مع المستندات المثبتة لتحقق الشروط التي بيّنها المرسوم الأميري بقانون الجنسية
السعدون يطلب من الحمود كشفا بمن تم تحويل جنسياتهم إلى المادة الأولى
1 يناير 1970
07:39 م
طلب النائب أحمد السعدون من نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في سؤال برلماني تزويده أسماء من تم تحويل جنسياتهم الى المادة الاولى.
وجاء في سؤال السعدون:
لا شك أن أهم وسيلة يمكن من خلالها التعرف على مقاصد المشرع في أي تشريع هي العودة الى الأعمال التحضيرية والى المذكرة التفسيرية او الايضاحية للقانون المقصود، ومن هذا المنطلق فإن العودة لنصوص المذكرة التفسيرية للمرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية وخاصة ما يتعلق بالمادة الأولى منه تتضح حقيقة هذه المقاصد حيث جاء فيها في هذا الشأن ما يلي:
«قانون الجنسية في كل البلاد يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثراً، فهو الذي يرسم حدود الوطن، ويميز بين المواطن والأجنبي، والبلد الذي ليس له قانون ينظم جنسية مواطنيه يعزوه مقوم من أهم مقوماته. وقد لجأت بعض البلاد الى وضع طائفة من النصوص الموضوعية عن الجنسية في دساتيرها كما فعل الدستور الليبي، ولا يخلو دستور من دساتير البلاد المتحضرة من الإشارة الى الجنسية والى القانون الذي ينظمها.
من أجل ذلك كان أمراً جوهرياً أن يكون على رأس التشريعات التي تصدرها حكومة الكويت قانون الجنسية. وقد سبق أن صدر قانون رقم 2 لسنة 1948 ينظم الجنسية الكويتية، وعلى غرار قانون الجنسية المصري الصادر في سنة 1929، ولكن يبدو أن هذا القانون كان حظه من التطبيق العملي محدوداً، فبقي غير معروف، وبالأخص لم يتم حصر المواطنين الذين يعتبرون كويتيين على مقتضى أحكامه.
والقانون الحالي يعرض لتنظيم الجنسية الكويتية تنظيماً مفصلاً، وقد روعيت فيه الملابسات المحلية، مع التزام المبادئ العامة المعترف بها في قوانين الجنسية في البلاد المتحضرة.
ولما كان هذا القانون يعتبر من الناحية العملية أول تشريع ينظم الجنسية الكويتية، كان من الضروري أن يبدأ بتحديد من هم الكويتيون الذين يؤسسون الوطن الكويتي للمرة الأولى، وهذه هي جنسية التأسيس.
فتنص المادة الأولى من القانون على أن الكويتيين أساساً هم المتوطنون في الكويت قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على اقامتهم العادية فيها الى يوم نشر هذا القانون. وقد اختيرت سنة 1920 نقطة البداية في تأسيس الجنسية الكويتية، فهي السنة التي بني فيها السور دفاعاً عن البلد، وساهم في بنائه جميع القاطنين في الكويت في ذلك الوقت، فاستحقوا جميعاً بما أبلوا من جهاد أن يكونوا هم أول المواطنين. فمن كان متوطناً في الكويت قبل 1920، واستمر متوطناً فيها الى يوم نشر هذا القانون، يكون قد دل بذلك على رغبة أكيدة في المساهمة في بناء الوطن الكويتي، يصحبها استقرار طويل دام زهاء أربعين عاماً، وهذا يكفي في جعله من المواطنين المؤسسين.
وغني عن البيان ان هنالك فريقاً كبيراً من الكويتيين قد ولدوا بعد سنة 1920 أو في هذه السنة ذاتها، فلم تتهيأ لهم الاقامة في الكويت قبل ذلك، ومن ثم احتاط القانون فجعل اقامة الأصول مكملة لاقامة الفروع. فإذا فرض أن كويتياً ولد سنة 1930 لأب ولد قبل سنة 1920، وكان كل من الأب والابن متوطناً في الكويت الى يوم نشر هذا القانون، كان الأب كويتياً بجنسية التأسيس اذ توطن الكويت قبل 1920 وحافظ على الاقامة فيها. واقامته هذه ليست في حاجة الى استكمال، فهي اقامة واحدة مستمرة دامت منذ سنة 1920. والابن ايضاً كويتي بجنسية التأسيس، لأن اقامته في الكويت التي بدأت منذ سنة 1930 تستكمل بإقامة أبيه، فترجع الى ما قبل سنة 1920. هذا الى ان الابن يمكن ايضا ان يعتبر كويتيا بحكم الميلاد، فقد ولد لأب كويتي.
وقد احتاط القانون لأمر كثير الوقوع في الكويت، فالمعروف ان كثيرا من الكويتيين ينزحون عن الكويت للتجارة او للتعليم او لغير ذلك من الاغراض، فيقيمون في بلد أجنبي وقتا يقصر أو يطول. وهؤلاء في اغترابهم لم يقصدوا اطلاقا ان يتركوا بلدهم الى غير رجعة، بل استبقوا دائما نية العودة الى الكويت، ونية العودة هذه يقوم عليها كثير من الامارات المادية، منها ان تبقى أسرهم مقيمة في الكويت ويكونوا دائمي الاتصال بها، ومنها ان تبقى لهم مصالح ظاهرة في الكويت يقومون عليها، ومنها ان يكون الغرض الذي اغتربوا من اجله كالتعليم او التجارة هو بطبيعته غرض موقت، الى غير ذلك من الدلائل المادية التي تنم بوضوح عن استبقاء نية الرجوع، ففي جميع هذه الاحوال لا تعتبر الاقامة في بلد أجنبي قطعا للاقامة العادية في الكويت، ويعتبر الشخص بالرغم من اغترابه محافظا على اقامته العادية في أرض ان غاب عنها بجسمه فهي دائما ماثلة في خاطره يتطلع الى اليوم الذي يعود فيه اليها.
ومذ تحدد الكويتي بجنسية التأسيس على النحو المتقدم، اصبح من اليسير وضع قاعدة من القواعد الجوهرية في مسائل الجنسية، وهي القاعدة التي تقضي بأن الجنسية تكسب بالدم اي بتسلسل الولد عن أبيه، فقضت المادة الثانية من القانون بأن كل من يولد لأب كويتي - وقد عرف الآن من هو الكويتي - يكون كويتيا، والعبرة هنا بالدم كما سبق القول، لا بالإقليم، فقد يولد شخص لأب كويتي فهو كويتي في الكويت نفسها او خارج الكويت، فما دام أبوه كويتيا فهو كويتي، والعبرة كذلك بجنسية الأب وقت الميلاد، فلو كان الأب أجنبيا وقت الحمل، ثم تجنس بالجنسية الكويتية قبل الميلاد فإن الابن يولد كويتيا، ولكن ليس من الضروري ان يكون الأب حيا وقت ميلاد الابن، فقد يموت والابن جنين في بطن أمه، وهذا لا يمنع من ان يكسب الابن جنسية أبيه، كذلك ليس من الضروري ان تكون الأم كويتية، فقد يقع ان تكون أجنبية بقيت على جنسيتها، ومع ذلك يكون الابن كويتيا كالأب.
وعلى الرغم من هذه النصوص الواضحة والصريحة يتردد بين الحين والآخر القيام بتعديل الجنسية لبعض حامليها وفقا لمواد أخرى في القانون غير المادة الاولى الى المادة الاولى وهو امر يقع باطلا ما لم يكن شرط الاقامة قبل سنة 1920 لمن تم تحويل جنسيته او لأصوله قد تحقق فعلا بأي من طرق الاثبات التي نص عليها القانون وهذا ما يتضح ان لجان تحقيق الجنسية قد عملت به منذ صدور المرسوم الأميري بقانون الجنسية المشار اليه، بل ان هذا ما جعل من بعض هذه الطلبات لاتزال تحت الدراسة والبحث لدى لجان تحقيق الجنسية التي قررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية بالتأسيس وهي طلبات تبلغ ما يقارب (2100) طلب كما جاء بإجابة النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بتاريخ 28/4/2004 ردا على سؤالي الموجه اليه بتاريخ 22/9/2003.
وبالنظر لما يتردد عن تحويل جنسية بعض حملتها الى المادة الاولى بدلا من المواد التي سبق ان صدرت لهم الجنسية وفقا لها، ورغبة في متابعة هذا الامر يرجى موافاتي بكشف مبينة فيه أسماء من تم تحويل جنسياتهم الى المادة الاولى - إن وجدت - والمستندات التي تثبت تحقق الشروط التي بينها المرسوم الأميري بقانون الجنسية الكويتية المشار اليه وذلك اعتبارا من 1/1/2006 وحتى تاريخ الاجابة عن هذا السؤال.