفسه في الموضع الذي أرادته ان تكون فيه الحكومة، التي عبثت بمقدرات الشعب» عن طريق احالة الطعن بالدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية، و«خلقت الفراغ التشريعي في البلاد»، إضافة الى تمسكها بمجلس الخزي والعار، الذي يجب ان يحل فورا واجراء انتخابات وفقا للقانون الانتخابي القائم.
وأضاف البراك في تصريح عقب صدور حكم المحكمة الدستورية أمس، انه يجب على النواب الجدد الذين سيصلون للمجلس ان يحاسبوا ويعاقبوا الحكومة لتطويقها قصر العدل ومحاولتها اصدار الحكم تحت حراب العسكر، وهذا الامر يجب ان يحاسب عليه وزير الداخلية حسابا عسيرا اذا كنا نواباً نمثل الشعب.
وتمنى البراك «ان تستمر حالة اليقظة التي دعينا اليها منذ فترة الى يوم الانتخاب، ويقف أبناء الشعب الكويتي على صناديق الانتخاب، ولتكون له كلمة حينها ضد عملية تخريب العملية الانتخابية بالمال السياسي، وستظل الغالبية في حالة يقظة كاملة، فساحة الارادة هي المنبر الحقيقي عما هو موجود في صدور الشعب الكويتي»، مشيرا الى ان «حالة التيقظ والوضع الحالي ستتم و تستمر الى ان تسلم الامانة لنواب الامة بعد الانتخابات، التي ستجري وفقا للنظام الحالي بـ 5 دوائر و4 اصوات». وزاد «نحن الغالبية اذا وصلنا الى مجلس الامة باذن الله فسنظل ملتزمين بكل البيانات الصادرة خلال الفترة السابقة التزاما كاملا، يعبر عن الرغبة الحقيقية للامة والشعب الكويتي، ونحن من قلنا ان نظام الدوائر غير عادل، والسلطة بعيدة عن العدالة وبالتالي الحل هو ان يكون النظام الانتخابي، وفقا للدائرة الواحدة وقائمة نسبية كما ذكرنا مطالبنا سابقا».
«التقدمي»: لإنهاء الفراغ الدستوري غير المبرر
والإسراع في حلّ مجلس 2009
دعا التيار التقدمي الكويتي إلى إنهاء حالة الفراغ الدستوري «غير المبررة التي تعمّدت السلطة اختلاقها»، وهذا ما يتطلب الإسراع من دون تأخير في اتخاذ إجراءات حلّ مجلس 2009 غير المأسوف عليه، والدعوة في أقرب وقت ممكن إلى إجراء انتخابات نيابية، وفق النظام الانتخابي القائم من دون تغيير.
وقال التيار في بيان أمس، بعد أن أصدرت المحكمة الدستورية حكمها برفض الطعن المقدّم من الحكومة في القانون 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة «أصبح واضحاً أمام الجميع أنّ السلطة إنما كانت تناور تحت ستار العدالة والمساواة وتحصين النظام الانتخابي من أجل دفع القضاء الدستوري إلى توفير الغطاء لمخططها في الانفراد بتفصيل النظام الانتخابي كيفما تشاء، بالإضافة إلى محاولتها المكشوفة إطالة عمر مجلس 2009 المرفوض شعبياً، وإلهاء القوى الشعبية في قضية الدوائر لصرف انتباهها عن المطالب المستحقة للإصلاح السياسي الديموقراطي»، معتبرا أن حكم المحكمة الدستورية جاء يقطع الطريق أمام هذا المخطط السلطوي، وليبدد أوهام الأطراف التي انساقت، جراء قصر النظر أو الحسابات الذاتية الخاطئة، وراء الادعاءات الحكومية الزائفة.
ودعا «التيار التقدمي» الشعب إلى اليقظة والانتباه تجاه أي محاولة من جانب السلطة للمماطلة والتسويف في تلبية هذين الاستحقاقين الملّحين، أيّاً كانت الذريعة، ذلك أنّ السلطة قد تحاول الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية وتسعى من خلال مجلس 2009 المرفوض شعبياً أو بعد حلّه إلى تغيير النظام الانتخابي، على الرغم من حكم المحكمة الدستورية، هذا ناهيك عن التحذير دوماً من تدخّل السلطة ومحاولات مراكز النفوذ وقوى الفساد التأثير على الانتخابات.
ورأى التيار أن «قضية الإصلاح السياسي هي العنوان الأساسي للمعركة الانتخابية المقبلة، وذلك وصولاً إلى تحقيق الانتقال نحو النظام البرلماني الكامل، وهذا ما يتطلّب التزاماً معلناً من مرشحي الكتل النيابية والقوى السياسية ومن المرشحين الوطنيين والديموقراطيين المستقلين بأن يقرّ مجلس الأمة المقبل القانون الذي طال انتظاره لإشهار الهيئات السياسية، وأن يستحدث نظام الدائرة الانتخابية الواحدة على أساس التمثيل النسبي والقوائم، فهذا هو المدخل الوحيد لإنهاء نهج الانفراد بالسلطة وتمكين الأمة من ممارسة سيادتها المنصوص عليها في الدستور».
«الجبهة الوطنية»: لاستقالة الحكومة
والإسراع في حل مجلس 2009
طالبت الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية، بالإسراع في حل مجلس 2009 وإجراء الانتخابات وفق النظام القائم وفي الموعد الدستوري، مؤكدة أن الحكومة فقدت كل مصداقية، وكانت واجهة لتنفيذ مخططات خبيثة تهدف إلى العبث بسلطة الأمة وبسيادتها، مطالبة باستقالة الحكومة فور صدور مرسوم حل مجلس 2009، وأعلنت انها بصدد صياغة رزمة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بالإصلاح السياسي وصولا إلى النظام البرلماني الكامل.
وقالت في بيان أصدرته أمس: «تتقدم الجبهةإلى الشعب الكويتي بالتهنئة على المكسب السياسي الذي حصل عليه بصدور حكم المحكمة الدستورية، الذي كشف تهافت الحجج والمزاعم التي ساقتها الحكومة لتبرير طعنها على القانون، وهو طعن غير سديد مثلما سبق للجبهة الوطنية أن أوضحته في مذكرتها الشاملة التي تم تقديمها إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس مجلس الوزراء وتم إعلان محتوياتها.
واعتبرت أن الحكم أغلق الباب في وجه السلطة السياسية، وحال دون مضيها في مخططاتها الرامية إلى العبث في النظام الانتخابي من خلال المحكمة الدستورية كمدخل للانقضاض على نظام الحكم الديمقراطي، إلا أن هذا لا يعني أن السلطة سوف تتوقف وتعود إلى جادة الصواب، إذ أن الاحتمالات ما تزال قائمة بأن تقدم السلطة على استخدام مجلس 2009 الساقط شعبيا لتمرير مشروعاتها المشبوهة لتدمير النظام الانتخابي، كما أن هناك احتمالا بأن تقدم الحكومة على حل مجلس 2009 ثم تنفرد في إصدار مرسوم ضرورة يتضمن النظام الانتخابي الذي تريد. ومن هنا فإننا نحذر السلطة من مغبة الإقدام على أي خطوة في هذا الاتجاه، وننبه الشعب الكويتي إلى وجوب التصدي لمخططات السلطة المناهضة للدستور، فمن الواضح أن السلطة لا تتعلم ولا تستفيد من دروس الأزمات السياسية التي مرت بها البلاد.
وقالت: إن الجبهة الوطنية لحماية الدستور وتحقيق الإصلاحات السياسية ترى أنه يتعين على السلطة الإسراع في حل مجلس 2009 وإجراء الانتخابات وفق النظام القائم وفي الموعد الدستوري، وعلى السلطة أن تكف يدها عن التدخل ومحاولات التأثير على إرادة الناخبين بوسائل غير مشروعة.
ورأت الجبهة أن الحكومة الحالية فقدت كل مصداقية، وظهر لكل متابع أنها غير كفؤة لإدارة شؤون الدولة، فهذه الحكومة هي التي تتحمل المسؤولية السياسية والأدبية عن حالة الفراغ السياسي في البلاد، فقد كانت واجهة لتنفيذ مخططات خبيثة تهدف إلى العبث بسلطة الأمة وبسيادتها، وهو الأمر الذي يستوجب استقالة الحكومة فور صدور مرسوم حل مجلس 2009 وتشكيل حكومة جديدة تتولى الإشراف على الانتخابات، ولعله من البديهي ألا يعاد تكليف رئيس مجلس الوزراء الحالي بتشكيل الحكومة الجديدة وألا يكون من ضمنها أي وزير مشارك في الحكومة الحالية. لقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن رئيس وأعضاء الحكومة الحالية قد فقدوا ثقة الأمة بما لا مجال معه للقبول بوجودهم في مواقع المسؤولية العامة أيا كانت، كما ترى الجبهة الوطنية وجوب الزام الحكومة الجديدة والتزامها بالنزاهة والاستقامة السياسية والكفاءة، وأن تكون متحررة من التبعية لمراكز النفوذ وأصحاب السطوة والمال. وأعلنت انها بصدد صياغة رزمة من الاقتراحات بقوانين تتعلق بالإصلاح السياسي والتي أعلنتها الجبهة في بيانات سابقة وصولا إلى النظام البرلماني الكامل، وسوف تقوم بعرضها على المرشحين والناخبين لتبنيها والعمل على إقرارها خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي القادم.