البلدية: خصمنا 500 ألف دينار غرامة على متعهد مناقصة ردم النفايات

1 يناير 1970 10:38 م
| كتب مشعل السلامة |
ردت بلدية الكويت على ملاحظة ديوان المحاسبة حول موضوع عدم فرض وتحصيل الغرامات المستحقة والخاصة بالمناقصة (3- 2010/2009) لأعمال ردم النفايات والأنقاض بمواقع الردم، حيث أوضحت البلدية في ردها أنها «قامت بفحص ودراسة الموضوع وبناء عليه فقد صدر كتاب من نائب المدير العام للشؤون المالية والإدارية رقم (1544) بتاريخ 2011/8/15 إلى مدير إدارة الشؤون المالية بخصم الغرامة المستحقة امتثالا لتعليمات الديوان من الدفعة المقبلة، وذلك بحسب ما نص عليه البند (41) في جدول الجزاءات والغرامات والمخالفات «بفرض غرامة قدرها 500.000 دينار في حال عدم التزام المتعهد بموعد الكشف على الآليات والمعدات».
وأشار تقرير البلدية حول الموضوع إلى انه قد «تعاقدت البلدية مع شركة (...) بتاريخ 2010/4/14 على أساس المناقصة أعلاه وبمبلغ إجمالي قدره 1.722.330.000 دينار ولمدة ثلاث سنوات، على أن تكون فترة التجهيز أربعة أشهر من تاريخ توقيع العقد، أي يبدأ تنفيذ العقد بتاريخ 2010/8/14، وتقضي المادة (17) من الشروط الخاصة للعقد بأن تقوم لجنة فنية مشكلة من البلدية بالكشف على معدات وآليات المتعهد قبل بدء تنفيذ العقد بـ (30) يوماً، وعليه يكون تاريخ الكشف على المعدات وآليات المتعهد في 2010/7/14.
ويقضي البند (41) من جدول الجزاءات والغرامات والمخالفات بفرض غرامة قدرها 500.000 دينار في حال عدم التزام المتعهد بموعد الكشف على الآليات والمعدات، وقد تبين من خلال الفحص والمراجعة قيام لجنة فحص وتسلم الآليات والمعدات والمركبات والتجهيزات الخاصة بالعقود التي تبرمها البلدية بفحص وتسلم معدات المناقصة المذكورة بتاريخ 2010/8/10 في حين ان الموعد النهائي للكشف هو 2010/7/14 بتأخير مدته (26) يوما، وعليه كان يتعين فرض وتحصيل البلدية الغرامات المستحقة على الشركة.
وطلب الديوان بيان أسباب عدم فرض وتحصيل البلدية الغرامات المستحقة طبقا لشروط التعاقد، وأفادت البلدية بأن رئيس فريق عمل فحص وتسلم الآليات والمعدات والمركبات والتجهيزات الخاصة بالعقود التي تبرمها البلدية خاطب إدارة البيئة بتاريخ 2010/6/17 بشأن جهوزية الشركة للكشف على آليات ومعدات المناقصة المذكورة وذلك خلال فترة لا تقل عن اسبوع من بداية تنفيذ العقد، وتعقيبا على ذلك يؤكد الديوان على ملاحظته، وان تحديد موعد الكشف على المعدات والآليات خلال فترة اسبوع من بداية تنفيذ العقد يخالف النص التعاقدي الوارد بملاحظة الديوان، ما يوجب ضرورة فرض وتحصيل الغرامة المستحقة والافادة.
وبين التقرير رد البلدية والذي أوضحت فيه انها «قامت بفحص ودراسة الموضوع وبناء عليه صدر كتاب من نائب المدير العام للشؤون المالية والادارية رقم (1544) بتاريخ 2011/8/15 إلى مدير إدارة الشؤون المالية بخصم الغرامة المستحقة امتثالاً لتعليمات الديوان من الدفعة المقبلة».