تعيين مراقب الحسابات بموافقته كتابياً وإثبات ذلك بالوزارة

«التجارة»: لا يجوز أن يكون مقيّم «العينية» ذاته «مدقق» حصص زيادة رأسمال الشركة

1 يناير 1970 06:49 ص
| كتب رضا السناري |
فيما تعكف وزارة التجارة والصناعة على معالجة الإشكاليات التنفيذية الموجودة في قانون الشركات، علمت «الراي» من مصادر مطلعة أن «التجارة» تبحث في خط مواز بعض المقترحات، التي يمكن أن تعالج الإشكاليات التنفيذية لمهنة مراقبي الحسابات.
وأفادت المصادر أن الوزير أنس الصالح يبحث جملة من المقترحات المرفوعة من إدارة المراجعة والتقييم في الوزارة لهذا الغرض وهي على الشكل التالي:
1 - ألا يكون مراقب الحسابات أو الخبير المقيم للحصص العينية وحق الانتفاع، هو الذي تم تعيينه لمراجعة حسابات الشركة في السنة المالية التي تم طلب تقييم الحصص العينية وحقوق الانتفاع لزيادة رأسمالها.
2 - أن يتم تعيين مراقب الحسابات للشركة أو المؤسسة بعلمه وبموافقته كتابيا، وأن يثبت ذلك بسجل يحفظ في الوزارة.
3 - المحافظة على عدم التضخم ومعالجة التفاوت في الأسعار بالجمعيات التعاونية من خلال وضع مراقبين ماليين، وخلق نوع من الرقابة المسبقة على الصرف مثلما هو معمول به حاليا لدى الجهات الحكومية، بحيث لا يتم الصرف إلا بوجود ارتباط مالي معتمد، وهذا يخلق نوعاً من الرقابة على أصول الجمعيات التعاونية، ما يؤدي إلى عدم خلق تضخم ويخفض التكاليف والمصاريف العمومية للجمعيات ما يؤدي إلى عدم ارتفاع أسعار الخدمات.
وعلى صعيد متصل بالمقترح الأول، تسعى «التجارة» إلى مواجهة بعض الإشكاليات التنفيذية في قانون الشركات من قبيل تحديد نوع الحقوق والحصص العينية التي يمكن أن تكون كحصص قابلة للتقييم عند تأسيس الشركات الوهمية للحفاظ على حقوق الانتفاع والأملاك التابعة للدولة على سبيل الحصر، على أن يتم ذلك من خلال تحديد طبيعة الحصص العينية وحقوق الانتفاع لرأسمال الشركات، والإجراءات اللازمة للتحقق من قيمها، وكذلك لا يعتبر حق الانتفاع على الأصول المتعلقة بالدولة وحقوق عينية قابلة للتقدير، إلا بموافقة وزارة المالية أو الجهة الحكومية المانحة للترخيص.