«حماية للأهداف التي ترعاها الدولة وامتثالاً لأمر وليّ الأمر»
هيئة الفتوى: لا يجوز البيع أو التصدّق بالمواد التموينية من المنحة الأميرية
1 يناير 1970
06:13 م
أصدرت هيئة الفتوى والتشريع بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بياناً حول شرعية التصرف بالمنحة الأميرية في مواد التموين التي يتسلمها المواطن مجاناً بقصد أن يتصدق بها أو يبيعها لغيره، بينت فيه عدم جواز تنازل المواطنين عن المواد التموينية التي تصرف لهم لأحد، موضحة انه «لا يجوز لمن أخذ شيئاً منها أن يتصرف فيه ببيعٍ أو هبة أو صدقة في غير المقصد الذي أخذت من أجله، وذلك حماية للأهداف التي ترعاها الدولة، وامتثالاً لأمر وليّ الأمر».
وجاء في بيان الهيئة ما يأتي:
فتوى رقم 5هـ/2011
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عـرض على هيئـة الفتـوى في اجتماعهـا المنعقـد صبـاح يوم الأحد26 من صفر1432هـ الموافق30/ 1/ 2011م، الاستفتاء المقدم بواسطة/ د.عجيل النشمي ونصه:
هل يجوز التصرف بالمنحة الأميرية في مواد التموين التي يتسلمها المواطن مجاناً بقصد أن يتصدق بها أو يبيعها لغيره؟
ثم تم الاستفسار من محمد مخلف العنزي، مدير إدارة التموين في وزارة التجارة بالتالي:
سبق أن استفسرنا منكم عن التعليمات المتعلقة بصرف بعض السلع التي تتمتع بدعم مالي من الدولة التي يستغنى عنها، وصدر بذلك الفتوى ذات الرقم 6هـ/2010، وقد أفدتم أمام اللجنة بالتالي: (بالنسبة للتنازل للغير أو إعادة بيعها فذلك مخالف للقوانين والغرض الذي خصصت من أجله).
وبناء عليه، وبمناسبة تكرر بعض الأسئلة من بعض المواطنين بهذا الخصوص؛ خاصةً بعد المكرمة الأميرية الأخيرة، نود أن نستفسر منكم عن الآتي:
(1) هل منع التنازل للغير منصوص عليه في اللائحة التنظيمية لإصدار البطاقة التموينية، أو المرسوم بقانون رقم (10 لسنة 1979)، أم هو قرار داخلي صادر من وزارة التجارة له صفة الإلزام.
(2) هل يعد من ضمن التنازل الممنوع للغير إهداء هذه السلع للمحتاجين أو التصدق بها على الفقراء بعد تسلمها.
(3) هل هذا المنع يشمل أو يسري على المكرمة الأميرية الحالية بمنح تموين مجاني لمدة سنة كاملة.
وقد ورد من وزارة التجارة التوضيح التالي:
بالإشارة إلى كتابكم بشأن التصرف بالسلع التموينية التي تتمتع بدعم مالي من الدولة، تود الوزارة أن توضح ما يلي:
ج1) إن من يتم ضبطه ببيع أو التنازل عن المواد التموينية للغير يتم إيقاف بطاقته التموينية، وإحالته إلى الجهات المختصة، وبالتالي فإن هذا المنع ملزم كون هذا التصرف ينافي الهدف الذي أقرت من أجله البطاقة التموينية. وهو الاستخدام الشخصي فقط، فإذا كانت المواد التموينية فائضة عن حاجته فالأولى عدم تسليمها حفاظاً على المال العام (مادة 8،4 قانون 10/79) (مرفق نسخة).
ج2) إن الغرض من إقرار نظام البطاقة التموينية هو المساعدة في مواجهة ارتفاع الأسعار وشح السلع، وتحقيقاً للأمن الغذائي، وبالتالي فإن إعادة بيع السلع أو التنازل عنها يعتبر مخالفة يعاقب عليها (مادة 8 قانون 10/79).
ج3) إن المنع يشمل ويسري على كافة المواد المدعومة المباعة بموجب البطاقة التموينية، بما فيها المكرمة الأميرية الحالية بمنح تموين مجاني لمدة تزيد على سنة كاملة.
وبعد ذلك أجابت الهيئة بالتالي:
السلع المدعومة من قبل الدولة، التي تصرفها للمواطنين مساعدة لهم على متطلبات الحياة من مواد تموينية أو إنشائية، لا يجوز التنازل عنها لأحد ولا يجوز لمن أخذ شيئاً منها أن يتصرف فيه ببيعٍ أو هبة أو صدقة في غير المقصد الذي أخذت من أجله، وذلك حماية للأهداف التي ترعاها الدولة، وامتثالاً لأمر وليّ الأمر، في قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) الآية 59 من سورة النساء، فإن فضل منها شيء كان له الحق في التصرف فيه في غير البيع، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم».