الأنصاري لـ «الراي»: تشكيل مجلس استشاري لوضع آلية تضبط الأسعار بديلاً عن اللجنة المجمدة
1 يناير 1970
06:08 م
|كتبت عفت سلام|أعلن مدير عام اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية محمد حسين الأنصاري عن تشكيل مجلس استشاري من رؤساء بعض الجمعيات من أصحاب الخبرة والادارة المتميزة لوضع آلية دقيقة لضبط الأسعار في ظل غياب لجنة الاسعار التي تم تجميدها من قبل وزارة الشؤون.
وكشف الأنصاري في تصريح لـ «الراي» عن قيام وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب بتشكيل لجنة استشارية عليا لوضع آلية الشراء والبيع في الجمعيات التعاونية مضيفا ان أعضاء اللجنة يمثلون كلا من اتحاد التجار ومصنعي المواد الغذائية، وكيل الشؤون التعاونية في وزارة الشؤون، ووزارة التجارة، ورئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي إضافة إلى العديد من المستشارين المتخصصين في هذا المجال.
ورأى الأنصاري ان الأسلوب الأفضل لحماية الجمعيات الصغيرة هو قيام الجمعيات بالشراء الجماعي وليكن على مستوى كل محافظة للحصول على خصم أكبر من التاجر لتخفيض الأسعار مشيراً إلى قيام الجمعيات بالشراء من الموردين مباشرة ومن دون لجنة أسعار ومع ذلك كانت الأسعار التعاونية موحدة.
وقال «ان عملية المنافسة الحرة التي تشهدها الجمعيات الآن ستساعد على تحقيق التميز في تقديم السلع والخدمات مثل أي سوق تجاري آخر يسعى إلى جذب المستهلك من خلال العروض الخاصة وتخفيض الاسعار وتحسين الخدمة والتميز في التسويق.
ودعا الأنصاري المواطن والمساهم إلى ضرورة مراقبة الاعمال التي يقوم بها أعضاء مجلس إدارة الجمعية من حيث توفير السلعة والجودة والسعر مشيرا إلى ان المستهلك هو شريك قوي في عملية رفع الاسعار لحرصه على شراء السلع الغالية رغم وجود السلع البديلة ذات الجودة والأقل سعرا.
وعن خطة العمل المستقبلية قال الأنصاري «أطمح في تحقيق 3 نقاط وهم: إعادة صياغة اللوائح الخاصة بلجنة الأسعار ودراسة كيفية تعامل الجمعيات مع التجار لإلغاء أي مشاكل مستقبلية تقع بينهم وإعادة دراسة وتعديل بعض المواد الخاصة بتعديل قانون التعاون الموجودة حالياً في مجلس الأمة.
وحول مدى قانونية حل مجلس إدارة اتحاد الجمعيات التعاونية قال الأنصاري: «ان المادة «35» من قانون التعاون الصادر في عام 1979 أجاز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل عند الاقتضاء ان يصدر قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مدير أو مجلس موقت لادارتها ويجوز أن يقتصر القرار على عزل أحد الأعضاء وتعيين من يقوم بعمله ويتضمن القرار تحديد المدة التي يجب أن يتم خلالها انتخاب مجلس ادارة جديد أو انتخاب من يحل محل العضو المعزول.
وفي الوقت نفسه حدد القانون مدة المدير المعين وهي عام، كما أعطى الوزارة الحق في تعديل هذه المدة بالنقص أو الزيادة حسب المعطيات لتصحيح المسار.
وأضاف: «أما بالنسبة لمسببات القرار الوزاري الصادر من الشؤون تحت رقم 26 لسنة 2008 بشأن حل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات وتعيين مدير موقت فقد جاءت بناء على تقرير اللجنة المشكلة من «وزارة الشؤون» لمراجعة أعمال وحسابات اتحاد الجمعيات الاستهلاكية وما ورد بها من تجاوزات ومخالفات وكتاب بعض الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتعليق عضويتهم في الاتحاد، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة وعلى مذكرة قطاع التعاون وبعد عرض وكيل الوزارة قرر حل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية.
وأكد الأنصاري ان حل الاتحاد لم يكن سببه زيادة الاسعار بل السبب حسب القرار الوزاري هو ما سبق ذكره.
وحول تعيين مدير عام للاتحاد ولم يتم تعيين مجلس ادارة بالكامل مثل ما يحدث عند حل مجلس ادارة إحدى الجمعيات قال الانصاري «ان لجوء الشؤون لتعيين مدير عام للاتحاد أسهل في كسب الوقت والجهد لانه لا يمكن تعيين مجلس ادارة الاتحاد الذي يضم 51 عضوا ممثلا عن كل الجمعيات وفي الوقت نفسه من أين سيتم اختيار هذا الكم من الأعضاء ومن أصحاب الخبرة؟».
وأضاف: «يجوز لأي عدد من الجمعيات التعاونية المشهرة وفقاً لأحكام القانون أن تكون فيما بينها جمعيات مشتركة لانتاج أو شراء أو استيراد ما يتطلبه نشاط الجمعيات المنتمية اليها أو لخدمة أغراضها، كما يجوز لثلاث جمعيات تعاونية مشهرة وفقا لأحكام القانون على الأقل أن تكون فيما بينها اتحادات تعاونية فإذا تم تأسيس الاتحاد وأشهر قانونا اعتبرت الجمعيات المنتمية إلى نشاطه أعضاء فيه بقوة القانون.
ولا يجوز أن يقوم أكثر من اتحاد واحد لكل نوع من الجمعيات التعاونية، وتكون مهمة هذه الاتحادات نشر الدعوة إلى التعاون والدفاع عن مصالح الجمعيات التعاونية والتنسيق بينها وارشادها في إدارة أعمالها وتوجيهها لما يحقق مصلحة المجتمع ومساعدة المواطنين على إنشاء الجمعيات التعاونية.
ويجوز لهذه الاتحادات القيام بخدمات اقتصادية أو مالية أو اجتماعية تتطلبها الجمعيات المنتمية اليها.
وتعتبر قرارات الاتحاد ملزمة لجميع الأعضاء المنضمين للاتحاد وفي حالة مخالفتها من مجلس ادارة الجمعية يخطر الاتحاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بالمخالفة لاتخاذ ما يراه من اجراءات وفقا لاحكام القانون، وللاتحاد أن يقترح حل المجلس وتعيين مجلس إدارة موقت.
وحول الجهة التي تحدد طريقة تشكيل مجالس الإدارة في الجمعيات قال الأنصاري: «تكتسب الجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية الشخصية الاعتبارية بشهر نظامها الأساسي وتسجيلها بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل طبقا لأحكام المادة 8 من القانون.
ويحدد النظام الأساسي للجمعيات التعاونية المشتركة والاتحادات التعاونية طريقة تشكيل مجلس ادارة الجمعية أو الاتحاد وعدد أعضائه وكيفية انتخابهم أو تعيينهم كما يحدد طريقة تكوين الجمعية العمومية واجتماعاتها وطريقة التصويت فيها.
وتسري على الاتحادات التعاونية والجمعيات التعاونية المشتركة الأحكام الخاصة بالجمعيات التعاونية ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يصدر قرارا بحل الجمعية في الأحوال الآتية:
> إذا نقص عدد أعضائها عن العدد الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
> إذا فقدت أكثر من نصف رأسمالها أو كان استمرارها داعيا للخسارة.
> إذا ثبت اخلالها بالتزاماتها المالية وأهدافها التعاونية أو خروجها على القواعد التي قررها القانون.
> إذا اندمجت في جمعية أخرى.
ويصدر الوزير قرار الحل متضمنا تعيين المصفين وتحديد أجورهم ومدة عملهم.
ولذوي الشأن الطعن في هذا القرار أمام المحكمة الكلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ولا بد من نشر حسابات التصفية في الجريدة الرسمية، ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشرها الطعن فيها أمام المحكمة الكلية وتضم جميع الطعون، ويصدر فيها حكم واحد تكون له حجية قبل جميع أعضاء الجمعية، وينشر الحكم في الجريدة الرسمية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صيرورته نهائياً.
وحول التباحث مع اتحاد التجار في قضية تحديد سعر البيع للجمعيات الصغيرة قال الأنصاري: «اتحاد التجار وعد بأنه سيبيع للجمعيات الصغيرة بأسعار الجمعيات الكبيرة نفسها لتحقيق المساواة لأن كل المستهلكين في جميع المناطق هم مواطنون في الأصل ولا يجوز البيع لجمعية أرخص من الأخرى.
وفي الوقت نفسه، أكد لنا اتحاد التجار انه سيبحث في مدى امكانية التعاون مع الجمعيات لتوفير أفضل السلع بالأسعار المناسبة».
وعن سلع التعاون وامكانية القيام بإعادة تعميمها، أضاف الأنصاري: «ان السلع التي تباع تحت علامة التعاون لا تتعدى الـ 20 سلعة لذلك سنقوم بإعادة النظر في آلية البيع والشراء وهناك آلية مقترحة للقيام بعملية الاستيراد المباشر من الخارج للاستفادة منها».
وحول اعتماد الجمعيات التعاونية في مواردها المالية على تأجير الأرفف والبضاعة المجانية التي تحصلها من التاجر وغيرها من الممارسات أكد الأنصاري انه من المفترض ان تحصد الجمعيات أرباحها من خلال حساب المتاجرة أي من هامش الربح المقرر من قبل وزارة الشؤون اضافة إلى قدرتها على مساومة التاجر للحصول على نسبة خصم أعلى.
وفي الوقت نفسه، أعتقد ان التاجر سيمتنع عن تقديم البضاعة المجانية مثل ما كان يحدث في السابق.
وعن وجود نية لدى الحكومة في تحويل الجمعيات التعاونية إلى شركات مساهمة قال الأنصاري «لا توجد أدنى فكرة لتحويل الجمعيات التعاونية إلى شركات مساهمة مثل ما حدث في بعض الدول المجاورة لأن الحركة التعاونية الكويتية حازت على الجائزة الدولية وهي صرح لا يمكن تدميره أو الاستهانة به ويجب علينا جميعا المحافظة عليه، وهي مسؤولية كل من الدولة والمواطن والحكومة والمساهمين».
وعن كيفية مواجهة فوضى الأسعار الجنونية والحد من ارتفاعها قال الأنصاري: «ان الحل هو نزول أي تخفيض سعر النفط عالمياً، أما بالنسبة لارتفاع الأسعار غير المبرر فلن يستمر طويلا لأن المنافسة الحامية بين الموردين ستكون في صالح المستهلك لأن التاجر سيسعى إلى جذب المستهلك باغرائه بالأسعار المخفضة أو بالسلع المجانية أو بالعروض الخاصة واقامة المهرجانات التسويقية، وفي الوقت نفسه، يقع على المستهلك عبء كبير لمساعدة التاجر على الاستمرار في رفع الأسعار بسبب اصراره على شرائها مع ان هناك الكثير من الأصناف المماثلة للسلع المرتفعة وبالجودة نفسها المتوافرة على أرفف الجمعيات.