في استجابة سريعة لعدد كبير من الرسائل التي وصلت على «الراي» للسؤال عن تفاصيل وثيقة التأمين الشاملة على العاملين المصريين بالخارج، حصلنا على التفاصيل، وتتضمنها السطور التالية:
للاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج، أقرت وزارة التضامن الاجتماعي عدة أمور، حيث يمكن لمن يريد الاشتراك في ذلك النظام، أن يشترك وهو خارج الوطن.
حيث أكدت، أنه من يريد الاشتراك يمكنه الحصول على طلب الاشتراك في النظام بالبريد من المركز الرئيسي لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص وعنوانه «3» شارع الألفي - القاهرة مكتب مصر أو من مناطق التأمينات الاجتماعية بالمحافظات أو من القنصليات والمكاتب العمالية وفروع بنك القاهرة بالخارج، على أن يستوفى طلب الاشتراك في النظام ويرفق به صورة من شهادة الميلاد وصورة فوتوغرافية من الصفحتين الأوليين من جواز السفر والتأشيرة، ويتم مطابقتها بالأصل من السفارة أو القنصلية أو من البنك الذي يتم عن طريقه تحويل الاشتراكات.
ويتم اختيار الدخل الشهري الذي يؤدي على أساسه الاشتراكات، من واقع جدول الدخول الشهرية والذي يبدأ من «100» جنيه إلى «1000» جنيه.
القائمون على صندوق العاملين بقطاع الأعمال والقطاع الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي أكدوا لـ «الراي»، أنه قد روعي في هذا النظام تجميع مدد الاشتراك عن مدد العمل داخل مصر وخارجها لكي تعطي المشترك الحق في الحصول على معاش له ولأسرته، ويشمل هذا النظام في عدة نقاط منها: كيفية الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج، وقد أعد نموذج طلب الاشتراك ويمكن تصويره واستخدامه كطلب اشتراك يقدم للصندوق.
* فئات الاشتراكات
أما عن تحديد الدخول الشهرية التي تؤدى على أساسها الاشتراكات، فقد تحددت الفئات من الفئة الأولى إلى فئة «20»، وهي كالتالي:
- أولا: فئة الدخل الشهري «100» جنيه، ويكون الاشتراك الشهري في نظام التأمينات «22.50» جنيه.
- ثانيا: الدخل الشهري «125» جنيها فئة الاشتراك الشهري «28.13» جنيه.
- ثالثا: الدخل الشهري «150» جنيها الاشتراك الشهري «33.75» جنيه.
- رابعا: فئة الدخل الشهري «200» جنيه تكون فئة الاشتراك الشهري «45» جنيها.
- خامسا: الدخل الشهري «250» جنيها تكون فئة الاشتراك «56.25 جنيه».
- سادسا: الدخل الشهري «300» جنيه فئة الاشتراك الشهري «67.50 جنيه.
- سابعا: فئة الدخل الشهري «350» جنيها تكون فئة الاشتراك الشهري «78.75 جنيه».
- ثامنا: فئة الدخل الشهري «400» جنيه، فئة الاشتراك الشهري «90» جنيها.
- تاسعا: فئة الدخل الشهري «450» جنيها فئة الاشتراك «101.25» جنيه.
- عاشرا: فئة الدخل الشهري «500» جنيه فئة الاشتراك الشهري «112.50 جنيه».
- حادي عشر: فئة الدخل الشهري «550» جنيها تكون فئة الاشتراك الشهري «123.75» جنيه.
- ثاني عشر: فئة الدخل الشهري «600» جنيه تكون فئة الاشتراك الشهري «135» جنيها.
- ثالث عشر: فئة الدخل الشهري «650» جنيها تكون فئة الاشتراك الشهري «146.50» جنيه.
- رابع عشر: فئة الدخل الشهري «700» جنيه تكون فئة الاشتراك الشهري «157.50» جنيه.
- خامس عشر: فئة الدخل الشهري «750» جنيها فئة الاشتراك الشهري «168.75» جنيه.
- سادس عشر: الدخل الشهري «800» جنيه تكون فئة الاشتراك الشهري «180» جنيها.
- سابع عشر: فئة الدخل الشهري «850» جنيها فئة الاشتراك الشهري «191.25» جنيه.
- ثامن عشر: فئة الدخل الشهري «900» جنيه تكون فئة الاشتراك الشهري «202.50» جنيه.
- تاسع عشر: فئة الدخل الشهري «950» جنيها فئة الاشتراك الشهري «231.75» جنيه.
- عشرون: فئة الدخل الشهري «1000» جنيه تكون فئة الاشتراك الشهري «225» جنيها.
أداء الاشتراكات
أما عن كيفية أداء الاشتراكات، فقد تحددت بنسبة 22.5 في المئة من فئة دخل الاشتراك التي يتم اختيارها، وتسدد الاشتراكات بأي عملة أجنبية قابلة للتحويل بالبنوك المصرية، ويتم سداد الاشتراكات مقدما، أو لكل فترة سداد كل شهر أو 3 اشهر أو كل 6 اشهر أو كل سنة مقدما، حسب اختيار المؤمن عليه لتلافي غرامات التأخير في السداد، خاصة وأن التوقف عن أداء الاشتراكات لمدة «6» أشهر متصلة يترتب عليه إيقاف الانتفاع بأحكام القانون.
وتحويل الاشتراكات من الخارج لحساب صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص لدى أحد البنوك الآتية، وذلك بالنسبة للمؤمن عليهم، المشتركين لدى مكتب التأمين على العاملين بالخارج - مكتب مصر - بنك القاهرة ـ فرع الألفي، حساب رقم «14476/601/40»، وبنك مصر ـ فرع قصر النيل حساب رقم «3713»، وذلك عن طريق فروعهم أو مراسليهم بالخارج.
تعديل الفئات
أما عن تعديل فئة الاشتراك فقد أجاز القانون للمنتفع الحق في تعديل دخل الاشتراك من الفئة التي يؤدي على أساسها إلى الفئة الأعلى مباشرة أو الفئة الأدنى مباشرة قبل تجاوز «55» عاما وفي يناير من كل عام، كما يجوز للمنتفع أيضا أن يغير فئة دخل الاشتراك بأثر رجعي منذ بدء اشتراكه في النظام مع أداء الفروق.
وعن ضم مدد الخدمة السابقة فتدخل ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين المدد التي أدى عنها المؤمن عليه اشتراكا وفقا للقانون «90» لسنة 1975 بإصدار قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة أو وفقا للقانون رقم «108» لسنة 1976 في شأن التأمين الاجتماعي على أصحاب الأعمال، ومن في حكمهم، ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب حسابا، أي عن السنوات الكاملة غير المسحوبة ضمن مدة اشتراكه في التأمين التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في هذا التأمين، وإذا كانت المدة المطلوب ضمها تقع بين مدتي اشتراك فيجوز ضمها، ولو كانت أقل من سنة.
مزايا النظام
أما عن مزايا الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج فيصرف للمؤمن عليه معاش في حالة الشيخوخة والعجز الكامل والوفاة الطبيعيين، وكذلك الناتجين عن إصابة عمل حيث ينقسم معاش الشيخوخة إلى:
أولا: معاش بلوغ سن الستين ويصرف للمؤمن عليه معاش الشيخوخة عند بلوغه سن الستين، وذلك متى بلغت مدد اشتراكه في التأمين 180 شهرا على الأقل، بما فيها المدد السابقة المضمومة والمدد المشتراة حتى ولو استمر في عمله بعد سن الستين، وفي هذه الحالة يجوز تحويل المعاش للخارج ويحسب المعاش كالآتي: مدة الاشتراك X دخل الاشتراك «أو متوسط دخول الاشتراك» على «45» وبحد أقصى 80 في المئة ومن دون حد أقصى رقمي، وبحد أدنى «35» جنيها.
ثانيا: المعاش المبكر ويصرف قبل بلوغ الستين، بشرط توافر الشروط التالية: انتهاء خدمة المؤمن عليه بالخارج مع تقديم مستند انتهاء الخدمة مصدقا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية في الخارج، وألا تقل مدة الاشتراك عن 20 سنة «240 شهر- اشتراك» ويقدر على أساس المعادلة المتقدم ذكرها ويخفض تبعا للسن عند طلب صرف المعاش كالآتي: السن أقل من «45» سنة نسبة التخفيض 15 في المئة ومن 45 حتى 50 عاما نسبة التخفيض 10 في المئة ومن 50 حتى 55 عاما نسبة التخفيض 5 في المئة.
أما معاش العجز الكلي المستدام أو الوفاة الطبيعيان فيقدر المعاش بواقع 65 في المئة من فئة دخل الاشتراك أو بواقع ما يستحق من معاش الشيخوخة محسوبا على أساس مدة الاشتراك مضافا إليها مدة «5» سنوات بشرط ألا تزيد المدة المضافة على المدة الباقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين، أي المعاشين أكبر، ويشترط للحصول على المعاش ألا تقل مدة الاشتراك عن «3» أشهر متصلة مؤدى عنها الاشتراكات وأن تحدث الوفاة أثناء العمل بالخارج أو خلال سنة من تاريخ انتهاء العمل.
وعن معاش العجز الكلي المستدام والوفاة الناتجين من إصابة عمل، ويقدر المعاش بواقع 80 في المئة من فئة دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك ومن دون حد أقصى رقمي ويزداد هذا المعاش بنسبة 5 في المئة كل «5» سنوات حتى بلوغ المؤمن عليه الستين حقيقة أو حكما.
حقوق إضافية
وهناك حقوق إضافية أخرى، تتمثل في - أولا: التعويض الإضافي ويصرف في حالتي ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة أو وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ وفاته، وتتراوح نسبة هذا التعويض ما بين 267 في المئة و20 في المئة ، تبعا لسن المؤمن عليه أو صاحب المعاش - من دخل الاشتراك أو متوسط دخول الاشتراك الذي يحسب على أساسه معاش الشيخوخة مضروبا في 12 - وتزداد هذه النسبة بواقع عمله، كما يضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة وفاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش في تاريخ الوفاة.
ثانيا: نفقات الجنازة في حالة وفاة صاحب المعاش، تصرف للأرملة نفقات جنازة بواقع معاش شهري بحد أدنى قدره «50» جنيها وإذا لم توجد أرملة تصرف لأرشد الأولاد أو لأي شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
ثالثا: منحة الوفاة وتصرف عند وفاة صاحب المعاش، وتعادل معاش شهر الوفاة والشهرين التاليين له وتؤدى لمن يحدده صاحب المعاش قبل وفاته أو للأرملة أو للأولاد المستحقين للمعاش إذا لم توجد أرملة وإذا لم يوجد أحد ممن سبق ذكرهم تستحق للوالدين أو لمن كان يعولهم من الأخوات ممن تتوافر لديهن شروط الاستحقاق إذا لم يوجد الوالدان.
وفي حالة مزيد من الاستفسار، فقد طرحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي صندوق العاملين بقطاع الأعمال والقطاع الخاص عناوين وأرقام تليفونات المختصين.
- أولا: مكتب مصر للعاملين بالخارج «3» شارع الألفي ـ القاهرة، ويمكن الاتصال على رقم 2592161/202 .
- ثانيا: الإدارة العامة للتوجيه الفني ـ صندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص «3» شارع الألفي - القاهرة تليفون 25915644/202 .
وأفادت مصادر مطلعة، أنه يجوز تصوير النموذج الذي تنشره «الراي» واستخدامه كطلب تقديم.