دعت في رؤيتها لسبل المعالجة إلى اختيار «القوي الأمين» في إبداء الرأي السديد للمسؤول والاستعانة بالخبرات القضائية العربية

لجنة تحديد مواطن القصور والخلل في أداء الإدارة العامة للتحقيقات: اختيار مدير عام من أهل الخبرة القانونية والتجرّد والحيدة والنزاهة

1 يناير 1970 06:13 ص
انتهت اللجنة المشكلة في تحديد مواطن القصور والخلل في أداء الادارة العامة للتحقيقات وسبل معالجتها الى جملة من التوصيات منها اختيار مدير عام الادارة من أصحاب الخبرة القانونية الكافية، فضلا عن التجرد والحيدة والنزاهة والقدرة على قيادة الادارة على الوجه الأمثل.

وأوصت اللجنة بوضع نظام متكامل لكل من ادارتي التفتيش الفني والمكتب الفني، على نحو يضمن أداء الدور المنوط بهما وفقا للضوابط الواردة في تقرير اللجنة، مع اعادة تشكيل ادارتي التفتيش الفني والمكتب الفني واختيار أفضل العناصر لهما من حيث الكفاءة والخبرة.

ودعت اللجنة الى تنظيم ندب أعضاء الادارة وفقا للضوابط الواردة في صلب تقريرها وتنظيم الترقيات والعمل على ازالة المعوقات الادارية، وايجاد مبان مستقلة لأجهزة التحقيق في محيط مخافر الشرطة، ومحاسبة المسؤولين عن المخالفات الادارية التي كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة في الشكوى 9 / 2009 حصر تحقيق.

وجاء في التقرير بشأن تحديد مواطن القصور والخلل في أداء الإدارة العامة للتحقيقات وسبل معالجتها انه بتاريخ الثالث عشر من ذي القعدة 1430 هـ الموافق الاول من نوفمبر 2009 اصدر وزير الداخلية القرار رقم (3015 لسنة 2009) بتشكيل لجنة عهد اليها اعداد دراسة شاملة للادارة العامة للتحقيقات لتحديد مواطن الخلل في ادائها الوظيفي بشقيه الاداري والفني واوجه القصور في عملها واسبابه وسبل علاجه واعداد خطة شاملة مفصلة لاصلاحها والارتقاء بها، وخولها في سبيل اداء مهمتها الاطلاع على كافة المستندات والاوراق والقضايا في مقر انعقادها او بالانتقال الى اي من الادارات والاقسام التابعة للادارة العامة للتحقيقات، واجاز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً في سبيل اداء مهمتها وانجاز اعمالها.

وقد وضعت اللجنة وهي في مقام اداء المهمة الموكلة لها نصب عينيها ثلاثة امور حاكمة تمثل المنطلق الاساس لمجمل عملها تصورا وبحثاً ومنهجا واسلوباً وغاية وهدفا تتمثل في ما يلي:

أولا: ان الدستور اذا اجاز في المادة 167 منه على سبيل الاستثناء ان يعهد القانون لجهات الامن في نطاق الجنح تولي الدعوى العمومية قد ربط في مذكرته التفسيرية بين ذلك وبين ان يكفل القانون للقائمين بالدعوى العمومية المنوطة بجهات الامن ما تقتضيه هذه الامانة الخطيرة من مؤهلات قانونية في القائمين بها وتنظيم اداري يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال والبعد عن اصداء ما يلزم عمل جهاز الامن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس كل يوم حتى يتحقق هذا الطريق الاستثنائي في ضوء هذه الضمانات الفوائد المرجوة دون ان يكون ذلك على حساب العدالة او الحقوق والحريات.

وانطلاقاً من واجباتها الدستورية حرصت وزارة الداخلية على توفير هذه الضمانات لتحقيق الغاية المرجوة من هذا الاستثناء فقد قامت بانشاء الادارة العامة للتحقيقات واستقطبت خريجي القانون للعمل في هذه الادارة حتى اصبح جميع العاملين بجهاز التحقيق من رجال القانون ثم استصدرت لهم كادراً خاصاً تضمن مزايا مالية عن نظرائهم الخاضعين لقانون الخدمة المدنية وساهمت في اصدار القانون رقم 53 لسنة 2001 في شأن الادارة العامة للتحقيقات والذي تضمن ما يكفل لهم القدر الضروري من الحيدة والاستقلال، ووفرت لاحقاً مباني مستقلة لعمل المحققين الا ان العمل بهذه المباني باء بالفشل ما حدا بها الى العدول عن هذه الفكرة، كل ذلك والامل يحدوها الى الوصول بالعاملين بسلك التحقيقات الى المستوى الذي يجعلهم قادرين على تحقيق الغاية المرجوة من اسناد التحقيق والتصرف والادعاء لها في جرائم الجنح.

ثانيا: ان صلاح اي جهاز والارتقاء به يدور في فلك المهام المنوطة به واذا كانت مهمة الادارة العامة للتحقيقات وفق ما تقدم هي من اجل

المهام وأخطرها اثرا لتعلقها بتحقيق العدل في شق هام من الدعوى الجزائية، فانه ينبغي في القائمين على ادارة هذاالجهاز ان يكونوا على مستوى المهام التي في اعناقهم نأيا عن كل مواطن الزلل أو الخلل ومحاسبة من يثبت التقصير في جانبهم، كما ينبغي على العاملين بها وهم القوامون على العدل في اطار عملهم التزود بأرقى الخبرات والمعارف لأن العدل معرفة، والمعرفة لا حدود لها، وهو ما يستدعي النظر في تدريبهم من ناحية ومن ناحية أخرىالربط بين هذا التدريب وبين الترقية الى الدرجة أو الوظيفة الاعلى، كما ينبغي اخيرا تهيئة المناخ المناسب لكل العاملين بالادارة لتأمين مستلزمات العمل الضرورية وتوفير الابنية والاجهزة والاثاث على نحو يكفل حسن أداء العمل وانتظامه.

ثالثا: ان تشكيل هذه اللجنة قد انبثقت فكرته من التوصيات التي انتهت اليها تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 2009/6 حصر تحقيق وهو ما يتعين معه ان تكون مذكرة النيابة العامة في هذه القضية مرتكزا اساسيا سواء في استكشاف مواطن القصور أو في اقتراح سبل علاجه.

اجراءات عمل اللجنة:

في ضوء ما تقدم فإن اللجنة تنوه الى انها باشرت اعمالها على مدار أربعة اشهر عقدت فيها سبعة عشر اجتماعا استعرضت فيها كافة جوانب العمل الاداري والفني داخل الادارة العامة للتحقيقات وذلك على النحو التالي:

1- اطلعت اللجنة على الهيكل التنظيمي والقرارات ذات الصلة بعمل الادارة العامة للتحقيقات واسلوب سير العمل للوقوف في ضوئه على ابرز السلبيات التي أدت الى حدوث الخلل في الاداء الوظيفي بشقيه الفني والاداري وأوجه القصور واسبابها.

2- أوصت اللجنة وزارة الداخلية بارجاء النظر في الترقيات لاعضاء الادارة العامة للتحقيقات وكذلك التعيين في المناصب الشاغرة في تلك الادارة لحين انتهاء اللجنة من اعمالها.

3- التقت اللجنة خلال جلسات انعقادها بكل من:

- العقيد/ صلاح العودة عضو الادارة العامة للتحقيقات.

- المدعي العام/ عوض فالح المطيري مدير ادارة التفتيش الفني.

- رئيس تحقيق وعضو مجلس التأديب/ هناء المساعيد.

- المدعي العام/ حسن خليل.

- العميد/ جمال العيد عضو الادارة العامة للتحقيقات.

- المدعي العام/ محمد النجفان.

- المدعي العام مدير تحقيق الفروانية/ نهار الظفيري.

- عبدالعزيز العنزي محقق (ج).

- أ / بدر الشقيحي مستشار التنظيم والادارة بديوان الخدمة.

حيث بين كل منهم وجهة نظره في شأن اسلوب سير العمل بالادارة العامة للتحقيقات وأبرز السلبيات التي أدت الى حدوث الخلل الوظيفي الاداري والفني وأوجه القصور واسبابها وسبل علاجها، وشرح كل منهم آراءه ومقترحاته التي رآها كفيلة بتجاوز اسباب الخلل من وجهة نظره وذلك من واقع خبرته العملية والاختصاصات الوظيفية التي باشرها في هذا الشأن.

4- عقدت اللجنة لقاء مفتوحا بمقر الادارة العامة للتحقيقات حضره الى جانب اعضاء اللجنة كل من:

- اللواء/ محمد سطام العتيبي - مدير عام الادارة العامة للتحقيقات بالوكالة.

- مها سليمان العيسى / نائب المدير العام ورئيس مجلس التأديب.

- العميد/ عيسى جاسم المسباح مدير ادارة الادعاء العام.

- مدعي عام/ سعاد محمد الوزان مدير ادارة المكتب الفني.

- مدعي عام/ عوض فالح المطيري - مدير ادارة التفتيش الفني.

- العقيد/ صلاح أحمد العبيد - مدير ادارة الخدمات المساندة بالوكالة.

5- زارت اللجنة ادارة التفتيش الفني للاطلاع على سير العمل وعلى السجلات الخاصة بمراقبة أداء وتقييم الأعضاء.

6- تلقت اللجنة من بعض أعضائها مذكرات انطوت على التصورات والافكار والاقتراحات بشأن الجوانب التي ارتآها كل منهم.

-7 قامت اللجنة بمناقشة احصائية المذكرات الصادرة من التفتيش الفني خلال الفترة من عام 2005 حتى عام 2009 وكشف بالمخالفات الثابتة وآخر بالمحفوظة للسنوات 2006، 2007، 2009.

-8 ناقش أعضاء اللجنة مقترحاً للهيكل التنظيمي للادارة العامة للتحقيقات مرفق بهذا التقرير صورة منه.

نتائج عمل اللجنة:

من خلاصة ما تقدم يمكن تلخيص النتائج التي توصلت إليها اللجنة بشأن أوجه القصور ومواطن الخلل في عمل الادارة العامة للتحقيقات وما ارتأته اللجنة من سبل العلاج والمقترحات المؤدية الى الاصلاح والتطوير في اداء العمل بالادارة سالفة الذكر وصولاً الى الارتقاء بالاداء الى المستوى الأمثل والمنشود على النحو التالي:

أولاً: التمهيد للاصلاح:

إن عملية اصلاح أوضاع الاداة العامة للتحقيقات وانجاح خطة تطويرها لتؤدي دورها المهم والخطير ووفق الضوابط الدستورية والقانونية يجب أن تبدأ بخطوة لا يمكن بحال اجتيازها وهي محاسبة جميع من ساهم في ايصال الادارة لهذا الوضع المتردي كل حسب دوره في سبيل تطبيق هذه الخطوة ترى اللجنة ان تكون من أولويات الادارة الجديدة للادارة العامة للتحقيقات وخاصة مديرها العام اتخاذ هذه الخطوة لمعرفة المتجاوزين واقتراح محاسبتهم كل بحسب خطئه فبهذه الخطوة يتم تمهيد الاجواء المناسبة لاطلاق خطة الاصلاح على جميع مستويات الادارة.

ثانياً: الوظائف القيادية:

تحيل اللجنة وهي في مقام الحديث عن وظيفة مدير عام الادارة العامة للتحقيقات الى ما انطوت عليه مذكرة النيابة العامة في القضية رقم 6 لسنة 2009 حصر تحقيق فإن فيها ما يغني عن معاودة الحديث عما وقع فيه مدير الادارة العامة للتحقيقات مما كان ينبغي ان يتنزه عنه وفي ذلك نورد الآتي:

1- انه لا خلاف على ان رأس الجهاز في مجال الوظيفة العامة من أهم اسباب صلاح هذا الجهاز واضطلاعه بدوره المرسوم له في خدمة الصالح العام أو سوء الأداء فيه، وان هذا او ذاك مما يدور وجوداً وعدماً مع صلاح هذا الرأس فإن ذلك ينطبق على نحو أعمق اثراً في شأن وظيفة المدير العام للادارة العامة للتحقيقات نظراً لطبيعة وظيفته وجسامة مسؤولياته، وأهمية الدور الذي تلعبه الادارة في الدعوى الجزائية وتحقيق العدالة بصفة عامة، يضاف الى ذلك في مقام تطبيق العدالة ان يتسم بالموضوعية والحيدة والتجرد لا يبتغي في اداء دوره إلا إرضاء الله وحده ثم ضميره.

-2 إن مذكرة النيابة العامة سالفة الذكر قد أصابت الحقيقة في ما خلصت إليه فإنه قد تبين للجنة ان مدير عام الادارة العامة للتحقيقات كان سبباً رئيساً ومباشراً في تردي عمل الادارة لا سيما وانه لم يبتغ المصلحة العامة والنهوض بالادارة الى مكانة تتناسب ودورها العام في المجتمع وانما وقف حجر عثرة في طريق الأكفاء من العاملين في الادارة ولم يسع للاستفادة من امكاناتهم ووضع نصب عينيه تقريب اعضاء آخرين دون مراعاة للأقدمية أو الكفاءة في اختيار شاغلي الوظائف المهمة وان رائدة في هذا الاختيار كان لشخصه والانصياع لرغباته وتوجيهاته دونما النظر لسلامة صحة هذه التوجيهات سواء كان ذلك عن سوء قصد أم عدم ادراك أو فهم.

-3 جعل المدير العام من أعضاء الادارة اما مقربا ينال اكثر مما يستحق او مظلوما لا يجد من حوله من يستمع اليه او منصف «يعيد اليه حقه المسلوب الامر الذي عمق الشقاق بين اعضاء الادارة وجعلهم فريقا لا يعنيه سوى الانشغال في امور الترقيات والامتيازات واستخدام اساليب غير صحيحة في سبيل المنافسة على ارتقاء المناصب في الادارة على حساب الجانب الفني لعمل الادارة واداء رسالتها، وفريقا احبطه هذا المسلك ما نتج عنه اخطر النتائج التي تخلت فيها الغالبية عن النهوض باعباء عملهم الامر الذي انطبعت معه الصورة السيئة للإدارة في المجتمع.

واذا كانت مذكرة النيابة سطرت في هذا الخصوص بعضا من الامثلة فان الواقع يشهد بوجود العديد والمزيد منها وهو ما تبينته اللجنة من الاطلاع على احصائية الشكاوى المقدمة من ادارة التفتيش الفني والتي ثبت منها وجود أكثر من 460 شكوى وردت خلال عام 2009 فقط مقدمة ضد اعضاء الادارة التي يتراوح عدد اعضائها نحو 650 عضوا ما يدل على وجود خلل شديد في الاداء وتجاوز في الاجراءات ما تزداد معه الصورة قتامة والاوضاع ترديا ايا ما كان الرأي في مدى صحة او ثبوت هذه الشكاوى من عدمه، لاسيما وانها تعد مؤشرا على اعتلال العلاقة بين المتقاضين واعضاء الادارة من ناحية وبين اعضاء الادارة في ما بينهم ورؤسائهم من ناحية اخرى، وترتيبا على ذلك فان اللجنة تقترح ان يتولى منصب مدير عام الادارة العامة للتحقيقات والمناصب القيادية في الادارة عموما والمكتب الفني والتفتيش الفني على وجه الخصوص اشخاص من اصحاب الخبرات القانونية المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والقدرة على القيادة في تجرد وحيدة وموضوعية ينتبذون معها مكانا قصيا بعيدا عن اجواء الصراع في الادارة وذلك للنهوض بها من عثرتها وانتشالها من وهدتها والامر في هذا الشأن فيه متسع لوزير الداخلية، باسناد هذه الوظيفة للاقدر على ا لنهوض بها ولو كان من خارج الادارة اذا لم يجد بغيته في احد من العاملين بها.

ثالثا: المعوقات الادارية:

لا شك في ان طبيعة المكان الذي يعمل فيه الموظف العام من العوامل التي تؤثر على عمله سلبا وايجابا ولا ادل على ذلك من ان فلسفة ابنية دور العدالة تقوم في كل البلاد على أن يكون البناء مرتفعا عالي الاركان حتى يستشعر الداخل اليه مهابة العدل وجلاله، ولكم كان المشرع الدستوري حصيفا يستشرف افاق المستقبل القريب والبعيد معا وهو يعرب في المذكرة التفسيرية عن رغبة عارمة في ان يبتعد الجهاز المنوط به امر الدعوى الجزائية في الجنح عن اصداء ما يلزم عمل جهاز الامن العام من اتصال يومي بالجمهور واحتكاك بالكثيرين من الناس في كل يوم، واضعا بذلك ضمانة من اهم الضمانات التي يجب توافرها في الادارة العامة للتحقيقات وليس من شك في ان عمل المحققين داخل مخافر الشرطة يظهرهم وكأنهم جزء من جهاز الامن فضلا عما فيه من مخالفة لرغبة المشرع الدستوري فانه ذو تأثير سلبي على عمل اعضاء الادارة التي وان كانت تتبع وزارة الداخلية الا انها ليست جزءا من الجهاز الامني لانها جهة تحقيق وتصرف وادعاء في مواد الجنح ما يفترض فيها نوع من الاستقلال وتوفير قدر من الضمانات لها وقد استعرضت اللجنة تجربة الادارة السابقة للمباني المنفصلة وناقشت اسباب فشلها العائدة الى اسلوب تطبيق التجربة وفصل المباني امر يجب تطبيقه امتثالا للدستور ولقواعد التحقيق الجنائي وما تعارف عليه الفقه الجنائي ولكن باسلوب يحقق انسيابية العمل وتبسيطه للاجراءات امام جمهور

المتعاملين بحيث يتم تنفيذ البنود التالية وفقا لتسلسلها الوارد وصولا للهدف المرجو:

-1 اتباع الاسلوب الصحيح في توزيع اعضاء الادارة من المحققين بما يتلاءم مع اعداد القضايا الواردة الى الاقسام، لاسيما وقد تبين ان هناك اقساما لا يتناسب عدد المحققين فيها مع عدد القضايا الواردة اليها واقساما اخرى تزخر بعدد وافر من المحققين رغم قلة الوارد اليها من قضايا.

-2 ان توزيع اختصاص المناطق على رئاسات التحقيق لم يراع في بعضها كم العمل مما نتج عنه تراكم القضايا في بعض رئاسات التحقيق وقلة عدد القضايا في بعض منها ما يستوجب اعادة توزيع اختصاص المناطق وتبعيتها لرئاسات التحقيق في ضوء الاحصائيات المبينة لحجم العمل في كل منطقة وصولا للعدالة في توزيع اعباء العمل الفني على رئاسات التحقيق بما يحقق حسن سير العمل بها والارتقاء بالاداء للمستوى الامثل.

-3 فصل رئاسات وأجهزة التحقيق في مبان ذات مدخل مستقل في محيط المخفر وتتبع جميعها ادارة تحقيق المحافظة المتواجدة بمبنى منفصل في احدى مناطق المحافظة.

-4 تشكيل فريق عمل مشترك بين الادارة العامة للتحقيقات وادارة المرور وغيرها من الادارات المختصة لتنظيم عملية تسجيل ومعاينة حوادث المرور بما يحقق معه مصلحة المتقاضين من الجمهور من خلال تعاون هذه الادارات.

-5 تشكيل فريق من الاجهزة المعنية بالوزارة لاسناد مهمة تسجيل بلاغات تغيب الاشخاص الى جهة اخرى غير الادارة العامة للتحقيقات، فاذا ما اسفر ضبط المتغيب عن وقائع جنائية وجبت احالته الى الجهات المختصة.

-6 انشاء ادارة كتاب تتبع اداريا الخدمات المساندة فنيا لرؤساء الاجهزة ولمديري ورؤساء التحقيق تزود بعدد كاف من الكتاب بعد تأهيلهم بدورة متخصصة في هذا الشأن، تساعد المحقق في كتابة محاضر التحقيق ويكون مسؤولا عن تسلم القضايا بعد توزيعها من قبل رئيس التحقيق وتسجيلها مسؤولا عن حفظها لحين ارسالها لجهة اخرى خاصة وانه يوجد اكثر من 600 موظف اداري تابع للادارة العامة للتحقيقات.

-7 دراسة اتباع نظام ساعات العمل الصباحية ونظام الخفارة في غير ساعات العمل وايام العطلات وامكانية تطبيقها.

رابعا الندب:

تبين للجنة وجود اعداد كبيرة من المحققين المنتدبين الى جهات اخرى دون وضع معايير ثابتة لنظام الندب حتى وصل الامر الى ندب محقق (ج) لجهة اخرى وهو لا يزال في باكورة عمله تنقصه الخبرة اللازمة فيه وقد اثر ذلك بلا شك في جزء كبير من طاقتها التي كان يمكن الاستفادة منها.

لذا ترى اللجنة:

وضع ضوابط وقواعد ومعايير ثابتة لنظام الندب يكفل عدم التوسع في ندب اعضاء الادارة لجهات اخرى منها مايلي:

-1 ان يكون الندب جزئيا بالاضافة لاعمالهم وفي غير اوقات العمل الرسمية قدر الامكان حتى لا يبتعد العضو عن العمل المنوط به اساسا دون استيفاء عناصر الخبرة والتكوين اللازمة لشغل الوظائف التي يندبون اليها.

-2 ان يكون الندب موقتا بطبيعته لا يمتد لاكثر من سنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة فقط.

-3 الا تقل درجة العضو المنتدب عن رئيس تحقيق (ب).

خامساً: التفتيش الفني:

لا شك ان إدارة التفتيش الفني تعد إحدى ركائز الادارة العامة للتحقيقات التي يتم من خلالها صقل مهارات العضو وتنمية قدراته الفنية وبيان مدى اقباله على عمله وحرصه عليه والتزامه بأصول واجراءات التحقيق ومدى درايته بأحكام القوانين الجزائية ومدى متابعته للنشاط القضائي والفقهي وسلامة تقديره للوقائع وملاءمة تصرفه لها وللأدلة القائمة بالأوراق، ومتابعة أعضاء الادارة من الناحية المسلكية ومدى التزامهم في عملهم ومحاسبة المقصر وتقويم عوجه أو اجتثاثه من جسد الإدارة.

وإذ تبين للجنة ان التقسيمات الادارية للأقسام التابعة لإدارة التفتيش الفني لا تقوم على أساس صحيح ومعايير واحدة، فمعايير التقييم مثلا تختلف من قسم لآخر إذ ان قسم التفتيش الفني لقضايا الجنح يضطلع به عدد قليل من الأعضاء الذين يتولون عملية تقييم عمل جميع المحققين في الجنح العامة على مستوى الادارة، كما وان تسلسل وضع درجات الكفاءة من قبل المسؤول المباشر والتالي والأعلى غير سليمة ما يؤدي إلى عدم الموضوعية في تقييم المستوى الفني للمحقق، فمعايير التقييم المتبعة في بعضها لا يمكن محاسبة المحقق عليها في ظل الواقع الحالي.

كما وضح للجنة عدم الموضوعية في تقييم بعض الأعضاء أو في تحقيق الشكاوى والوقائع المنسوبة لهم، بل تم ذلك استغلالا للسلطة الممنوحة لمسؤولي التفتيش الفني بغية ترقية البعض أو تأخير ترقية آخرين.

وتبين للجنة عند زيارتها لادارة التفتيش عدم وجود بعض السجلات التي أوجبتها اللائحة التنفيذية.

وعليه ترى اللجنة تزويد ادارة التفتيش بعدد كاف من المدعين العامين كمفتشين فنيين من ذوي الخبرة والكفاءة والاستعانة بخبرات قضائية من دول عربية ذات خبرة وكفاءة في هذا المجال كخبراء وبنظام الاعارة للاستفادة منهم في مجال تدريب المفتش الفني لأداء عمله على الوجه الأمثل وذلك على النحو التالي:

1 - أن يكون هناك دورات تفتيش تشمل جميع أعضاء الادارة بحسب درجاتهم واختيار فترة معينة للتفتيش يضع المفتش من خلالها تقريرا يوضح فيه الآتي:

- القضايا الواردة والباقية ونسبة الانجاز فيها.

- نسبة القضايا التي اختص بها العضو بالنسبة للوارد العام.

- الاطلاع على القضايا واثبات تلخيص لموضوعها وإجراءاتها تتضمن ملاحظات المفتش على التصنيف التالي:

- القضايا التي وردت خلال فترة التفتيش وتم التصرف فيها خلالها.

- القضايا التي وردت قبل فترة التفتيش وتم التصرف فيها خلالها.

- القضايا التي وردت خلال فترة التفتيش وتم التصرف فيها بعد انقضائها.

- القضايا التي وردت قبل فترة التفتيش ولاتزال متداولة.

- القضايا التي وردت خلال فترة التفتيش ولاتزال متداولة.

ليضع المفتش في نهاية التقرير تقييمه للعضو استناداً إلى عناصر محددة.

تعرض التقارير بعدها على لجنة مكونة من ثلاثة مدعين عامين وقد تكون هناك أكثر من لجنة على أن يكون رئيس اللجنة أو اللجان رئيس التفتيش الفني لاعطاء الدرجة المناسبة للعضو، ولا يمنع أن يكون للجنة أو اللجان مستشار في شؤون التفتيش ويمكن في هذا الخصوص الاستعانة بخبرات قضائية كما سلف الأمر.

2 - يجب أن يكون هناك نظام ثان من التفتيش وهو التفتيش المفاجئ أو العاجل ويكون بناء على طلب من مدير أو رئيس تحقيق لعضو معين يتم التفتيش على قضاياه لحظة انتقال المفتش إليه ووضع تقرير عنه يعرض على لجنة التقييم.

وترى اللجنة ان التفتيش الفني اذا ما قام بهذا الدور فإنه ومن خلال دراسة تقارير التفتيش يتضح له أوجه القصور الفنية والإدارية لأعضاء الادارة، بما يمكنه من تنظيم دورات تدريبية للأعضاء سواء كانت قانونية أو متخصصة لعلوم أخرى من شأنها تطوير مستوى المحقق ومنها على سبيل المثال دورات في الإدارة واللغة والحاسب الآلي وغيرها على أن تكون تلك الدورات إلزامية ومن متطلبات الترقية للدرجة الأعلى حال اجتيازها.

سادساً: مجلس التأديب:

ترى اللجنة إعادة تشكيل مجلس التأديب ليكون برئاسة أحد نواب المدير العام وعضوية اثنين من المدعين العامين واختيار اثنين من المدعين العامين كأعضاء احتياط كما ترى اللجنة تعديل العقوبات التأديبية على النحو التالي:

- الإنذار الكتابي.

- الخصم من المرتب لمدة لا تجاوز 15 يوماً في المرة الواحدة.

- تخفيض المرتب الشهري بمقدار الربع لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة عن المخالفة الواحدة.

- خفض الدرجة إلى الدرجة الأدنى مباشرة ويحدد القرار الأقدمية في هذه الدرجة.

- الفصل من الخدمة.

وذلك وفقا للقواعد المعمول بها بنظام الخدمة المدنية.

سابعاً: الترقيات:

إن ما جرى من عمليات تسكين لدرجات أعضاء الادارة العامة للتحقيقات اعمالا للقانون رقم 2001/53 والقرار الوزاري رقم 2005/220 لم يراع فيها الموضوعية ولم تتم بناء على دراسة صحيحة ومتكاملة لأوضاع جميع الأعضاء بما يحقق العدالة للجميع، بل جاءت في مصلحة أشخاص سعى البعض منهم لاقناع الوزارة بهذا التسكين بما يضمن معه عدم الاعتراض عليه أو الطعن فيه لدى القضاء فتم التسكين على اساس منح كل عضو درجتين أعلى من الدرجة التي يشغلها حسب التدرج السابق دون مراعاة سنوات الخدمة للأعضاء في الدرجة الواحدة ما يسبب خلو درجة محقق ج ومحقق ب من شاغليها وهما يشكلان القاعدة التي يجب أن تحتوي العدد الأكثر من الأعضاء.

وكانت الترقيات بعد التسكين تتم بمجرد اكتمال الحد الأدنى للدرجة للدفعات بالكامل وايضا دون مراعاة لسنوات الخدمة ما جعل العدد الأكبر من الأعضاء في قمة الهرم الوظيفي وهم شاغلو درجة مدعي عام وهي درجة قيادية لا يستقيم لمن يشغلها أن يقوم بذات الأعمال التي تسند للدرجات الأخرى الأقل.

واللجنة إذ تبين هذا الوضع توصي بالآتي:

-1 جعل الحد الادنى للبقاء في الدرجة 5 سنوات.

-2 لا تشترط الترقية بمجرد اكتمال الحد الادنى للبقاء في الدرجة.

-3 اجتياز العضو ثلاث دورات تدريبية اثنتان منهما في مجال القانون على الأقل كشرط للترقية وذلك للنهوض بالمستوى الفني للعضو.

-4 جواز تخطي العضو في الترقية إذا حصل على عقوبة تأديبية دون قصره على مدة ستة شهور، وذلك لعدم جدواها العملية ولمظنة سوء استخدامها في ترقية أو عدم ترقية البعض.

-5 عدم الترقية لدرجة مدعي عام الا بتوافر شرطين:

أ - البقاء خمس سنوات كحد أدنى في درجة رئيس تحقيق أ.

ب - مضي مدة 25 سنة خدمة فعلية في الادارة العامة للتحقيقات على الا يخل ذلك بالاقدمية.

-6 عدم الترقية لدرجة رئيس تحقيق (أ) إلا بتوافر شرطين:

أ - البقاء خمس سنوات كحد أدنى في درجة رئيس تحقيق ب.

ب - مضي مدة 20 سنة خدمة فعلية في الادارة العامة للتحقيقات على الا يخل ذلك بالاقدمية.

ثامنا: النظام الآلي:

ان كم العمل المنوط بالادارة العامة للتحقيقات من جنح ومخالفات ضخم جدا ما يجعل من عملية تسجيل القضايا ومتابعة سيرها بين أجهزة التحقيق الى المحاكمة واعادتها مرة أخرى لاقسام حفظ القضايا عملية متشعبة لا يمكن السيطرة عليها باستخدام السجلات العادية ونظام التسجيل اليدوي، والنظام الآلي المطبق في الادارة محدود وقاصر ولا يوفر المعلومات الكاملة عن كل قضية ما تسبب في فقدان القضايا أو التأخير في انجازها حتى وصل الحال بسقوط قضايا بالتقادم أي بمضي أكثر من خمس سنوات دون انجاز أو اتخاذ أي اجراء وفي ذلك ضياع لحقوق المتقاضين، كما ان وجود نظام آلي متكامل ومتوافر لكل محقق يساعده في متباعة القضايا وما خلصت إليه من احكام والتعامل مع المضبوطين في قضايا سبق حفظها أو صدرت بها احكام غيابية الى غير ذلك من فوائد.

ويوفر ايضا للمسؤول سهولة المتابعة ومراقبة عمل المحققين.

ولما كانت الاحصائيات الدقيقة والمتنوعة تعطي المسؤولين عن الادارة الصورة الواضحة التي تودي الى صحة القرارات وسلامة الخطط المنهجية للادارة.

لما كان ما تقدم تقترح اللجنة تشكيل فريق عمل قانوني من الادارة وفني من ادارة نظم المعلومات بوزارة الداخلية لوضع نظام آلي متكامل يشمل:

- نظام للقضايا.

- نظام للعاملين.

- نظام للتفتيش.

- نظام استعلام عن طريق شبكة الانترنت.

- أي انظمة اخرى تساهم في تطوير العمل.

وتوفير اجهزة الحاسب الآلي بمكاتب التحقيق.

كما تقترح اللجنة انشاء مركز استعلام قانوني للمراجعين يؤمن لهم المعلومات المطلوبة.

تاسعا: المستوى الفني للاعضاء:

نظم قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية في كثير من مواده عملية التحقيق الجنائي وما يجب ان يتم من اجراءات متعلقة بأطراف التداعي من متهم أو مجني عليه

او شاهد او محام او تتعلق بالاشياء من ضبط للادلة او مضبوطات او متعلقة بالتصرف في التحقيق.

كما ان هناك اعرافا قضائية وقانونية تنظم عملية التحقيق من محاضر وقرارات وكيفية اثباتها، كما نظم القانون ايضاً العلاقة بين المحقق واجهزة الامن.

وقد تبين للجنة ان هناك فارقاً كبيراً بين ما ينبغي ان يكون عليه نظام التحقيق علماً وعملاً وممارسة وبين ما هو متبع في الادارة على ارض الواقع وهو ما انعكس سلباً على المستوى الفني للاعضاء حتى سادت الارتجالية في بعض الاسئلة التي شملها التحقيق ولعدم تعلقها باركان الجريمة موضوع التحقيق وما تحيط به من ظروف مشددة او محققة للجريمة وعدم اثبات جميع القرارات والاجراءات في محضر التحقيق كقرارات الحبس والحجز واستدعاء الشهود والعرض على الطلب الشرعي وفق مذكرات وأي قرارات او ملاحظات اخرى.

ووضح للجنة ان التعامل مع المضبوطات وتحريزها يتم باسلوب يفقتر الى الدقة والتنظيم الموحد على مستوى الادارة ما عرض المضبوطات للاهمال والعبث والضياع على ما لأهميتها القانونية في مسائل الاثبات ولحفظ الحقوق واعادتها لاصحابها مما يتوجب التعامل معها بمنتهى الدقة وحفظها في قسم متخصص بذلك يتبع ادارة المتابعة والاتصالات الخارجية المقترح انشاؤه.

وتبين للجنة ان الاجراءات المتبعة في الضمانات المالية المتحصلة ممن يخلى سبيلهم تتم بطريقة تحمل المحقق المسؤولية في حين انها من اختصاص رجال الامن المنوط بهم تنفيذ قرارات المحقق واصلاحا لهذا الشأن ترى اللجنة:

1 - ان يكون التحقيق قائماً على اسس قانونية وفنية محققاً الهدف المرجو منه في الوصول الى استيضاح اركان الجريمة والظروف المحيطة بها ويكون التحقيق مترابطاً.

-2 قيام المحقق باثبات جميع اجراءات التحقيق التي يتخذها في المحضر وعلى الاخص المتعلقة بالمتهم او المضبوطات.

-3 تكليف المحقق بعد الانتهاء من التحقيق ابداء رأيه في التصرف بالقضية حفظاً او احالة على نحو تتم مراجعة هذا الرأي عند عرض القضية على الادعاء.

-4 وضع نظام موحد لاجراءات التعامل مع المضبوطات بما يكفل عدم تعرضها للعبث او الضياع وسهولة العودة اليها عند طلبها.

-5 اسناد مهمة تحصيل الضمانات المالية لرجال الامن المعنيين بتنفيذ قرارات التحقيق.

وفي المجمل فان تطبيق توصيات اللجنة في تقريرها يؤدي للنهوض في المستوى الفني للمحقق.

عاشراً المكتب الفني

ان المكتب الفني هو الجهاز المعاون لمدير عام الادارة في المسائل الفنية والادارية حيث يمد المسؤولين في الادارة بالآراء الصحيحة في الامور الفنية الدقيقة ومن مهامه مراقبة المستوى الفني للادارة وتوجيهها الدائم من خلال اصدار التعاميم المتضمنة لتعليمات معينة بقصد توحيد الاجراء او التصرف في ما يعرض على اعضاء الادارة من قضايا.

وقد تبين للجنة من خلال عملها ان المكتب الفني للادارة العامة للتحقيقات لم يؤد الدور المنوط به لاسباب حاصلها.

لم يراع في اختيار اعضاء المكتب الفني توافر عنصري الخبرة والكفاءة اللازمين لادارة المكتب والنهوض بمهامه على النحو المطلوب منه.

تدخل مدير عام الادارة في عمل المكتب وتوجيهه الى غير ما يحقق المصلحة العامة واتصاله المباشر ببعض اعضائه متجاوزا

رئيس المكتب ما جعل اداء المكتب قاصرا عن بلوغ الهدف المقصود من انشائه، فجاءت مذكرات المدير العام المعروضة على وزير الداخلية يجانبها الصواب تارة ومفتقرة للدقة والموضوعية المطلوبة تارة اخرى ما اثر بالسلب وجعلها عرضة للطعن الدائم بما يتهددها بالالغاء باحكام قضائية في اغلب الاحيان.

كما ان المخطط الهيكلي للمكتب الفني ضم اقساما تابعة للمكتب وهي:

> قسم التحقيق.

> قسم التدريب.

> قسم المتابعة الجنائية ورد الاعتبار.

> قسم المعلومات والاحصاء.

وترى اللجنة ان الحاق قسم للتحقيق بالمكتب الفني ينطوي على تداخل مع اختصاصات ادارة التفتيش الفني ذلك ان التحقيقات التي يجريها القسم هي مما تندرج اصلا ضمن اختصاص ادارة التفتيش ما ادى إلى وجود كثير من التضارب والاختلاف في القرارات الصادرة عن الجهتين.

كما تبين للجنة ان قسم التدريب لا يؤدي اي دور ايجابي في الادارة وترى انه من الاوفق ضم هذا القسم لادارة التفتيش الفني باعتبارها الاقدر على تولي المهمة من خلال الدورات التفتيشية التي تكشف امامها اوجه النقص والقصور واتخاذ ما تراه مناسبا نحو تنظيم الدورات التدريبية اللازمة لمعالجة هذا القصور.

وبالنسبة لقسم المتابعة الجنائية ورد الاعتبار فاختصاصه واحد من ضمن اختصاصات اخرى تعطى لمكتب مستقل تحت مسمى قسم المتابعة والاتصالات الخارجية يختص بكل ما يتعلق بالقضايا بعد الانتهاء منها سواء بالحفظ او انتهاء مراحل التقاضي فيها.

واخيرا قسم المعلومات والاحصاء الذي يجب ان يسند لادارة النظام الآلي.

وعليه فإن بعد استبعاد الاقسام الاربعة يبقى اختصاص المكتب قاصرا على ابداء الرأي والمشورة لمدير الادارة والادارات التابعة وهو اختصاص يحتاج لخبرة وكفاءة ما يتعين معه اختيار القوي الامين في ابداء الرأي السديد للمسؤول وهو ما يتطلب الاستعانة ببعض الخبرات القضائية العربية في هذا المجال.

ان اللجنة من إجماع ما تقدم خلصت إلى التوصيات الآتية:

1 - اختيار مدير عام الادارة العامة للتحقيقات من اصحاب الخبرة القانونية الكافية فضلا عن التجرد والحيدة والنزاهة والقدرة على قيادة الادارة على الوجه الامثل.

2 - وضع نظام متكامل لكل من ادارتي التفتيش الفني والمكتب الفني على نحو يضمن اداء الدور المنوط بهما وفقا للضوابط الواردة بهذه المذكرة.

3 - اعادة تشكيل ادارتي التفتيش الفني والمكتب الفني واختيار افضل العناصر لهما من حيث الكفاءة والخبرة.

4 - تنظيم ندب اعضاء الادارة وفقا للضوابط الواردة في صلب التقرير.

5 - تنظيم الترقيات في الادارة وفق الضوابط الواردة في التقرير.

6 - العمل على ازالة المعوقات الادارية الواردة بصلب التقرير.

7 - العمل على ايجاد مبان مستقلة لاجهزة التحقيق بمحيط مخافر الشرطة.

8 - محاسبة المسؤولين عن المخالفات الادارية التي كشفت عنها تحقيقات النيابة العامة في الشكوى رقم 2009/6 حصر تحقيق.

9 - الالتزام بعرض مشاريع القرارات التنظيمية على ادارة الفتوى والتشريع قبل اصدارها ونشرها بالجريدة الرسمية بعد اصدارها اضافة إلى قرارات الترقيات.

10 - تعديل الهيكل التنظيمي للادارة وفق الاقتراح المرفق.

11 - انشاء نظام آلي متكامل للادارة.

12 - اعادة تشكيل مجلس التأديب وتعديل العقوبات التأديبية.

13 - تشكيل لجنة متخصصة مهمتها وضع هذه التوصيات جميعها موضع التنفيذ الفعلي.