لانتفاء أركان الجريمة وخلوها من دليل قاطع
«الجنح» برأت مواطناً من التدليس
1 يناير 1970
02:07 م
| كتب أحمد لازم |
برأت محكمة الجنح مواطنا من تهمة التدليس على توقيع وختم عقود مبايعة للمركبات والمعدات الإنشائية وتوكيلات خاصة داخل وخارج الكويت.
وتتلخص الوقائع بما اسنده الادعاء العام للمتهم من انه بتاريخ 2009/6/19 في مخفر النقرة حمل المتهم المجني عليه عن طريق التدليس على توقيع وختم سندات مسقطة لعقود مبايعة للمركبات والمعدات الإنشائية وتوكيلات خاصة داخل وخارج الكويت للسفر بالمركبات والمعدات الإنشائية خارج الكويت، وإلى جميع دول العالم وتوكيل الغير بشأنها وسندات قبض نقدي بقيمة شراء تلك المركبات والمعدات وشهادة براءة ذمة المبينة بالمحضر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، وطلب الإدعاء العام معاقبته بالمادة 232،233 من قانون الجزاء. وحضر دفاع المتهم المحامي علي العصفور ودفع بانتفاء توافر اركان الجريمة وخلو الأوراق من ثمة دليل على صحة الاتهام ونسبته إلى المتهم، مشيرا إلى انه من المقرر قانونا وقضاء في محكمة التمييز «ان الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذي يثبته الدليل المعتبر على صحة الاتهام ونسبته إلى الجاني، ولا يبنى على الظن والاحتمال والفروض والاعتبارات المجردة او الأدلة الباطلة التي لا يعول عليها في الاسناد والثبوت أو القضاء بالإدانة».
واضاف العصفور: ونحن في رحاب القضاء الجنائي، قضاء المنطق والاقتناع، وانه ليس من واجب الدفاع ان يثبت براءة المتهم أو أن يقدم الدليل على هذه البراءة فقط، وإنما حسبه أن يبرز الوهن والضعف في الأدلة وإنعدامها كليا، فضلا على ان الأصل في الإنسان البراءة، أما الإدانة فيلزم ان تتوافر عليها ادلة قاطعة ويقينية على صحة الاتهام ونسبته إلى فاعله لايأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها فإن لا سبيل لدحض البراءة بغير الأدلة التي تبلغ قوتها الاقتناعية مبلغ الجزم واليقين بما لايدع مجالا لشبهة انتفاء التهمة».< p>