دعوا إلى تعديل شروط العمل الإضافي في «التطبيقي»
أساتذة التكنولوجيا «مضربون» عن الساعات الزائدة
1 يناير 1970
02:17 م
| كتب محمد نزال |
بدا أن امتناع الهيئة التدريسية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تدريس الساعات الزائدة لم يسر على جميع كليات الهيئة فيما أعلن أعضاء هيئة التدريس بكلية الدراسات التكنولوجية استمرار امتناعهم عن تدريس الساعات الإضافية لعدم تطابق الضوابط التي أقرها مجلس إدارة الهيئة مع طبيعة الدراسة بالكلية.
وأوضح أمين صندوق رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية وممثل كلية الدراسات التكنولوجية الدكتور وليد العوضي أن «ضوابط التكليف للساعات الزائدة مشوهة وغير مكتملة النمو بالنسبة لأساتذة كلية الدراسات التكنولوجية» لافتا الى ان «الضوابط تشترط أن يكون عدد الطلبة في المقرر الزائد 15 طالبا في حين هناك الكثير من المقررات طبيعة عدد الطلبة فيها مابين 7 و13 طالبا لارتباطها بورش وأجهزة وهذا شرط يتناقض مع طبيعة الدراسة بالكلية».
وذكرالعوضي لـ«الراي» أن « هناك مقررات زائدة تمنح بطبيعتها في الفترة الصباحية ولا يستطيع عضو هيئة التدريس تدريسها ضمن الساعات الزائدة لأنها في الفترة الصباحية وهذا الأمر يتعارض مع ضوابط التكليف كما أنه لا يمكن توفير منتدبين لها لأنها في الفترة الصباحية وضمن أوقات العمل الرسمي».
وبين ان : «أن هناك ايضا مقررات مدتها ساعتان وثلاث ساعات وأربع كيف سيتم التعامل معها ضمن الساعات الزائدة المحددة بثلاث ساعات فقط؟» لافتا إلى أن «هناك أمورا عالقة يجب أن تعطي صلاحية لعميد الكلية لتجاوزها وحلحلتها وفقا لما يراه مناسبا ويفيد مصلحة الكلية».
وأكد العوضي أن الحل يجب أن ينطلق من خلال تعديل تلك الضوابط وان يتم احتساب مكافأة الساعات الزائدة بعدد الساعات وليس بعدد المقررات بواقع 1000 دينار لكل ساعة إضافية، وأن يكون الحد الأدنى للطلبة في بعض المقررات 7 بدلا من 15، وأن تحتسب المواد الإضافية ليس فقط ما يدرس في الفترة المسائية وإنما كذلك التي تدرس خلال الفترة الصباحية كساعات زائدة عن النصاب إذا قام الأستاذ بتدريسها بعد اكتمال نصابه القانوني.
وأوضح عضو رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية وممثل كلية الدراسات التكنولوجية المهندس رعد الصالح أن «ضوابط الساعات الزائدة التي أقرت أخيرا تحتاج إلى تعديل لتتلاءم مع أعضاء هيئة التدريس وقد تقدمت بمقترح للساعات الزائدة لعميد الكلية حتى يتم العمل بها وتكون مناسبة لأعضاء هيئة التدريس».
وبين الصالح في تصريح لـ«الراي» : «حددت ضوابط يجب اتباعها للتناسب مع الكلية منها تحديد مكافأة لعضو هيئة التدريس مقدارها ألف دينار عن كل ساعة دراسية إضافية (نظري، مختبر، ورش) وبحد أقصى 6 ساعات دراسية بالإضافة إلى الاشتراط على القسم العلمي عند إعداد الجداول الدراسية لكل فصل دراسي توزيع المقررات على أيام الأسبوع بواقع 60 في المئة في الفترة الصباحية و40 في المئة في الفترة المسائية، ويشترط الاستمرار في فتح الشعب الإضافية بحيث ألا يقل عدد المسجلين فيها عند بدء الدراسة عن7 طلبة للشعب النظرية و5 طلبة للشعب العملية (مختبر وورش)، ويجوز تكليف القياديين و شاغلي الوظائف الإشرافية من أعضاء هيئة التدريس الذين خفف عنهم العبء التدريسي الاعتيادي والذين اعفوا من التدريس لقيامهم بمهام إدارية بأعباء تدريسية إضافية، بشرط طرح الساعات الإضافية في الفترة المسائية و على ألا تتجاوز المكافأة ثلاثة آلاف دينار».
وذكر الصالح «من ضمن الشروط والضوابط التي حددتها هي أن تكون المسميات المعفية من التدريس لقيامهم بمهام إدارية هي: مدير عام الهيئة، نائب مدير عام الهيئة بينما المسميات المخفف عنها العبء التدريسي الاعتيادي لقيامهم بمهام إدارية هي: عميد، مساعد عميد، رئيس قسم، رئيس مكتب، إضافة الى أنني عدلت ضابطا مهما وهو منع الجمع بين الساعات الزائدة والدورات الخاصة خارج وداخل الهيئة بحيث قمت بتعديل هذا البند وأصبح يجوز جمع عضو هيئة التدريس بين الساعات الإضافية الزائدة عن النصاب وبين أي دورة خاصة في الهيئة أو في معاهد ومراكز التدريب وخدمة المجتمع والتعليم المستمر ودورات التنمية الخاصةعلى ألا تتجاوز المكافأة ثلاثة آلاف دينار وذلك حتى لا يهضم حق عضو هيئة التدريس الذي لم يحصل على ست ساعات دراسية أي ست آلاف دينار».
وفي ما يلي ضوابط التكليف بالساعات الزائدة عن النصاب القانوني بين الهيئة التدريسية بالجامعة والتطبيقي للنظر في الفورقات بينهما:
- ضوابط التكليف بالساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت
1 - العبء التدريسي الاعتيادي لكل عضو هيئة التدريس 9 وحدات دراسية.
2 - ألا يزيد العبء التدريسي الاضافي لعضو هيئة التدريس عن 6 وحدات دراسية.
3 - تصرف مكافأة لعضو هيئة التدريس مقدارها ألف دينار عن كل وحدة دراسية إضافية وبحد أقصى 6 وحدات دراسية.
4 - يمنح مدرس اللغة والمدرس المساعد مكافأة مقدارها 500 دينار عن كل ساعة إضافية وبحد أقصى ثماني ساعات دراسية.
5 - يمنح المساعد العلمي مكافأة مقدارها 400 دينارا عن كل ساعة إضافية وبحد أقصى ثمان ساعات دراسية.
6 - تقوم الكليات بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل خلال فترة تحددها عمادة القبول والتسجيل بإعلان أسماء أعضاء هيئة التدريس ومواعيد المحاضرات والقاعات الدراسية للشعب الإضافية في ضوء عملية التسجيل للفصل الاعتيادي المعني.
7 - عند تحديد العبء التدريسي الإضافي لا تحتسب المقررات التي لا تتضمن دراسة منتظمة: مقررات قراءات، دراسات، تدريب، مشروع تخرج ويجوز احتساب المختبرات ضمن العبء التدريسي الاعتيادي وبحد أقصى وحدتين دراسيتين.
8 - يشترط طرح المقررات الإضافية خلال الفترة المسائية كما يشترط على المكلف بتدريس مقرر إضافي ثان وتوزيع مقرراته على جميع أيام الأسبوع الدراسية ويجوز لعميد القبول والتسجيل استثناء بعض الحالات في ضوء ما تعرضه الكلية من مبررات
9 - عند احتساب مقررات العبء التدريسي يشترط ألا يقل عدد المسجلين فيها عند بدء الدراسة عن طلبة لمرحلة البكالوريوس و 5طلبة لمقررات الدراسات العليا.
10 - عدم إسناد أكثر من مقرر دراسات عليا لعضو هيئة التدريس ويستثنى من ذلك قسم علوم الكتبات والمعلومات.
11 - تحتسب الوحدة الدراسية لمقرر الدراسات العليا بوحدة دراسية واحدة.
- عدم احتساب الإشراف على الأطروحات ضمن العبء التدريسي لعضو هيئة التدريس.
13 - تحتسب الوحدة الدراسية لشعب الكثافة العالية بوحدة دراسية واحدة فقط.
14 - يجوز تكليف القياديين من أعضاء هيئة التدريس الذين يخفف عنهم العبء التدريسي أو الذين اعفوا من التدريس لقيامهم بمهام إدارية بأعباء تدريسية إضافية بشرط طرح المقرر الإضافي خلال الفترة المسائية على ألا تتجاوز المكافأة ثلاثة آلاف دينار.
15- المسميات المعفية من التدريس لقيامهم بمهام إدارية هي: نائب مدير الجامعة، والعميد.
16 - المسميات المخفف عنها العبء التدريسي لقيامهم بمهام إدارية هي: مساعد العميد ومساعد نائب مدير الجامعة ورئيس القسم العلمي 3 وحدات دراسية، ورؤساء تحرير المجلات العلمية، مدير مركز الأبحاث، رؤساء مكاتب التوجيه والإرشاد 6 وحدات دراسية.
17 - تشكل لجنة من نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية وعميد القبول والتسجيل وعميد الكلية للبت في أي صعوبات تواجه تطبيق هذه الضوابط أو المستجدات التي من شأنها طرح المزيد من الشعب الدراسية.
18 - يتم إيقاف العمل بالضوابط السابقة المعتمدة من مجلس الجامعة بتاريخ 2010/7/5 وتطبق هذه الضوابط اعتبارا من الفصل الأول 2012/2011 - بصفة استثنائية ـ ويتم النظر فيها بصفة دورية.
- ضوابط التكليف بالساعات الزائدة لأعضاء هيئة التدريس بالتطبيقي:
1 - العبء التدريسي الاعتيادي لكل عضو هيئة تدريس هو وفق القرار رقم (1474/2002م) بشأن تعديل النصاب التدريسي والتدريبي لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب بكليات ومعاهد الهيئة.
2 - العبء التدريسي الإضافي لعضو هيئة التدريس هو مقررين إضافيين وبما لا يزيد على (6) ساعات دراسية.
3 - أ. تصرف مكافأة لعضو هيئة التدريس نظير تدريس المقرر الإضافي الأول (3 ساعات دراسية) مقدراها ألفين دينار، وعند تدريسه لمقرر ثان (3ساعات دراسية) تصرف له مكافأة إضافية قدرها ألف دينار، ويتم الصرف بعد رصد الدرجات النهائية في الفصل الاعتيادي.
ب. في ضوء ما استجد من الموافقة على زيادة مخصصات الساعات الزائدة في جامعة الكويت، يتم صرف مخصصات العبء التدريسي الإضافي في الهيئة (بصفة استثنائية) أسوة بجامعة الكويت، لتصبح (3000) دينار لكل مقرر إضافي، وبحد أقصى مقرران، بسبب قبول الهيئة أعدادا من الطلبة تفوق طاقتها وذلك منذ سنوات عديدة.
4 - تقوم الكليات بالتنسيق مع عمادة القبول والتسجيل خلال فترة تحددها عمادة القبول والتسجيل بإعلان أسماء أعضاء هيئة التدريس ومواعيد المحاضرات والقاعات الدراسية للشعب الإضافية قبل بدء عملية التسجيل للفصل الاعتيادي المعني.
5 - يشترط على عضو هيئة التدريس أن يقوم بتدريس المقررات الإضافية خلال الفترة المسائية (بعد الساعة الثانية ظهرا).
6 - يشترط الاستمرار في فتح الشعب الإضافية ألا يقل عدد المسجلين فيها عند بدء الدراسة عن (15) طالبا.
7 - يحظر على عضو هيئة التدريس الجمع بين الساعات الإضافية الزائدة عن النصاب وبين أي دورة خاصة في الهيئة أو في المعاهد ومراكز التدريب وخدمة المجتمع والتعليم المستمر ودورات التنمية الخاصة.
8 - في حال تدريس مقرر إضافي ثان، لا يسمح لعضو هيئة التدريس بالانتداب والاستعانة خارج الهيئة.
9 - تقوم لجنة الشؤون العلمية بقطاع التعليم التطبيقي والبحوث بمتابعة تنفيذ هذه الضوابط ودراسة أي صعوبات تواجه تنفيذها.