اقتراح التحقيق في الحسابات والإيداعات: كشف الحقيقة بوجه الصمت الحكومي
1 يناير 1970
05:42 م
قدمت كتلة العمل الوطني اقتراحا أمس بانتداب النائبين الدكتور حسن جوهر وعادل الصرعاوي للبنك المركزي للتحقيق من الحسابات والايداعات النقدية لدى كل بنك من البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي، التي يساوي كل منها قيمة 3000 دينار أو تزيد على ذلك، وذلك منذ 1/ 5 /2002.
وجاء في الاقتراح:
ان أهم القضايا التي تناولتها الصحافة الكويتية في الآونة الأخيرة وتداولتها الندوات والدواوين والتجمعات وشغلت الرأي العام بجميع توجهاته، موضوع الايداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت الى بعض أعضاء مجلس الأمة، وتضخم حسابات بعضهم بشكل ملحوظ لا يتماشى مع نشاط العضو ومستوى معاملاته السابقة، ما أدى الى إلقاء ظلال كثيفة من الشك والريبة على جميع أعضاء المجلس النيابي دون استثناء، وذلك أن المواطن الكويتي في حيرة من أمره ولا يعرف حقيقة ما حدث، وهو يتساءل عن صحة هذه الايداعات المليونية، وما هو مبلغها، وما هو مصدرها، ومن هم المتورطون فيها، ولماذا ظهرت هذه العمليات المشبوهة في الآونة الأخيرة ولم يتم كشفها والاعلان عنها في حينه، وهل تسري في شأنها أحكام قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال رقم 35 لسنة 2002، وهل كانت وسيلة الحصول على هذه الايداعات ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون، وما هي هذه الجرائم، ومن هم الفاعلون الأصليون والشركاء فيها، وغير ذلك الكثير من التساؤلات التي يتناقلها المواطنون ويتداولها رجال الصحافة والمحللون السياسيون.
كما يتساءل المواطنون عما اذا كان قد تم ابلاغ النائب العام وبنك الكويت المركزي في حينه أولاً بأول بهذه العمليات المشبوهة وماذا كان موقف بنك الكويت المركزي منها، وهل مارس في ذلك صلاحياته الواسعة التي ينص عليها قانون انشائه في الاشراف والرقابة والتفتيش الميداني على البنوك وشركات الاستثمار والوساطة المالية التي تخضع لرقابته، وذلك في ضوء ما تنص عليه المادة الثالثة من قانون مكافحة عمليات غسيل الأموال من أنه يجب على البنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات وشركات الصرافة وشركات التأمين وغيرها من المؤسسات المالية ابلاغ النيابة العامة عن أي مبالغ مالية مشبوهة اتصل علمها بها، كما توجب تعليمات بنك الكويت المركزي الموجهة لجميع البنوك المحلية (وكذلك شركات الاستثمار وشركات الصرافة وبيت التمويل الكويتي) تزويده بكافة المعاملات النقدية التي تساوي أو تزيد على 3000 دينار كويتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية للعميل الواحد في اليوم الواحد، وكذلك عمليات التحويل بالعملة الأجنبية التي تساوي أو تزيد على ما يعادل 3000 دينار كويتي للعميل الواحد في اليوم الواحد.
وللتوصل الى اجابات واضحة عن كل تلك التساؤلات، وللتحقق مما اذا كانت أجهزة الرقابة المالية ذات الصلة، وفي مقدمها بنك الكويت المركزي، قد قامت بواجباتها حيال هذا الموضوع الخطير على الوجه الأكمل.
وحفاظاً على سمعة المؤسسة التشريعية وأعضائها وسمعة الجهاز المصرفي في الكويت بوجه عام.
واحتراما لحق كل مواطن في أن يعرف الحقيقة كاملة عما يدور وعما تناقلته وسائل الاعلام.
وعملا بمبدأ الشفافية في العلاقة بين المواطنين والأجهزة الحكومية.
واستنادا الى المادتين 114 من الدستور، 147 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
وفي ظل صمت الحكومة وتكتمها حيال هذا الموضوع الخطير رغم أهميته وتطوراته التي تزداد يوما بعد يوم.
نتقدم باقتراح القرار التالي برجاء عرضه على المجلس.
(نص القرار)
انتداب كل من: العضو / د. حسن عبدالله جوهر والعضو / عادل عبدالعزيز الصرعاوي للتحقيق في هذا الموضوع من جميع جوانبه، لبيان ما يلي :
1. الايداعات النقدية لدى كل بنك من البنوك المحلية وبيت التمويل الكويتي، التي يساوي كل منها قيمة 3000 دينار كويتي أو تزيد على ذلك، وأبلغ البنك بها كلا من النائب العام وبنك الكويت المركزي، وذلك منذ 1/ 5 /2002 وحتى الآن.
2. مبلغ كل ايداع، وتاريخ ايداعه، واسم البنك المودع لديه، وتاريخ ابلاغ كل من النائب العام وبنك الكويت المركزي به، وأسباب التأخير في الابلاغ (اذا وجد).
3. الاجراءات التي اتخذها بنك الكويت المركزي حيال كل ايداع تم ابلاغه به.
4. الايداعات المشبوهة والايداعات التي تساوي قيمتها 3000 دينار كويتي (أو تزيد) ولم يتم الابلاغ عنها (اذا وجدت)، في كل بنك على حدة، وأسباب عدم الابلاغ عنها.
5. أوجه الرقابة والتفتيش الميداني التي باشرها البنك المركزي على البنوك والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته وفقا لقانون انشائه، للتحقق من تطبيقها لقانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات التي أصدرها بشأن مكافحة عمليات غسيل الأموال والكشف عن المعاملات المالية المشبوهة والاجراءات التي تم اتخاذها حيال المؤسسات المالية التي لم تلتزم بتلك التعليمات.
6. التحقق من قيام بنك الكويت المركزي بمسؤولياته في الرقابة على البنوك المحلية والمؤسسات المالية التي تخضع لرقابته في تطبيقها لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال والتعليمات الصادرة في شأنه.
7. الكشف عن أوجه القصور في القانون رقم 35 لسنة 2002 في شأن مكافحة عمليات غسيل الأموال ومقترحات تعديل هذا القانون لاستكمال أوجه النقص فيه اذا وجدت.
ولهما أن يضعا آلية عملهما وحق الاستعانة بمن يرونه، كما لهما صلاحية الانتقال الى بنك الكويت المركزي والاطلاع على البيانات والأوراق والمستندات والحصول على جميع المعلومات التي يرونها لازمة لأداء مهمتهما وسماع أقوال من يرونه لزوما لسماع أقواله وفقا لصلاحياتهما المقررة لهما كلجنة تحقيق، وذلك دون التعرض لما فيه مساس بأسماء أصحاب المراكز المالية من عملاء بنك الكويت المركزي والبنوك الأخرى، أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين.
على أن يقدما تقريرهما الى المجلس في هذا الشأن خلال شهرين.