المادة 3
على الشركات المساهمة المقفلة الكويتية التي تتقدم بطلب الادراج ان تستوفي الشروط التالية:
1 - ان يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل، وألا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين الى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الاخيرتين عن 115 في المئة، وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات مسجل لدى الهيئة قبل تاريخ طلب الادراج والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
2 - ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لاخر سنتين على الاقل، وألا يقل صافي ربح اي من السنتين عن 7.5 في المئة من رأس المال المدفوع.
3 - يجب ان يكون مقدم الطلب قد استثمر ما لا يقل عن 75 في المئة من رأسماله في مجال نشاط الشركة الرئيسي.
4 - ان يكون قد مضى على تأسيس الشركة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات مالية كاملة صدرت عنها الميزانيات مدققة من مدقق حسابات مسجل لدى الهيئة.
5 - يجب ان يكون مقدم الطلب قد مارس الانشطة المرخص له بها خلال ثلاث سنوات مالية كاملة على الاقل.
6 - الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج اسهمها في بورصة الاوراق المالية.
7 - يجب ان تكون الادارة العليا لمقدم الطلب مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة في مجال نشاط الشركة.
8 - اي شروط اخرى تقررها الهيئة.
المادة 4
على الشركات المساهمة المقفلة الكويتية التي تتقدم بطلب الادراج ان تستوفي اسهمها الشروط التالية:
1 - ان تكون اسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لاحكام القانون.
2 - الاحتفاظ بـ25 في المئة من رأسمال الشركة من اسهم كبار الملاك للشركة لدى وكالة المقاصة لمدة سنتين من تاريخ الادراج، ويتم تحديد اسماء المساهمين المالكين لهذه النسبة بمعرفة مجلس ادارة الشركة، ويجوز التصرف في هذه النسبة من مساهم الى مساهم اخر على ان يتقيد هذا المساهم بنفس الشروط.
3 - يشترط للتسجيل في السوق الرسمي ما يلي:
1 - لا يقل عدد المساهمين عن مئتي مساهم.
2 - وألا تقل ملكية المساهمين من غير المؤسسين من فئة الاسهم موضوع الطلب عن 30 في المئة.
بيانات طلب ادراج شركة بورصة الاوراق المالية
المادة 5
تقدم طلبات الادراج للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات التالية:
1 - كتاب تفويض من الشركة الى مستشار لمتابعة ادراج الشركة في البورصة.
2 - نسخة من عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة مع نسخة من جميع التعديلات التي طرأت عليهما منذ التأسيس وصورة من شهادة السجل التجاري.
3 - النسخ الاصلية المعتمدة من البيانات المالية السنوية المدققة لاخر ثلاث سنوات وكذلك البيانات المالية الفصلية المدققة اذا انقضى اكثر من ثلاثة شهور على آخر بيانات مالية سنوية وقت تقديم الطلب.
4 - محاضر اجتماعات الجمعيات العامة للشركة لاخر ثلاث سنوات معتمدة من الجهات المختصة.
5 - كشف بالقضايا المرفوعة ضد او لصالح الشركة وشركاتها التابعة ومبالغ وتفاصيل تلك القضايا.
6 - كشف بمساهمي الشركة وملكية كل منهم في اسهمها بالاضافة إلى كشف بالمساهمين الذين يملكون 5 في المئة وأكثر وفقا لقواعد الافصاح في القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته.
7 - للهيئة ان تطلب تقييما حديثا من مقيم مسجل لدى الهيئة لموجودات الشركة العقارية اذا كانت اصولها العقارية تمثل نسبة 15 في المئة من اصول الشركة أو تزيد عليها.
8 - تعهد مجلس إدارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في بورصة الاوراق المالية وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة والبورصة، ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
9 - البيانات الاساسية والمالية للشركة:
أ - بيانات مالية.
ب - أسماء اعضاء مجلس الإدارة.
ت - المستشارون ومراقبو الحسابات.
ث - مستشار الادراج.
المادة 6
اذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة فيجب ان يكون قد انقضى على هذا التغيير ثلاث سنوات من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.
المادة 7
تلتزم الشركة بدفع رسم طلب الادراج مبلغ عشرة آلاف دينار كويتي للهيئة، كما تلتزم بسداد رسم قيد قدره عشرة آلاف دينار كويتي (10.000 د. ك) ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالألف (0.05 في المئة) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسين ألف دنيار كويتي (50.000 د. ك) للبورصة.
إدراج الشركات في السوق الموازي
المادة 8
يجب ان يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل وألا يقل عن ثلاثة ملايين دينار كويتي وألا يقل اجمالي حقوق المساهمين عن مقدار رأس المال المدفوع وذلك بناء على آخر بيانات مالية سنوية مدققة قبل تاريخ طلب الادراج.
المادة 9
يجب ان تكون الشركة قد حققت ربحا صافيا لآخر سنتين على الاقل، والا يقل صافي ربح أي من السنتين عن 5 في املئة من رأس المال المدفوع.
المادة 10
يجب ان يكون عدد المساهمين للشركة بحد ادنى 50 مساهما.
المادة 11
يجب ان تكون اسهم الشركة قابلة للتداول وفقا لأحكام القانون.
المادة 12
اذا كان الطلب مقدما من شركة مقفلة غيرت كيانها القانوني من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة فيجب ان يكون قد انقضى على هذا التغيير سنة من تاريخ التأشير في السجل التجاري بقرار التحول.
المادة 13
يتعهد اعضاء مجلس إدارة الشركة بالالتزام بالقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في بورصة الاوراق المالية، وبتقديم كافة المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة والبورصة ويجب ان تكون هذه المعلومات والبيانات صحيحة ومطابقة للواقع.
المادة 14
يجب الحصول على موافقة الجمعية العامة للشركة على ادراج اسهم الشركة في السوق الموازي في بورصة الاوراق المالية قبل التقدم بالطلب.
المادة 15
يجب على مقدم الطلب ان يحتفظ لدى وكالة المقاصة بأسهم لكبار الملاك تمثل نسبة 25 في المئة من رأس مال الشركة، وذلك لمدة سنتين من تاريخ الادراج في السوق الموازي، ويتم تحديد أسماء المساهمين المالكين لهذه النسبة بمعرفة مجلس إدارة الشركة، ويجوز التصرف في هذه النسبة من مساهم إلى مساهم آخر على ان يتقيد هذا المساهم بنفس الشروط.
المادة 16
تلتزم الشركة بدفع رسم طلب الادراج مبلغ ثلاثة آلاف دينار كويتي للهيئة، كما تلتزم بسداد رسم قيد قدره ثلاثة آلاف دينار كويتي (3.000 د. ك) ورسم اشتراك سنوي بواقع نصف بالالف (.05 في المئة) من رأس المال المدفوع للشركة وبما لا يتجاوز خمسة وعشرين ألف دينار كويتي (25.000 د. ك) للبورصة.
إدراج الشركات غير الكويتية
المادة 17
اذا كانت الشركة طالبة الادراج غير كويتية، فيجب ان تكون مدرجة في سوق الاوراق المالية لبلد تسجيل الشركة ومضى على ادراجها سنتين على الاقل.
المادة 18
يشترط لادراج الاوراق المالية للشركات غير الكويتية للتداول في بورصات الاوراق المالية في الكويت ما يلي:
1 - تقديم طلب من الشركة طالبة الادراج موقع من شخص او جهة مخولة رسميا بالتوقيع نيابة عن الشركة.
2 - ان تكون الشركة مستوفية لجميع الاحكام الواردة في قانون بلد تسجيل الشركة.
3 - ان تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة.
4 - ان تكون الشركة مدرجة في بورصة تخضع لاشراف جهة او هيئة ذات اختصاصات رقابية.
5 - ان تكون الشركة قد اصدرت ثلاث ميزانيات مدققة على الاقل.
6 - ان يكون رأسمال الشركة المصدر مدفوعا بالكامل، والا يقل عن عشرة ملايين دينار كويتي، والا يقل اجمالي حقوق المساهمين إلى المتوسط المرجح لرأس المال المدفوع في السنتين الماليتين الاخيرتين عن 115 في المئة وذلك بناء على البيانات المالية السنوية المدققة من قبل مراقب الحسابات قبل تاريخ طلب الادراج والمعتمدة من الجمعية العامة للشركة.
7 - ان ينص نظامها الاساسي على انعقاد الجمعية العامة للشركة مرة واحدة على الاقل في السنة.
8 - ان تكون اسهم الشركة قابلة للتداول والا تكون هناك اي قيود مطلقة بشأن حظر انتقال ملكية الاسهم بين المتعاملين لدى الشركة او لدى الدولة التي تتبعها بجنسيتها من غير مواطنيها، وبيان تلك القيود ان وجدت.
9 - ان تقدم الشركة تعهدا بنشر ميزانيتها ونتائج اعمالها في وسائل النشر اليومية الصادرة في دولة الكويت قبل السماح بتداول اسمهما في بورصة الاوراق المالية.
10 - ان تعين الشركة ممثلا قانونيا لها في دولة الكويت يقوم بمهام تسجيل الاسهم وتوزيع الارباح وتلقي واصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة، ويجوز ان يكون الممثل بورصة الاوراق المالية المرخصة او احد البنوك العاملة والمرخصة من قبل بنك الكويت المركزي او احدى الشركات العاملة في مجال الاوراق المالية.
11 - اي شروط اخرى تقررها الهيئة.
المادة 19
يجب تضمين طلبات ادراج الشركات غير الكويتية البيانات التالية:
1 - اسم الشركة الاجنبية ومركز ادارتها الرئيسي وبيان شكلها القانوني ومقدار رأسمالها وبيان عدد المساهمين وتاريخ تأسيسها وبيان جنسيتها ومقر تسجيلها.
2 - اسم مقدم طلب الادراج مع بيان جهة وتاريخ تخويله رسميا بتقديم الطلب.
3 - القيمة الاسمية لسهم الشركة الاجنبية.
4 - اسماء وعناوين مدققي الحسابات الذين تولوا مهمة تدقيق حسابات الشركة للثلاث سنوات مالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الادراج.
5 - اسم او اسماء الاسواق التي ادرجت فيها اسم الشركة.
6 - بيان اجراءات او قيود انتقال ملكية الاسهم لغير مواطني الدولة التي تتبعها الشركة بجنسيتها.
7 - بيان امكانية استهلاك الاسهم مع بيان شروط ذلك.
8 - اسم الممثل القانوني للشركة في دولة الكويت الذي يتولى مهمة تسجيل انتقال ملكية الاسهم وتوزيع الارباح وتلقي واصدار التقارير والوثائق ذات الصلة بعمل الشركة، وتمثيل الشركة في كل ما يتعلق بتطبيق القانون رقم 7/2010 ولائحته التنفيذية.
9 - اي بيانات اخرى تقررها الهيئة.
المادة 20
تقدم طلبات الادراج للهيئة على النموذج المعدّ لذلك مشفوعة بالمستندات التالية:
1 - عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة مصدقين حسب الاصول من الدولة التي تتمتع الشركة بجنسيتها.
2 - تقرير صادر عن مجلس ادارة الشركة يتضمن ما يلي:
أ - نبذة مختصرة عن تأسيس الشركة واغراضها الرئيسية وعلاقتها باي شركة اخرى سواء كانت قابضة او تابعة او زميلة او حليفة او غير ذلك.
ب - تحديد الاوراق المالية التي سبق للشركة اصدارها، وتلك التي قررت الشركة اصدارها.
ج - اسماء من يملكون اكثر من 5 في المئة من الاوراق المالية التي اصدرتها الشركة وتفصيل ما يملكه كل منهم.
د - التطورات المهمة التي مرت بها الشركة وكان لها اثر بارز على ادائها اعتبارا من تاريخ تأسيسها حتى تاريخ تقديم طلب الادراج.
هـ - تقييم مجلس الادارة مدعما بالارقام لاداء الشركة وانجازاتها.
3 - التقرير السنوي للشركة مشتمل على:
أ - بيانات مالية مدققة للشركة للثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الادراج.
ب - البيانات المالية المرحلية المراجعية التي تغطي الفترة الزمنية من نهاية السنة المالية السابقة لتاريخ تقديم طلب الادراج وحتى نهاية الربع الاخير الذي يسبق تاريخ ذلك الطلب.
4 - وثائق عامة عن الشركة مشتملة على:
أ - شهادة ادراج الشركة في سوق الاوراق المالية في بلد تسجيل الشركة او اي اسواق اخرى.
ب - محاضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة للثلاث سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الادراج.
ت - تعهد بعدم وجود اي قيود لدى الشركة او لدى الدولة التي تتبعها الشركة بجنسيتها تحد من حرية انتقال ملكية السهم بين المتعاملين، او بيان بنوع القيود المفروضة على هذا التعامل.
5 - وثيقة تعيين الممثل القانوني للشركة في دولة الكويت.
الإدراج المشترك
إدراج الشركات الكويتية في بورصات خارج دولة الكويت
المادة 21
لا يجوز للشركات الكويتية المدرجة أوراقها في بورصات الاوراق المالية المحلية إدراج أوراقها المالية في بورصات خارج دولة الكويت إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المادة 22
1 - تقديم دراسة تحدد الهدف من الادراج في السوق الاجنبي ومتطلباته، وأثره على نشاط الشركة، والالتزامات التي ستترتب على الادراج وان تقدم الشركة ملخصا للدراسة الفنية المتضمنة الهدف من الادراج في السوق الاجنبي ومزاياه والمخاطر المحتملة من جراء ذلك بالاضافة إلى التدابير التي ستتخذها الشركة للحد من هذه المخاطر.
2 - ألا تتجاوز نسبة الأسهم المراد ادراجها في السوق الاجنبي عن (30) ثلاثين في المئة من رأسمال الشركة.
3 - ان تقدم الشركة نسخة عن قرار الجمعية العامة بالموافقة على ادراج اوراقها المالية في السوق الاجنبي.
4 - ان تقدم الشركة تعهدا بالامتناع عن الافصاح عن أى معلومات للسوق الاجنبي قبل الافصاح عنها إلى بورصة الاوراق المالية أو بالتزامن معه.
5 - ان تقدم الشركة تعهدا بالالتزام بتزويد بورصة الاوراق المالية بكافة متطلبات وأي بيانات متعلقة بالافصاح في السوق الاجنبي.
شروط انتقال الشركات المدرجة في السوق الموازي إلى السوق الرسمي.
مادة 23
يجوز للشركات المدرجة في السوق الموازي ان تطلب قيدها في السوق الرسمي في حالة توافر الشروط التالية:
1 - اذا كانت قد استوفت شروط التسجيل في السوق الرسمي.
2 - اذا كانت قد اصدرت بيانات مالية سنوية عن سنتين ماليتين كاملتين بعد ادراجها في السوق الموازي.
3 - ان يكون هناك دوران للسهم بمعدل 10 في المئة سنويا من اسهم الشركة.
مادة 24
تعرض طلبات الانتقال من السوق الموازي إلى السوق الرسمي على الهيئة مشفوعة برأي البورصة، وللهيئة الحق في رفض الطلب بقرار مسبب وذلك بالاحوال التالية:
1 - عدم توافر احد الشروط الواردة في المادة 29 من هذا النظام.
2 - اذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أؤ الاقتصاد الوطني بشكل عام.
إلغاء الادراج
للهيئة إلغاء ادراج أي ورقة مالية مدرجة في البورصة في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا اتخذ قرار بحل الشركة وتصفيتها.
2 - إذا استمر وقف تداول الورقة المالية لمدة ستة أشهر دون ان تتخذ الشركة اجراءات مناسبة لاستئناف التداول.
3 - إذا فقدت الشركة شرطاً من شروط الادراج الواردة في هذا النظام.
4 - إذا تم اندماج الشركة مع شركة أو شركات أخرى بحيث ترتب على ذلك انتهاء الشخصية المعنوية للشركة.
6 - إذا طلبت الشركة ذلك.
الانسحاب الاختياري
المادة 26
يجوز لكل شركة مدرجة في بورصة الاوراق المالية، عدا شركات المساهمة العامة، ان تطلب إلغاء ادراجها من البورصة، وفق الشروط والاجراءات التالية:
1 - الاعلان عن توصية مجلس ادارة الشركة بالانسحاب من بورصة الاوراق المالية.
2 - الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية بالانسحاب.
3 - الحصول على موافقة الهيئة.
4 - تحديد تاريخ الانسحاب من البورصة بفترة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، دون ايقافها عن التداول خلال تلك الفترة.
5 - تزويد الهيئة باقرار من الشركة بضمان سداد أي مبالغ أو التزامات تترتب على الشركة للبورصة عن فترة ادراجها في البورصة.
6 - التنسيق مع وكالة المقاصة بشأن سداد أى التزامات من قبل الشركة للمساهمين من ارباح نقدية واسهم منح.
أحكام عامة
المادة 27
لا يجوز ادراج اسهم شركة مساهمة كويتية مقفلة زادت رأسمالها بنسبة 50 في المئة الا في حالة مرور سنة مالية كاملة من تاريخ استدعاء هذه الزيادة.
المادة 28
تلتزم الشركة باستيفاء اجراءات الادراج في السوق خلال اربعة شهور من تاريخ اخطارها بموافقة الهيئة على تسجيلها، وتعتبر هذه الموافقة لاغية في حال عدم التقيد بهذه المدة.
المادة 29
تلتزم الشركة بنشر ميزانيتها ونتائج اعمالها في جريدتين يوميتين على الاقل وذلك قبل الموعد المحدد لبدء تداول اسهمها في السوق.
المادة 30
يجوز للهيئة رفض طلب الادراج على ان يكون قرارها مسببا وذلك في الاحوال التالية:
1- عدم توفر أحد الشروط الواردة في هذا النظام.
2- إذا قدرت الهيئة ذلك لاعتبارات تتعلق بحالة السوق أو الاقتصاد الوطني بشكل عام.
مادة ثانية
على جميع رؤساء القطاعات ومديري الادارات تنفيذ ما جاء في هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره.< p>