علي الخميس / تعقيب على موضوع الاضرابات

1 يناير 1970 06:26 ص
| علي الخميس |

يقصد بالإضراب الامتناع الجماعي الموقت عن العمل الواجب على المضربين بمقتضى العقود المبرمة مع رب العمل نتيجة خلافات بين الطرفين مع وجود نية الرجوع للعمل في حال حسم الخلافات.

وكان الإضراب محرما دوليا حتى جاءت الاتفاقيات الدولية ونظمت عملية الاضراب للعاملين (ولقد تحفظت دولة الكويت على هذا البند من الاتفاقيات الدولية) وهناك قيود وضعت ومنها إلزام المضربين بإبلاغ السلطات الرسمية قبل الإضراب بمدة معلومة، كما حرّمت بعض التشريعات الإضراب خلال فترة اجتماعات المفاوضات الرسمية وحرمت على بعض القطاعات ممارسة الإضرابات إذا كانت تؤثر على الأمن القومي مثل الجيش أو الخدمات العامة مثل الأطباء أو الاطفائيين.. واذا اعترفنا بحق العاملين باللجوء للاضراب لنيل حقوقهم فلا يجوز لهم المساهمة في اهدار اموال الدولة والاضرار بالناتج القومي والتعسف في استعمال الحق للمطالبه بكوادر مالية قد اختلف العاملون على قيمة هذه الكوادر مع جهات العمل، فهم يطالبون بزيادات في بند الرواتب وتقدمت الجهات الرسمية في الدولة بتقديم مشروع لزيادة الرواتب على القطاعات كافة فتعتبر هذه المشاريع المقدمة من جهات الحكومة لزيادة الرواتب في طور التفاوض وهو ما يحرم على العاملين الاستمرار في عملية الاضراب عن العمل حتى تنتهي فترة التفاوض مع الجهات الرسمية للدولة حسب ما قررته الاتفاقات الدوليه لتنظيم عملية الاضراب.

ولما كان الحال كذلك وكانت هذه الاضرابات سببا رئيسيا لاهدار الاموال العامة للدولة وساهمت في تحقيق خسائر طائلة لكثير من شركات القطاع العام والقطاع الخاص وحققت هذه الاضرابات خسائر للافراد فمن حق من وقع عليه الضرر اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض العادل من الجهات التي قامت بتنظيم مثل هذه الاضرابات حيث تنص الماده 30 من القانون المدني «يكون استعمال الحق غير مشروع إذا انحرف به صاحبه عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. وبوجه خاص:

أ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه غير مشروعة.

ب- إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.

جـ- إذا كانت المصلحة التي تترتب عنه لا تتناسب البتة مع الضرر الذي يلحق بالغير.

د- إذا كان من شأنه أن يلحق بالغير ضررا فاحشا غير مألوف.

واذا اتفقنا بأن هذه الاضرابات هي عباره عن اعمال غير مشروعه كما اوضحنا اعلاه فإن التعويض يكون واجبا كما جاء بنصوص القانون المدني بتعويض المتضرر عن الاعمال الغير مشروعه ومن هذه النصوص:

نص المادة «227»:

1- كل من أحدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا أو متسببا.

2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.»

ونص المادة 237: لا يكون الموظف العام مسؤولا عن عمله الذي أضر بالغير، إذا أداه تنفيذا لأمر القانون أو لأمر صدر إليه من رئيسه، متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد لمبررات مقبولة أنها واجبة، وأثبت أنه كانت لديه أسباب معقولة جعلته يعتقد مشروعية العمل الذي أتاه، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة والحذر.

كما تنص المادة 230 من القانون المدني: 1- يتحدد الضرر الذي يلتزم المسؤول عن العمل غير المشروع بالتعويض عنه بالخسارة التي وقعت والكسب الذي فات، طالما كان ذلك نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع.

2- وتعتبر الخسارة الواقعة أو الكسب الفائت نتيجة طبيعية للعمل غير المشروع، إذا لم يكن في المقدور تفاديها ببذل الجهد المعقول الذي تقتضيه ظروف الحال من الشخص العادي.

وبما ان هذه الاضرابات كان سببها المطالبة بزيادات مالية على بند الرواتب وقامت الجهات الرسمية للدولة باقرار زيادات لجميع العاملين في القطاع الاهلي، فلا يكون هناك مبرر للموظفين الاستمرار بالاضراب اذا كانوا يعتقدون ان هذه الزيادات غير مجزية فمن الواجب عليهم الدخول في عملية التفاوض من جديد قبل البدء بعمل الاضراب، لذلك اصبحت هذه الاضرابات هي امتناع عن اداء الواجب الوظيفي دون مبرر وغير متوازن مع الضرر الواقع على القطاع العام والقطاع الخاص ودخلت في نطاق الاعمال غير المشروعة.