بريد المحروسة
1 يناير 1970
02:07 م
| القاهرة - من حنان عبدالهادي |
• تسلم الطرود
• يسأل قارئ عن الإجراءات الواجب اتباعها عند تسلم الطرود أو الحقائب من الجمرك؟
•• ويجيب مسؤول بمصلحة الجمارك المصرية: إنه في حالة عدم وصول الحقائب على نفس الطائرة بصحبة الراكب يجب التوجه إلى مندوب شركة الطيران الموجود في صالة الوصول ذاتها لتحرير المحضر اللازم بتخلف الحقائب وإثبات أرقام الحقائب المتخلفة وأوصافها وقيمة الأشياء الموجودة بداخلها حتى يتسنى للراكب في حالة فقد الحقائب استرداد قيمة التأمين على الحقائب من شركة الطيران... والتوجه إلى مأمور الجمرك بصالة الوصول لتحرير إقرار جمركي لإثبات تخلف الحقائب مع بيان الهدايا والأمتعة التي تشتمل عليها وإثبات عدم حصول الراكب على الإعفاء ـ المقرر له قانونا ـ حتى يمكنه التمتع به عند الإفراج عن الحقائب المتخلفة وعلى الراكب الاحتفاظ بأصل الإقرار.
وعند وصول الطرود المتخلفة يتوجه الراكب إلى شركة الطيران للحصول على إذن التسليم الخاص بالحقائب المتخلفة والتقدم لمأمور جمرك المتخلف لكشف الأمتعة وتقرير الضرائب المستحقة في حالة تجاوزها حد الإعفاء القانوني والتوجه إلى الخزينة لسداد الضرائب الجمركية إن كانت مستحقة والحصول على قسيمة السداد بعد كتابة عدد الحقائب عليها... أما الطرود المتخلفة باعتباره الإثبات الوحيد لحق الراكب في - الإعفاء الجمركي المقرر للراكب - يترتب على عدم الاحتفاظ به خضوع مشمول الطرود المتخلفة للضريبة المقررة دون إعفاء , ويجب الإسراع في سحب الحقائب المتخلفة حيث تطبق إجراءات البضائع المهملة عليها بعد مرور شهرين من الوصول ومايترتب على ذلك من بيعها بالمزاد العلني وفقا للقواعد المقررة .
• العائدون والمدارس
• ويسأل قارئ عن التسهيلات التي تمنح للمصريين العائدين عند إلحاقهم بالمدارس المصرية فور عودتهم ؟
•• ويجيب مسؤول بوزارة التربية والتعليم في مصر: إن القرار الوزاري رقم 24 لسنة 1992 يتضمن تسهيلات لإلحاق أبناء المصريين العائدين من أي دولة خارج مصر بالمدارس الرسمية أو الخاصة وتقدم الوزارة لهم جميع التيسيرات لمصلحة الطالب المصري العائد عند إلحاقه , ويكون إلحاق الطلبة المصريين العائدين من أي دولة خارج جمهورية مصر العربية بالمدارس الرسمية أو الخاصة عن طريق المديريات أو الإدارات التعليمية المختصة... مع ملاحظة تطبيق ما جاء بالمادة السادسة من هذا القرار على التلاميذ الناجحين في الصفين الرابع أو الخامس الابتدائي من إحدى الدول العربية... وإذا كانت الشهادات من الطالب المصري العائد قد تمت معادلتها بإحدى الشهادات التي تمنحها المدارس المصرية فيقبل في الصف المناظر دون الحاجة إلى تقييم مستواه الدراسي فيما عدا الطلبة الناجحين من الصفين الرابع أو الخامس الابتدائي فإنهم يؤدون امتحان الدور الثاني في جميع المواد الدراسية مع تلاميذ هذين الصفين بجمهورية مصر العربية في موعد عقد هذا الامتحان على أن يعقد امتحان للمتخلفين منهم عن أداء امتحان الدور الثاني في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ويتحدد الصف الدراسي الذي يلحق به هؤلاء وفقا لنتيجة الامتحان - أما الذين يتقدمون بعد نهاية شهر أكتوبر فيلتحقون بنفس الصفوف الناجحين منها والطالب المصري الذي أدى بنجاح الامتحان الذي تعقده الوزارة بالسفارات المصرية بالخارج يقيد عند عودته للدراسة داخل الجمهورية بالصف الذي نقل إليه مع مراعاة شروط وقواعد تنسيق القبول في المرحلة التي يقبل بها .
• الجنسية الأجنبية
• يسأل قارئ عن كيفية تقنين وضع المصري الذي يحصل على جنسية أجنبية؟
•• ويجيب مسؤول في مصلحة الهجرة والجنسية: إنه في حالة حصول أحد المصريين بالخارج على جنسية أجنبية فيلزم عليه لتقنين وضعه أن يتقدم لمصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية بطلب الإذن له بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية ـ حتى يمكن إصدار قرار وزاري بذلك ـ وذلك على النموذج المعد لذلك بقسم الجنسية بالمصلحة رقم 12 مرفقا به :
• ما يثبت تمتعه بالجنسية المصرية «شهادة ميلاده وشهادة ميلاد والده».
• ما يفيد تمتعه بالجنسية الأجنبية «جواز سفره الأجنبي أو شهادة الجنسية الأجنبية».
وفور صدور القرار الوزاري المشار إليه يمكن لمن هم في سن التجنيد الاستفادة من قرار وزير الدفاع رقم 280 لسنة 1986 باستثناء مزدوجي الجنسية من تأدية الخدمة العسكرية ويلزم لذلك تقدمه ببطاقته الشخصية والرقم الثلاثي للتجنيـد حتى يمكن إخطار إدارة التجنيد لاتخاذ اللازم نحو استثنائه من أداء الخدمة العسكرية علما بأن القرار الوزاري الذي يسمح بازدواج الجنسية يصدر خلال شهر من التقدم بالطلب مستوفيا المستندات.
وفي حالة حصول أحد المصريين على جنسية أجنبية يمكنه الدخول إلى البلاد من أحد منافذ مصر الشرعية بالجواز الأجنبي بعد تقديمه أي مستند يفيد بتمتعه بالجنسية المصرية «بطاقة شخصية - جواز سفر منتهي - رخصة قيادة... إلخ». وفي هذه الحالة سيتم منحه إقامة لمدة 6 شهور.
وإن لم يكن في حوزته أي من تلك المستندات تتم معاملته وفقا لجواز السفر الأجنبي الذي يحمله ويمنح إقامة لمدة شهر مع إضافة خاتم التنبيه بالتسجيل خلال «7» أيام وفي هذه الحالة يمكنه التقدم لقسم التسجيل بالمصلحة وبعد تقديمه أي مستند يفيد بتمتعه بالجنسية المصرية يمكن تعديل الإقامة إلى 6 شهور وإلغاء خاتم التسجيل.