«المتهمون تسببوا بخطأ ألحق ضرراً جسيماً بالأموال بقيمة 2.5 مليون دينار»
«الجنح المستأنفة» برّأت وكيل «الصحة» السابق وأيدت حبس مدير العلاج في الخارج ونائبه السابقين
1 يناير 1970
05:10 ص
| كتب أحمد لازم |
أيدت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار صلاح الحوطي وعضوية القاضيين حاتم الخولي وعلي الشحومي حكم محكمة اول درجة، القاضي بحبس مدير ادارة العلاج بالخارج (سابقاً) ونائبه (سابقاً) وثلاثة موظفين (سابقاً) لمدة سنة، في قضية الحاق الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها.
وقررت وفق تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة الحكم، وألزمت المتهمين بمراعاة حسن السلوك وامرت بعزلهم من الوظيفة، كما ألغت حكم محكمة اول درجة بالنسبة للمستأنف السادس وكيل وزارة الصحة السابق وقضت ببراءته.
واسندت النيابة العامة للمتهمين انهم المتهم الأول، وهو في حكم الموظف العام «مدير ادارة العلاج بالخارج سابقاً» انه تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها قدرت قيمته بمبلغ 2.557.063.111 ديناراً بأن كان ذلك ناشئاً عن اهماله وتفريطه في اداء وظيفته واخلاله بواجباته، وذلك لعدم اتباعه التعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعملية العلاج بالخارج وعدم اشرافه على المتهمين من الثاني حتى الخامس والذين يعملون تحت رئاسته للتأكد من اتباعهم لتلك التعليمات والقرارات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اسندت المتهم الثاني، وهو في حكم الموظف العام «نائب مدير ادارة العلاج بالخارج سابقاً»، تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها قدرت قيمته بمبلغ 2.557.063.111 دينارا بأن كان ذلك ناشئاً عن اهماله وتفريطه في اداء وظيفته واخلاله بواجباته وذلك لعدم اتباعه التعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعملية العلاج بالخارج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واعتبرت المحكمة المتهمين من الثالث حتى الخامس، وهم في حكم الموظفين العموميين «الثالث مراقب بادارة العلاج بالخارج سابقاً، والرابع والخامس طبيان بادارة العلاج بالخارج»، تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعملون بها قدرت قيمته بمبلغ 2.557.063.111 ديناراً بأن كان ذلك ناشئا عن اهمالهم وتفريطهم في اداء وظيفتهم واخلالهم بواجباتهم وذلك لعدم اتباعهم التعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعملية العلاج بالخارج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وبشأن المتهم السادس، وهو في حكم الموظف العام «وكيل وزارة الصحة سابقا» تسبب بخطئه في الحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها قدرت قيمته بمبلغ 2.557.63.111 دينارا، بأن كان ذلك ناشئا عن اهماله وتفريطه في اداء وظيفته واخلاله بواجباتها وذلك لعدم اتباعه التعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لعملية العلاج بالخارج وعدم اشرافه على المتهمين من الاول حتى الخامس والذين يعملون تحت رئاسته للتأكد من اتباعهم لتلك العمليات والقرارات وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
ولدى نظر الاستئناف حضر المتهمان الاول والثاني كل بشخصه وعلى كل منهما محام كما حضر المتهمين من الثالث حتى السادس كل بوكيل عنه محام والمحكمة، سألت المتهم الاول والمتهم الثاني كل على حدة عما اسند اليهما انكراها والحاضر مع المتهم الاول ترافع شفاهة شابها ظروف الدعوى وقرر بأن المتهم الاول يقوم بتنفيذ ما يرد اليه من تعليمات وان اللجنة تتلقى الاوامر من جهات عليا بالبلاد وطلب براءة المتهم وقدم حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة وصمم على ما جاء بالمذكرة من طلبات وطلب براءة المتهم والحاضر مع المتهم والثاني ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى وما حدث امام محكمة اول درجة وقرر بأن اللجنة المشكلة من قبل الوزارة لم تشر الى احالة المتهم الثاني للمحكمة وقدم حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة وطلب براءة المتهم والحاضر عن المتهم الثالث ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى وملابساتها وقرر بوجود ضغط على اللجنة ودفع بانتفاء اركان الجريمة يكون دوره مختصرا في تفعيل قرارات اللجنة وان الاوراق تمر بدورة مستندية من التوقعات وطالب براءة المتهم وقدم مذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة صمم على ما جاء بها والحاضر عن المتهم الرابع انضم الى دفاع السابقين وطلب الغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم والحاضر عن المتهمة الخامسة ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى وقرر بان موكلته لاتملك ارسال اي مريض للعلاج وانها نقلت حديثا الى الادارة وانها لا تملك اي صلاحيات وقرر بعدم وجود دليل لادانتها وقدم مذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة وطلب براءة موكلته والحاضر عن المتهم السادس ترافع شفاهة شارحا ظروف الدعوى وقرر بان موكله هو من كشف التجاوزات وان حكم اول درجة اخل بحقوق الدفاع وان هناك خطأ اداريا يحدده قانون الخدمة المدنية ودفع ببطلان الاجراءات التي اتخذت بخصوص هذا الموضوع مقرر ان موكله يعتمد قرارات اللجنة فقط وطلب براءة موكله وقدم حافظة مستندات ومذكرة بالدفاع والحاضر الثاني عن المتهم الثاني انضم بدفاعه الى الحاضر الاول عن المتهم السادس وشرح ظروف الدعوى والاجراءات التي تتبع في ايفاد المرضى للعلاج بالخارج وقرر بان اجراءات العلاج بالخارج ليست محيطة موكله هو من طلب تشكيل لجنة قانونية لبحث الاجراءات وانه يعتمد القرارات فقط ودفع بعدم توافر الركن المادي والمعنوي وتمسك بدفاعه السابق وقدم مذكرة بالدفاع وطلب براءة موكله وقدم مستندات غير مفرزة والمحكمة طالعتهم والمذكرة قررت حجز الاستئناف للحكم بجلسة اليوم.
وكان من المقرر أيضا انه لا يصح القول بالمسؤولية المفترضة الا اذا نص عليها الشارع صراحة او كان استخلاصها سائغا عن طريق استقرار نصوص القانون وتغيرها بما يتفق وصحيح القواعد والأصول المقررة في هذا الشأن إذ ان من المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة ان الانسان لا يسأل بصفته فاعلا وشريكا الا عما يكون لنشاطه دخل في وقوعه من الأعمال التي نص القانون على تجريمها سواء بالقيام بالفعل او الامتناع الذي يجرمه القانون ولإعمال المسؤولية المفترضة في العقاب الا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون».
ولما كان ذلك وكان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن الأفعال المسندة الى المتهم السادس هو عدم اتباعه التعليمات واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة للعلاج بالخارج وعدم اشرافه على المتهمين من الأول حتى الخامس، والذين يعملون تحت رئاسته وكان البين أيضاً من مطالعة القرارات المنظمة لعمل تلك اللجنة وان افضت الاشراف عليها للمتهم السادس وأنها لجنة فنية متخصصة ولم تتضمن قراراتها سواء بشأن تشكيلها أو اختصاصاتها أي سلطة للمتهم السادس في ذلك الشأن، ومن ثم فإن المتهم السادس ليس له سلطة على العمل الفني بها ولا يملك إلغاء أو تبديل قراراتها بما يكون معه اللجنة مسؤولة عن قراراتها الصادرة عنها بالمخالفة للقوانين والقرارات واللوائح ويكون المتهم السادس بمنأى عن المساءلة عن تلك الأعمال لأنه ليس له دخل ايجاباً أو امتناعاً في إصدار قرارات تلك اللجنة ولا مجال للقول بالمسؤولية المفترضة للمتهم إلا استثناء وفي الحدود التي نص عليها القانون لخلو مواد الاتهام من هذا الأمر ولا يغير من ذلك النظر القول ان المتهم قد قصر في أداء عمله بعدم الاشراف على المتهمين وتفويضه للمتهم الأول في بعض اختصاصاته المفوض فيها من وزير الصحة.
وحيث انه عن استئناف النيابة العامة والمتهمين من الأول حتى الخامس وكان الحكم المستأنف قد أصاب وجه الحق من حيث الواقع والقانون في ما قضى به من إدانة المتهمين من الأول حتى الخامس عن التهم المنسوبة إليهم للأسباب السائغة التي بني عليها والتي من شأنها أن تؤدي الى ما رتبه عليها واستقام قضاؤه بما أورده من الأدلة المنتهية التي صحت لديه على ما استخلصته من وقوع الجريمة المسندة الى المتهمين، والتي تقرها هذه المحكمة وتجعلها أسباباً لقضائها وإذ لم تقم النيابة العامة والمتهمين من الأول وحتى الخامس جديداً ينال من قضاء الحكم المستأنف الذي حاز قناعة هذه المحكمة أو يستحق الرد عليه بأكثر مما جاء بأسباب محكمة أول درجة ومن ثم تقضي المحكمة من موضوع هذا الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف بأسبابه عملاً بنص المادة 208/ 1 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية.
فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولاً: بقبول الاستئناف شكلاً.
ثانياً: وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من إدانة للمتهم السادس، والقضاء مجدداً ببراءته مما أسند إليه من اتهام والتأييد فيما عدا ذلك.