ألزمهم بـ «11» شرطاً منها حظر تمرير المس بالذات الإلهية والصحابة وزوجات النبي
وزير المواصلات يُنظّم خدمات الـ (sms) والمخالف يسحب ترخيصه
1 يناير 1970
06:51 ص
| كتب مشعل السلامة |
أصدر وزير المواصلات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالوكالة سالم الأذينة قراراً وزارياً يحدد الأسس والضوابط التنظيمية لتراخيص خدمة الرسائل القصيرة الـ (sms) ذات القيمة المضافة، ويلزم من خلاله مشغل الخدمة الالتزام بـ (11) شرطاً، مع إلغاء تراخيص المشغلين السابقين لحين تعديل أوضاعهم حسب الفئة الجديدة.
ومن أبرز ما جاء في تلك الضوابط الحظر على المرخص له تمرير رسائل تتضمن المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) أو آل البيت عليهم السلام، بالتعرض أو الطعن أو السخرية أو التجريح بأي وسيلة من وسائل التعبير.
كما ألزم بعدم التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة أو الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الأساسية في دولة الكويت بطرق غير مشروعة.
كما اشتملت الضوابط حظر التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، او ان يُنسب له قول إلا بإذن خاص من الديوان الأميري وحظر تحقير أو ازدراء دستور الدولة او التحريض على مخالفة نصوصه أو اهانة او تحقير رجال القضاء او إلغاء النيابة العامة او ما يعد مساساً بنزاهة القضاء وحياديته، كما يحظر خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين أو ارتكاب الجرائم
وفي ما يلي نص القرار:
المادة الأولى
تعريفات:
- الخدمة: هي خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة.
- خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة: هي الرسائل القصيرة التي ترسل من أحد مشتركي شبكة مشغل الخدمة أو مقدم الخدمة للمشاركة في المحاورة أو التصويت او المشاركة في الوسائل الإعلامية أو طلب معلومات أو بيانات أو أخبار أو صور أو أفلام وتقدم بصفة تجارية بقيمة محددة معلن عنها.
- مشغل الخدمة: هي شركات الاتصالات المتنقلة المرخصة بدولة الكويت والتي تمكن من تقديم خدمات رسائل الخدمة.
- مقدم الخدمة: هو مشغل الخدمة أو إحدى الجهات المتعاقدة معه لتقديم خدمات رسائل الخدمة.
- الترخيص: هو التخويل الصادر من الوزارة المرخص له بموجب أحكام هذا القرار لمزاولة النشاط الوارد فيه.
- الوزارة: وزارة المواصلات.
المادة الثانية:
تلغى جميع التراخيص السابق إصدارها بشأن تقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة قبل تاريخ صدور هذا القرار.
المادة الثالثة:
تقوم الوزارة بإصدار تراخيص إدارية موقتة لمقدم الخدمة تكون مدتها سنة ميلادية لمباشرة نشاط تقديم خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، وذلك بموجب الضوابط الواردة في هذا القرار.
المادة الرابعة:
يحظر على مشغل الخدمة المرخص له تمرير اي رسائل لأي جهة ليس لديها ترخيص إداري من وزارة المواصلات.
المادة الخامسة:
يكون المقابل المادي للترخيص الاداري المؤقت السنوي مبلغاً وقدره 300 د.ك (فقط ثلاثمئة دينار كويتي) غير قابل للرد، ويجوز تجديد الترخيص سنوياً.
المادة السادسة:
يلتزم طالب الترخيص بأن يقدم خطاب ضمان غير مشروط لمدة سنة قيمته 300 د.ك (فقط ثلاثمئة دينار كويتي) لصالح الوزارة من أحد البنوك المحلية وأن يظل سارياً طوال فترة الترخيص.
المادة السابعة:
يجب على مقدمي الخدمة الالتزام بالضوابط الواردة في هذا القرار عند تقديم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة، ووفقا للضوابط التي تضعها الوزارة.
المادة الثامنة:
ضوابط خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة.
1 - يجب ان يكون الاعلان عن خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة واضح الشروط ومبينا به طريقة الاشتراك وقيمته بالعملة الوطنية وكيفية إنهائه.
2 - يمنع التجديد التلقائي للاشتراك في الخدمة دون الموافقة الصريحة من المشترك.
3 - يجب على مشغل ومقدم الخدمة الاحتفاظ بما يثبت طلب الاشتراك في الخدمة وتقديم هذا الاثبات للوزارة او المشترك عند طلبه.
4 - يجب على مشغل الخدمة تزويد المشترك برسالة قصيرة تتضمن كافة خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة المشترك بها مع مقدمي الخدمة عند طلبه.
5 - يجب على مشغل الخدمة ان يبين بفاتورة المشترك وبوضوح خدمات الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة المشترك بها مع مقدمي الخدمة ووقت إرسال الرسالة وقيمتها بالعملة الوطنية.
6 - يجب على مشغل الخدمة ان يضع في اتفاقه مع مقدم الخدمة شروطا تضمن إمكانية فصل الخدمة او تعليقها فورا بطلب من الوزارة بمجرد مخالفة احكام قانون المرئي والمسموع رقم (61 لسنة 2007) او قانون المطبوعات والنشر رقم (3 لسنة 2006) او مخالفة الضوابط الواردة بهذا القرار.
7 - يجب على مقدم الخدمة عدم تقديم اي رسائل خدمة ذات طابع مهني (الخدمات الصحية والتغذية - الداخلية - الدفاع المدني - التعليم - الصيدلة - القانون - الفتاوى الشرعية - او الاعلان عن نتائج استطلاعات الرأي في الانتخابات - الخ) الا من قبل متخصصين حائزين على الترخيص اللازم من الجهات المعنية الرسمية.
8 - يجب على مشغل الخدمة ان يبين في فاتورة المشترك عدد الرسائل القصيرة المرسلة من قبله لكل موقع محادثة او أي وسيلة اعلامية مبينا بها وقت ارسال الرسالة وقيمتها بالعملة الوطنية.
9 - على مشغل الخدمة تزويد المشتركين في الخدمة برسائل قصيرة مجانية تتضمن ارقام خدمة الرسائل القصيرة لمواقع المحادثة او وسائل الاعلام المختلفة وقيمة الرسالة الواحدة لكل خدمة بالعملة الوطنية وطريقة إلغاء الاشتراك.
10 - لا يجوز لمقدم الخدمة تحميل المشتركين في الخدمة قيمة الرسائل التي لم تظهر فعليا في المواقع المرئية والاذاعية او الاعلامية لأي سبب كان.
11 - يحظر على المرخص له تمرير رسائل تتضمن الآتي:
- المساس بالذات الإلهية او الملائكة او القرآن الكريم او الأنبياء أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي - صلى الله عليه وسلم - او آل البيت - عليهم السلام - بالتعرض او الطعن او السخرية او التجريح او بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض احكام قانون الجزاء رقم (16) لسنة 1960.
- التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد او الحث على تغيير هذا النظام بالقوة او بطرق غير مشروعة، او الدعوة الى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، او الى اعتناق مذاهب ترمي الى هدم النظم الاساسية في دولة الكويت بطرق غير مشروعة.
- التعرض لشخص صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، او ان ينسب له قول الا بإذن خاص من الديوان الأميري.
- تحقير او ازدراء دستور الدولة، او التحريض على مخالفة نصوصه او إهانة أو تحقير رجال القضاء او اعضاء النيابة العامة او ما يعد مساسا بنزاهة القضاء وحياديته.
- خدش الآداب العامة او التحريض على مخالفة النظام العام او مخالفة القوانين او ارتكاب الجرائم.
- إفشاء الانباء عن الاتصالات السرية الرسمية او الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت قبل نشرها في الجريدة الرسمية الا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
- التأثير في قيمة العملة الوطنية او ما يؤدي الى زعزعة الثقة بالوضع الاقتصادي للبلاد او ما يكشف إفلاس التجار او الشركات التجارية او المصارف او الصيارفة من دون اذن خاص من المحكمة المختصة.
- إفشاء ما يدور في اي اجتماع رسمي او ما هو محرر في وثائق او مستندات او مراسيم او اي أوراق او مطبوعات يقرر الدستور او القانون سريتها او عدم نشرها.
- المساس بكرامة الاشخاص او حياتهم الخاصة او المجتمع، او الدعوة او الحض على كراهية او ازدراء اي فئة من فئات المجتمع.
- المساس بالحياة الخاصة للموظف او المكلف بخدمة عامة او نسبة أقوال او أفعال غير صحيحة له تنطوي على تجريح لشخصه او الاساءة اليه.
- الإضرار بالعلاقات الكويتية وغيرها من الدول العربية او الصديقة اذا تم ذلك عن طريق حملات اعلامية.
12 - يحظر إرسال رسائل قصيرة ذات القيمة المضافة تتضمن جمع الأموال والتبرعات لأهداف خيرية او غيرها الا بعد موافقة الجهات الرسمية المختصة في الدولة.
13 - يحظر على مقدم الخدمة إرسال الرسائل الدعائية او الاعلانية مدفوعة القيمة او المجانية لمشتركيه دون الموافقة المسبقة من المشترك.
14 - في غير الحالات التي يجيزها القانون يحظر على مقدم ومشغل الخدمة استخدام البيانات والمعلومات الخاصة بالمشتركين.
15 - يجب على مقدم الخدمة الحصول على موافقة مشتركيه المسبقة على تسلم خدمة الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة مع الاحتفاظ ببيانات الموافقة والغاء الاشتراك لمدة ستة اشهر من تاريخ طلب الالغاء.
16 - يجب على مقدم الخدمة التوقف عن ارسال اي رسائل اخرى خلال مدة لا تزيد على 48 ساعة من وقت تسلم طلب الالغاء وارسال ما يؤكد ذلك للمشترك.
17 - يجب على مقدم الخدمة توفير رابط الكتروني في مكان بارز في موقعه على شبكة الانترنت يوفر كافة المعلومات المتعلقة بأحكام هذا القرار وانواع الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة واسعارها وكيفية الاشتراك بها وطريقة الغائها.
18 - يجب على مقدمة الخدمة العمل على توفير الاجهزة والبرامج والتدخل الفني لحجب الرسائل النصية القصيرة ذات القيمة المضافة المخالفة لاحكام هذا القرار او القوانين الكويتية والمنقولة عبر شبكاتهم واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة لحجبها، وللجهات الحكومية حال رصد أي من المخالفات الواردة بهذا القرار اخطار الوزارة لاتخاذ اللازم نحو المخالف.
19 - يمنع ارسال الرسائل القصيرة ذات القيمة المضافة من الساعة 11 ليلاً حتى الساعة 7 صباحاً الا بناء على موافقة المشترك بالتسلم خلال هذه الفترة واستثناء من ذلك يجوز ارسالها في الحالات الآتية:
أ - وجود علاقة عمل بين المرسل والمتسلم.
ب - وجود علاقة تجارية (مثال: شراء المتسلم لمنتج او الحصول على خدمة من المرسل او معلومات).
ج - الرسائل القصير ذات القيمة المضافة التي يتم ارسالها اثناء الانتخابات البرلمانية او البلدية.
المادة التاسعة:
تستثنى الجهات الرسمية والبعثات الديبلوماسية والجهات التي تحددها وزارة المواصلات والتي يتطلب عملها ارسال رسائل خدمات ذات القيمة المضافة من احكام هذا القرار.
المادة العاشرة:
يحق للوزارة انهاء ترخيص مقدم الخدمة اذا توافرت احدى الحالات الآتية:
1 - اذا ثبت مخالفة مقدم الخدمة للضوابط المبينة بهذا القرار.
2 - اذا صدر قرار او حكم نهائي من جهة قضائية مختصة بتصفية أو افلاس مقدم الخدمة.
3 - اذا ثبت ان مقدم الخدمة قد استخدم بنفسه او بواسطة غيره غشاً او تلاعباً في البيانات او المعلومات التي حصل بناء عليها على هذا الترخيص.
4 - اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
المادة الحادية عشرة:
على جميع الجهات المعنية بالوزارة مراقبة ومتابعة مقدم الخدمة لبيان مستوى ادائه للخدمة والتحقق في الشكاوى والمخالفات المنسوبة اليه بالطريقة التي تراها مناسبة لذلك وعلى مقدم الخدمة تمكينهم من اداء المهام الرقابية المبينة بهذا القرار واستثناء من المادة التاسعة فقرة (1) يجوز تطبيق الجزاءات الآتية عند ثبوت مخالفة مقدم الخدمة لهذا القرار:
1 - المخالفة الاولى: مبلغ 100 د. ك (مئة دينار كويتي) ووقف الخدمة لمدة لاتجاوز اسبوعين او احد هذين الجزاءين.
2 - المخالفة الثانية: مبلغ 200 د. ك (مئتين دينار كويتي) ووقف الخدمة لمدة لا تجاوز شهراً او أحد هذين الجزاءين.
3 - المخالفة الثالثة: مبلغ 300 د. ك (ثلاثمئة دينار كويتي) والغاء الترخيص او احد هذين الجزاءين.
وتخصم قيمة الجزاء المالي من قيمة خطاب الضمان على ان يستكمل قيمة خطاب الضمان خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ اخطاره بالجزاء، وذلك دون الاخلال بحق الوزارة في خصم اي مستحقات مالية اخرى.
المادة الثانية عشرة:
تقوم الوزارة بتقييم اداء مقدم الخدمة قبل انتهاء مدة الترخيص الاداري الموقت على ان يتضمن هذا التقييم مستوى الاداء والشكاوى المقدمة من مشتركيه وثبوتها والجزاءات المطبقة عليه وفقاً للمادة العاشرة، وللوزير عدم تجديد التراخيص في حالة تدني مستوى التقييم وفقاً لتوصية لجنة الاتصالات المشكلة بالقرار الوزاري رقم 256/ 2012.
للوزير الحق في عدم تجديد الترخيص وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.
تبلغ الوزارة مقدم الخدمة المرخص له بعدم التجديد خلال ثلاثة اشهر قبل انتهاء الترخيص.
المادة الثالثة عشرة:
على جميع الشركات المرخص لها قبل صدور هذا القرار توفيق اوضاعها وسداد المقابل المادي للترخيص الاداري الموقت في ميعاد لا يتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ صدور هذا القرار.< p>