الحجرف يعدل 6 مواد في لائحة تنظيم الإيفاد ببعثات معيدي الجامعة

1 يناير 1970 11:34 م


أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة الدكتور نايف الحجرف قرارا في شأن تعديل بعض مواد لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة يقضي في مادته الأولى تعديل المواد 14/و، و27، و33/ب، و35، و36، و39 من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة.


وشمل القرار، وفق بيان من الجامعة، أن تصبح المادة 14/و: معيد البعثة الذي تم إلغاء بعثته لانتهاء المدة المقررة، ثم حصل على درجة دكتوراه الفلسفة أو ما يعادلها بعد انقضاء الفترة المشار إليها في البند (ه) وتم تعيينه عضوا في هيئة التدريس بالجامعة، يسقط ما لم يسدده من مصاريف الدراسة، مع وقف مطالبته بالسداد طوال فترة الانتداب بغرض التعيين، مع مراعاة الالتزام بما ورد في المادة 25 من أحكام هذه اللائحة.

وفي شأن المادة 27 تصبح: على معيد البعثة أن يقدم تعهدا مكتوبا موقعا عليه منه شخصيا ومن كفيل كويتي قادر يلتزمان بموجبه بسداد 50% من ما تحملته الجامعة من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة أو قبول استقالته، كما يسترد من المبعوث كل ما صرف له من مرتبات ونفقات سفر ومصاريف دراسة ومصاريف أخرى بعد تاريخ صدور قرار سحب البعثة أو قبول استقالته.

أما المادة 33/ب فتكون: تتحمل الجامعة نفقات (20) كيلو جرام وزنا زائدا وتصرف نقدا عند سفر معيد البعثة إلى مقر بعثته له ولكل فرد من أفراد أسرته، كما تتحمل نفقات شحن الأمتعة الزائدة للمبعوث عند عودته بعد تحقيق الهدف من بعثته وذلك في حدود (20) كيلو جرام له ولكل فرد من أفراد أسرته إذا كان السفر جوا، و100 كيلو جرام لكل واحد منهم إذا كان برا أو بحرا بالإضافة إلى نفقات شحن بما لا يتجاوز 200 دينار.

اما المادة 35 فتصبح: تصرف لمعيد البعثة الملتحق بمقر بعثته إضافة إلى المرتب الشامل الذي يتقاضاه بالكويت المخصصات بواقع 600 دينار شهريا للمبتعثين في الولايات المتحدة وكندا واستراليا ونيوزيلاند وأوروبا واليابان، و510 للمبتعثين في بلاد غير ما سبق.

كما يصرف لمعيد البعثة المتزوج ما يعادل 50% من قيمة المخصص الشهري، و10% عن كل ابن من أبنائه وبحد أقصى ثلاثة أبناء، ويصرف لمعيد البعثة عن الشهر الأول مبلغ يعادل خمسة أضعاف المخصص الشهري المقرر له بمفرده، كدفعة أولى لمرة واحدة فقط، ويعامل معيدو بعثات كلية الطب وكلية طب الأسنان (الإكلينيكيون فقط) نفس المعاملة المالية لمبعوثي وزارة الصحة، ويصرف لهم المخصص الأعلى ما بين جامعة الكويت ووزارة الصحة.


وفي المادة 36 تكون:يصرف لمعيد البعثة أجور السفر نقدا (بقيمة الدرجة السياحية المخفضة) إذا سافر لأمور تتصل بدراسته بشرط أن يكون سفره بناء على توصية المشرف وموافقة لجنة البعثات بالكلية على أن يكون ذلك لمرة واحدة فقط لمرحلة الماجستير ومرة واحدة فقط لمرحلة الدكتوراه، كما تتحمل الجامعة نفقات الوزن الزائد لما جمعه من كتب وأبحاث على ألا يزيد الوزن على 30 كيلو جرام وتصرف نقدا، وتصرف له المخصصات التي يتقاضاها في الدولة الموفد إليها لمدة أقصاها أربعة أشهر وفي حالة تجاوز هذه المدة توقف المخصصات .


وشمل القرار تعديل المادة 39 لتصبح: تسري القواعد التالية بشأن تكاليف تعليم أفراد أسرة معيد البعثة المرافقين له بمقر البعثة ويعامل أبناء معيدة البعثة وزوجها الكويتي معاملة زوجة معيد البعثة وأبنائه وتتحمل الجامعة: تعليم اللغة بمقر البعثة لفصلين دراسيين فقط، والدراسة في مراحل التعليم (رياض الأطفال- ابتدائي - متوسط - ثانوي – جامعي) وتتحمل الجامعة رسوم التعليم والمزايا الأخرى المتعلقة بالدراسة سواء كان التعليم حكوميا أو خاصة، ولا تتحمل الجامعة نفقات التعليم لما بعد المرحلة الجامعية ( دبلوم- ماجستير- دكتوراه أو الدروس الخصوصية.

وفي جميع الأحوال المتعلقة بتعليم زوج وأبناء معيد البعثة الملتحقين بالتعليم الجامعي تطبق النظم واللوائح المتبعة في تنظيم بعثات الدولة مع مراعاة عدم تحمل الجامعة لأي نفقات بخلاف ما ورد أعلاه.

وتقضي المادة الثانية: على الجهات المختصة تنفيذ القرار، ويعمل به اعتبارا من ميزانية العام الجامعي 2012/2013 (1/4/2012) .

كما أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي قرارا يقضي بتغيير مسمى قسم "علم الأدوية التطبيقي" بكلية الصيدلة ليصبح قسم "علم الأدوية والعلاجيات".