الدليل الفقهي
1 يناير 1970
06:58 ص
|الدكتور عبدالرؤوف الكمالي|
مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم** الشرعي فيها. يجيب عن الاسئلة فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.
وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة
www.alraimedia.com
او فاكس رقم (24815921).
لُبس الرجل لخاتم الذهب
السؤال: ما حكم لبس الرجل لخاتم الذهب؟ وما حكم لبس المموه والمطلي بالذهب؟ وما حكم لبس لساعة ليست ذهبا ولكن فيها شيء يسير من الذهب كرقم فيها أو عقربها؟
أولا: يحرم على الرجال لبس الذهب، وكذا المموه والمطلي به ولو كان يسيرا، كخاتم ذهب.
- أما حرمة لبس الذهب على الرجال ومنه التختم - فهو باتفاق العلماء، وذلك لحديث أبي موسى رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها» أخرجه أحمد والنسائي.
وفي «صحيح مسلم»، عن ابن عباس رضي الله عنهما: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى خاتما من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده. فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم».
- وأما كون المموه والمطلي مثله في التحريم، فهو قول الحنابلة.
والمموه: أن يذاب الذهب أو الفضة، ويلقى فيه الإناء من نحاس ونحوه، فيكتسب من لونه.
والمطلي: أن يجعل الذهب أو الفضة كالورق، ويطلى به الإناء.
- واستثنى الحنابلة من التحريم من الذهب: قبيعة السيف (وهي: ما على طرف مقبضه).
ثانيا: وأما اليسير من الذهب إذا كان تابعا لشيء آخر ليس بذهب كعقارب الساعة مثلا، فهو جائز إن شاء الله، واستثناء اليسير من الذهب كما ذكرت هو مذهب الحنفية، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ورجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى.
ودليل ذلك: القياس على ما ثبت من استثناء مقدار ذلك في الحرير، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكم الذهب والحرير واحدا في حلهما للإناث وحرمتهما على الذكور.
... وساعة من الفضة
السؤال: ما حكم لبس الرجل ساعة من الفضة؟
الجواب: يجوز للرجل أن يلبس ما شاء من الفضة، كساعة محلاة بالفضة، ما لم يكن فيه تشبه بالنساء، كلبس السوار والقلادة ونحوهما.
وهذا قول الغزالي، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، وقول ابن حزم والصنعاني والشوكاني والشيخ ابن عثيمين حيث نص رحمه الله - على الساعة.
وذلك لأن الأصل الحل.
ويقويه قوله صلى الله عليه وسلم: «ولكن عليكم بالفضة، فالعبوا بها...».
وعن أنس رضي الله عنه قال: «كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضة» أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو في «صحيح أبي داود».
وله شاهد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه، وإسناده صحيح، كما قال الحافظ.
والقبيعة: رأس مقبض السيف.
ونص الحنابلة على جواز اتخاذ القبيعة من الفضة، وكذلك حلية المنطقة (وهي: ما يشد به الوسط)، لأن الصحابة اتخذوها محلاة بالفضة، والجوشن (وهو الدرع) والخوذة (وهي البيضة).
... وخاتما من حديد
السؤال: ما حكم لبس الرجل خاتما من الحديد؟
الجواب: لا يجوز لبس خاتم الحديد الصرف مطلقا، لا للرجال ولا للنساء، فأما إن كان مخلوطا به غيره جاز.
والقول بعدم جواز لبس خاتم الحديد هو قول الحنفية، وذهب المالكية في المعتمد والحنابلة وبعض الشافعية إلى الكراهة.
وذلك للنهي الثابت عن خاتم الحديد: فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه، فألقاه واتخذ خاتما من حديد، فقال: هذا شر، هذا حلية أهل النار. فألقاه، فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه»، أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد»، وحسن الشيخ الألباني والشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده، وصححاه لطرقه، فإن له متابعة وشواهد.
وإنما قيد التحريم بالصرف، للجمع بينه وبين حديث: «التمس ولو خاتما من حديد» الذي يدل بظاهره على الجواز، فهذا أحد وجوه الجمع بينهما كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني.
ويؤيد هذا الجمع: حديث معيقيب رضي الله عنه قال: « كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة. قال: فربما كان في يدي. قال: وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم» أخرجه أبو داود والنسائي. وإن كان هذا الحديث قد ضعفه الشيخ الألباني أخيرا في «آداب الزفاف» الطبعة الجديدة - وفي غيره، بعد أن صحح إسناده في «القديمة» وذكر فيها أن له شواهد ثلاثة مرسلة، وشاهدا رابعا في الطبراني.
وأما حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه - في قصة الرجل الذي أقبل من البحرين، وقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: فماذا اتختم؟ قال: «حلقة من حديد أو ورق أو صفر» فهو حديث ضعيف، تكلم عليه الحافظ ابن رجب في «شرح الترمذي»، وضعفه الألباني في « آداب الزفاف» لعلة دقيقة فصل فيها.