الصالح «يستفتي» في «عموميات» المادة 187: مجلس الإدارة أقوى من المساهمين؟
1 يناير 1970
04:28 ص
| كتب رضا السناري |
حدث مرةً قبل خمس سنوات أن رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات رفع اجتماع الجمعية العمومية «غصباً» عن المساهمين الذين كانوا يسعون لإقالته وانتخاب مجلس إدارة جديد. يومها تابع المساهمون اجتماعهم، وفوّضوا أحدهم لترؤّسه، واتخذوا قرار الإقالة وانتخبوا مجلساً جديداً في حضور مندوب وزارة التجارة، التي صدقت على محضر الجمعية.
تلك الشركة هي «الأهلية القابضة» (الأهلية للاستثمار سابقاً)، ورئيسها في ذلك الوقت كان عبد الله القبندي. وقد مرت إقالة هذا الأخير من الشركة مرور الكرام، لكن الجدل ظل قائماً حول الجمعيات العمومية التي تنعقد بناء على المادة 187 من قانون الشركات، أي بدعوة من وزارة التجارة لبحث مخالفات مجلس الإدارة؛ هل يحق للمساهمين الطلب خلالها من مندوب وزارة التجارة إضافة بند في شأن إقالة مجلس الإدارة والتصويت عليه؟
القضية أثارتها أخيراً الخلافات بين مساهمي الشركة الدولية للإجارة. إذ طلبت شركة الأبراج القابضة، بصفتها مالكة لنسبة 36 في المئة من أسهم الشركة، عقد جمعية عمومية عادية لإقالة مجلس الإدارة والنظر في مستقبلها بعد شطبها من سجلات بنك الكويت المركزي.
وبالفعل وجهت وزارة التجارة كتاباً إلى «الدولية للإجارة» في هذا الشأن، فردت الأخيرة بأن الوزارة لا تملك صلاحية الدعوة لإقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد.
وقد أحدث هذا الرد انقساماً في الرأي داخل وزارة التجارة حول ما إذا كان من حق المساهمين إقالة مجلس الإدارة في جمعية عمومية دعت إليها الوزارة، فما كان من وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إلا إحالة الأمر إلى هيئة الفتوى والتشريع لإبداء الرأي، درءاً لانحياز الوزارة إلى أي من طرفي الخلاف في «الدولية للإجارة».
وعدّ البعض ذلك نهجاً جديداً في التعامل مع الملفات الخلافية من قبل وزارة التجارة، إذ غالباً ما كانت مشكلات كهذه تخضع لرأي المسؤول الذي تعرض عليه، وربما تقود إلى نزاعات قضائية لاحقاً.
ويدفع المتمسكون بحق المساهمين في إقالة مجلس الإدارة بأن عدم إتاحة المجال لهم لإضافة بند في هذا الشأن يؤدي إلى تحكم مجلس الإدارة بالشركة خلافاً لإرادتهم، خصوصاً وأن من غير المتوقع أن يدعو مجلس الإدارة بنفسه إلى جمعية عادية تناقش إقالته! وبذلك تغلق سبل التغيير أمام المساهمين من كل جانب.
وقد تكون هذه واحدة من الثغرات في قانون الشركات الحالي، التي تتيح لمجلس الإدارة في أحيان كثيرة الإمساك بمفاتيح اللعبة، بغض النظر عن مدى أحقية وجهة نظره.
فرئيس مجلس الإدارة بإمكانه تعطيل انعقاد الجمعية اعمومية التي تدعو إليها وزارة التجارة إذا تغيّب وغيّب معه سجل المساهمين. وثمة سابقة في هذا المجال حدثت في جمعية عمومية لشركة المجموعة الخليجية للمال قبل سنوات. فقد حضر حينها المساهمون بنسبة 99 في المئة، وغاب رئيس مجلس الإدارة ومعه سجل المساهمين. وقد وجدت وزارة التجارة حينها تطييفاً قانونياً، فاستندت إلى نسخة سجل المساهمين التي هي بحوزتها وشهادات الملكية لتسجيل النصاب. وللمفارقة، فقد تمت حينها إقالة مجلس الإدارة وانتخاب مجلس جديد في تلك الجمعية.