طالباً فسخ التعاقد وتحويل إقامته إلى كفيل آخر
وافد يستغيث بوزير الشؤون لرفع الظلم عنه واستعادة حقوقه
1 يناير 1970
07:42 م
أتوجه بهذه الاستغاثة إلى وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالإنابة سالم الأذينة راجياً التكرم بالنظر في شكواي وبحثها لرفع الظلم عني واستعادة حقي المسلوب.
حيث انني التحقت بالعمل لدى المشكو في حقه بتاريخ 12/ 7/ 2009 بمهنة سائق جوال وأجرة شهرية 50 ديناراً كويتياً إلا أن المشكو في حقه قام بمخالفة قانون العمل ومخالفة عقد العمل وذلك للآتي:
1 - تنص المادة 64 من قانون العمل الكويتي على انه (مع عدم الإخلال بأحكام المادة 21 من هذا القانون لا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني وأربعين ساعة أسبوعياً أو ثماني ساعات يومياً إلا في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون، وتكون ساعات العمل في شهر رمضان المبارك ستاً وثلاثين ساعة أسبوعياً، ويجوز انقاص ساعات العمل في الأعمال الـمُرهقة أو الـمُضرة بالصحة أو لظروف قاسية وذلك بقرار يصدر من الوزير).
كما تنص المادة من ذات القانون 65 أ - لا يجوز تشغيل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة يومياً دون أن يعقبها راحة لا تقل عن ساعة ولا تحسب فترات الراحة ضمن ساعات العمل.
إلا أن المشكو في حقه يقوم بتشغيلي من الساعة 6.30 صباحاً حتى الساعة 10.30 مساءً، ما عدى يومي الخميس والجمعة من الساعة 6.30 صباحاً حتى 1.30 مساءً مما تسبب لي في آلام في أسفل الظهر وأرجلي وتوجهت لمستشفى الصباح الطبية (مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي) للعلاج وقدم لي العلاج وأوص لي بعدم العمل كسائق لمدة طويلة أي ساعات كثيرة داخل السيارة وأعطوني تقريراً طبياً من لجنة طبية عليا مرفق مع هذه الشكوى صورة من هذا التقرير وذلك للعلم.
2 - قام بمخالفة عقود العمل المقدمة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث ذكر اني أعمل سائق أجرة جوالة إلا أن عملي لديه سائق تحت الطلب.
3 - قام بالاشتراط علي بتحصيل مبلغ 20 ديناراً كويتياً يومياً صافي فاتورة يومياً وفي حالة إذا ما قل المبلغ المحصل عن ذلك يقوم بخصم فرق الفاتورة من السائق.
4 - يقوم بتحميلي أي مصاريف إصلاح وصيانة السيارة وكذا كافة المصاريف من بنزين وزيت وغيرها.
5 - تنص المادة 70 من قانون العمل الكويتي (للعامل الحق في إجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوماً) ولا يستحق العامل إجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر على الاقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الإجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الاجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.
كما تنص المادة 71 من ذات القانون على انه (يدفع للعامل أجره المستحق عن الاجازة السنوية قبل القيام بها).
بداية العمل من تاريخ 12/ 7/ 2009 وطلبت إجازة بعد مرور عام على عملي رفض وتحجج بأن ظروف العمل لا تسمح وبعد مرور عام ونصف العام كررت الطلب نفسه ورفض بنفس السبب السابق بأن ظروف العمل لا تسمح وكررت الطلب مرة أخرى بأن يسمح لي بأداء فريضة الحج رفض وتعلل بنفس السبب السابق ولم يعطني إجازة إلا بعد مرور عامين ونص العام وأعطاني الاجازة بتاريخ 10/ 2/ 2012 بعد تسلم الاجازة قمت بالشكوى في مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل في منطقة الفروانية بتاريخ 15/ 2/ 2012.
6 - تنص المادة 57 من ذات القانون (يتعين على صاحب العمل الذي يستخدم عماله وفقاً لأحكام هذا القانون، أن يدفع مستحقات العاملين في حساباتهم لدى المؤسسات المالية المحلية وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة لتلك المؤسسات بهذا الشأن الى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزيري الشؤون الاجتماعية والعمل والمالية بتحديد تلك الجهات وقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات والاجراءات التنظيمية في هذا الشأن) إلا أنه امتنع عن أداء الراتب طوال مدة العقد.
7 - قام بتوقيعي على عدد 2 شيك قيمة كل شيك ثلاثة آلاف دينار كويتي وكمبيالة على بياض دون أي وجه حق.
8 - في حالة إذا ما قمت بالمطالبة بالمستحقات يقوم صاحب الشركة بتهديدي بأن تلك الشكوى سيكون مصيرها الحفظ لوجود من يساعده في ذلك.
9 - يتم خصم مصاريف الاقامة والطوابع من مستحقاتي.
لذلك التمس من معاليكم الموافقة على فسخ العقد والموافقة على تحويلي الى كفيل آخر ورفع الظلم عني واستعادة حقوقي المسلوبة، جعلكم الله عوناً وسنداً لكل ذي مظلمة ووفقكم الى ما فيه الخير والرشاد.
البيانات لدى «الراي»
< p>