الدليل الفقهي

1 يناير 1970 04:28 ص
|الدكتور عبدالرؤوف الكمالي|

مساحة خصصناها للتواصل مع قراء «الراي» الاعزاء، نقدم لهم من خلالها الاجوبة الشافية على ما يعن لهم من اسئلة حول امور وقضايا تحتاج إلى بيان الحكم الشرعي فيها. يجيب عن الاسئلة** فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرؤوف الكمالي استاذ الفقه في كلية التربية الاساسية.

وللتواصل ارسلوا بأسئلتكم عبر ايميل الجريدة

www.alraimedia.com

او فاكس رقم (24815921).



تأخير صلاة الظهر بسبب المحاضرة



السؤال: نحن طالباتٌ ندرس في الكلية، وفي وقت الظهر نكون في المحاضرة، فهل يجوز لنا ان نؤخر صلاة الظهر الى الساعة الثانية ظهرا؟ وما الحكم لو صليناها في البيت مع اننا نصل في وقت العصر؟

الجواب: وقت صلاة الظهر وقت موسع، يبدأ من زوال الشمس على وقت العصر، فاذا صلى الشخص الظهر في ما بين هذين الوقتين فقد أدى الواجب، ولا شك ان الأصل ان الصلاة في أول الوقت أفضل، ولكن مع العذر كما في السؤال، من وجود المحاضرة فلا حرج في تأخير الصلاة عن أول وقتها، ومع النية يحصل الشخص على الأجر كاملاً ان شاء الله، فانما الأعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى.

لكن تأخير الصلاة الى حين دخول وقت العصر حرام، لانه تكون الصلاة قد خرج وقتها، والله تعالى يقول: (ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتا)، ويقول تعالى: (فويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون)، أي: يؤخرون الصلاة عن وقتها.



تأخير العشاء الى ما بعد منتصف الليل



السؤال: هل تأخير العشاء عن الساعة (12) ليلاً يجعلها قضاءً (أي: فات وقتها)؟ وما التأخير المفضل فيها؟

الجواب: أولاً: ظاهر المراد من التحديد بـ (12) ليلاً السؤال عن منتصف الليل، ولكن الصحيح في ضبط نصف الليل شرعًا: ان نقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر على اثنين، فالناتج هو نصف الليل، وهو يكون عندنا تقريبًا - في الساعة (11) ليلا.

وثانيًا: جَعْلُ صلاة العشاء بعد نصف الليل (أي: الساعة 11 ليلا تقريبًا) قضاءً هو قول جماعةٍ من العلماء كالاصطخري من الشافعية، وابن حزمٍ الظاهري - لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما الذي في «صحيح مسلم»: ... ووقت العشاء الى نصف الليل»، فحملوا الحديث على ظاهره بانَّ المراد منه: انتهاء وقت العشاء مطلقًا.

وأما المالكية والحنابلة فقد جعلوا وقت صلاة العشاء بعد ثلث الليل (أي الساعة التاسعة والثلث ليلاً تقريبًا) وقت ضرورة، أي: يَحرم تأخير الصلاة الى هذا الحد لغير المضطر، وانما يجوز عندهم لصاحب الضرورة، كالحائض والنفساء مثلاً - يطهران في هذا الوقت فيصليان، لان وقت الصلاة لم يخرج، ولا اثم عليهما للضرورة، بخلاف المتعمد الذي ليس له عذر ويؤخر الصلاة الى هذا الحد فهو آثمٌ عندهم.

وأما الشافعية، فالوقت عندهم الى الفجر حتى لغير المضطر، ولكنه يَخرج وقت الاختيار (الأفضلية) بعد ثلث الليل. وعلى كل حال، فان جمهور العلماء متفقون على ان الوقت المختار لصلاة العشاء ينتهي الى ثلث الليل، فهذا مذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فعن أبي بَرْزَةَ الأسلمي رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤخر العشاء الى ثلث الليل، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان يقرأ في صلاة الفجر من المئة الى الستين، وكان ينصرف حين يعرف بعضنا وجه بعض» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وفي رواية لمسلم في هذا الحديث: «الى نصف الليل».

وفي بعضها في البخاري ومسلم على الشك في انه الى نصف الليل أو ثلث الليل.

وكل هذا الشك من الراوي عن أبي برزة وهو: سيّار بن سلامة.

ووسّع بعض العلماء ذلك الى نصف الليل، وقد اختاره النووي من الشافعية وذكر ان الأكثرين من الشافعية عليه، لما سبق من حديث أبي برزة رضي الله عنه، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لولا ان أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع الوضوء، ولأخرت العشاء الى ثلث الليل أو شطر الليل» أخرجه أحمد بسندٍ صحيح على شرط الشيخين، كما قال الشيخ شعيب الأرنؤوط. والخلاصة في جواب هذا السؤال: انَّ تأخير العشاء الى نصف الليل (أي: الحادية عشرة تقريبًا) مستحب، ولكنْ انما يكون هذا لمن كان يَقوى على ذلك ولا يخاف ان تفوته الصلاة بالنوم ونحوه، وألا يكون ممن يطالب بالصلاة جماعةً في المسجد فهذا ينبغي له ان يصلي الجماعة في المسجد. وأما تأخير العشاء الى ما بعد نصف الليل، فهو للمتعمد غير المعذور حرام يأثم به عند جمهور العلماء، والله تعالى أعلم.

السؤال: هل يجوز ان نقول لشخص: انت مولانا، أو: فلان مولانا؟

الجواب: نعم يجوز ذلك، فان المولى بمعنى السيد ونحوه، وقد ثبت ان عمر رضي الله عنه كان يقول: أبو بكر سيدنا وبلال سيدنا.



لبس الملابس التي عليها صور



السؤال: هل يجوز لبس الملابس التي عليها صور؟

الجواب: أما ان كانت صورًا شمسية (صور بالكاميرا)، فالأقوى من قولي العلماء المعاصرين انها لا تدخل في النهي عن التصوير الذي ورد فيه الوعيد الشديد، لعدم انطباق علة التحريم عليها، فان هذه الصور ليس فيها مضاهاةٌ لخلق الله عز وجل، وانما هي خلق الله الذي خلقه ينطبع على الورق ونحوه، فهو أشبه ما يكون بالصورة في المرآة أو الماء.

لكن لو كانت هذه الصور رسمًا باليد، فهي محرمة في الأصل بالاجماع كما نقله النووي رحمه الله تعالى، ولكنْ يبقى النظر فيما اذا كانت على الثوب: هل هي مستثناة من النهي أوْ لا؟ فيه خلاف بين العلماء، لاختلاف الأدلة في ذلك، والأصح انها محرمة، لان الصورة في الثوب ليست ممتهنةً، فتبقى على أصل التحريم. لكنْ اذا كانت الرسوم على ملابس أطفالٍ، فانها تستثنى من التحريم ان شاء اله تعالى، لعموم البلوى، ولان الطفل يخفف في حقه ما لا يخفف في حق الكبير، لان الطفل غير مكلف أصلا، وللترخيص في حقه في باب لعب الأطفال، والله تعالى أعلم.