فتح الباب أمام تعديل قانون الجنسية

1 يناير 1970 10:30 م
|كتب وليد الهولان|

فتحت قضية سحب جنسية ياسر الحبيب الباب أمام «ضرورة» تعديل قانون الجنسية «حتى لايكون هناك توسع في النصوص العقابية».

مصادر برلمانية قالت لـ «الراي»: «إن القرار الذي اتخذته الحكومة بسحب جنسية الحبيب وإن كان خطوة على الطريق الصحيح تجاه حجم القضية التي اثارها، غير أنها في الوقت نفسه تستدعي إعادة النظر في المستقبل في بعض مواد قانون الجنسية، خاصة وان هناك بعض المواد التي لم يتم تطبيقها بشكل سليم ومنها ما يتعلق بالمادة الثانية من قانون الجنسية».

وأشارت المصادر إلى أنه «حتى الآن ورغم تحديد القانون لبعض الحالات التي يحق لها الحصول على الجنسية الكويتية وفقا لنص المادة الثانية من قانون الجنسية فلا يوجد كويتي يتمتع بالجنسية وفق هذه المادة والتي تنص على (أن كل من ولد لأب كويتي وفق هذه المادة يصبح كويتيا بصفة أصلية)».

وزادت المصادر «أن الحكومة عندما تداركت الخطأ المرتكب من الناحية القانونية تجاه المادة الثانية بعد الأسئلة التي قدمها النائب احمد السعدون عن عدد الكويتيين الحاصلين على الجنسية وفق المادة الثانية، قدمت تعديلها على المادة السابعة من قانون الجنسية بإضافة الفقرة 3 والتي تنص على «أن كل من ولد لأب كويتي يعد كويتيا بصفة أصلية، وبالتالي فإن نص هذه الفقرة مع المادة الثانية من قانون الجنسية حدد الضوابط التي من خلالها يتم سحب الجنسية الكويتية من حاملها بموجب هاتين المادتين، ومنها المادة 14 من قانون الجنسية، على اعتبار ان حاملها سواء من المادة الثانية او السابعة ووفق الفقرة 3 يعتبر كويتيا بصفة أصلية».

وأشارت المصادر إلى «أن قانون الجنسية وفق المادة 13 جاء مناقضا للمادتين الثانية والسابعة والفقرة 3 من قانون الجنسية. إذ من المفترض أن هذا القانون ينسحب على الكويتيين الحاصلين على الجنسية الكويتية بالتجنيس ويدخل من ضمنها المواد 3 و4 و5 و8 دون أن يتم ضمن المادة السابعة وفق الفقرة الثالثة من القانون. لكن وللأسف فإن نص المادة 13 تضمن أصحاب الجنسية الكويتية وفق المادة السابعة أيضا، بمعنى أن هذه المادة تحتسب المولود لأب كويتي كويتيا بالتجنيس وليس بصفة أصلية وهذا تناقض واضح في القانون».

وبينت المصادر «أن الحكومة عندما أرادت معالجة خطأ المادة الثانية من قانون الجنسية والتي لا يوجد كويتي يحملها عملت في منتصف التسعينات على تعديل المادة السابعة لادخال المستحقين للجنسية وفق المادة الثانية ضمن الفقرة 3 من المادة السابعة. وبالتالي أصبح حتى المتجنسين بصفة أصلية، اي الكويتي المولود لأب كويتي متجنس ينطبق عليه ما ورد في المادة 13 من عقوبات قانون الجنسية لأن أصحاب المادة السابعة ورد ذكرهم بالنص في هذه المادة».

ورأت المصادر: «من الناحية القانونية فإن قرار مجلس الوزراء في حق ياسر الحبيب سليم، ولكنه ارتكز على خطأ بيّن وتناقض في قانون الجنسية بين من يولد لأب كويتي والمادة السابعة (الفقرة 3) والذي يفترض ألا تنطبق عليه المادة 13 من قانون الجنسية».

وفسرت المصادر الحالات التي يمكن أن ينطبق عليها نص المادة 13 من قانون الجنسية بانها فقط للأبناء الرشد لأب كويتي، أي من حصل والدهم على الجنسية الكويتية بعد بلوغهم سن الرشد، او من حصل والده على الجنسية بعد ولادته. اما من ولد بعد حصول والده على الجنسية فمن المفترض الا تنطبق عليه المادة 13 لأنه كويتي بصفة أصلية، ولكن المادة 13 من قانون الجنسية شرّعت هذه المخالفة التي تحتاج إلى أن تقدم الحكومة والمجلس تعديلا عليه».

على صعيد ذي صلة ابدت مصادر نيابية أخرى «مخاوفها من التوسع مستقبلا في تفسير النصوص العقابية في قانون الجنسية» التي رأت «أن من الممكن الحديث فيها مستقبلا من أجل إجراء تعديل على تفسير النصوص العقابية في قانون الجنسية والتي من الممكن أن تتم من خلال القضاء ولا تترك للسلطة التنفيذية».

في الموضوع نفسه، أكد الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي ضرورة إعادة النظر في قانون الجنسية الكويتية «خاصة بعد التوسع الحكومي في تفسير النصوص العقابية الواردة فيه في حالتي سليمان بوغيث وياسر الحبيب»، مشدداً على «اهمية ان يتم تطبيق النصوص العقابية من خلال القنوات القضائية في البلاد حتى لا تصبح الجنسية الكويتية ورقة للتجاذبات السياسية وحتى لا تخالف البلاد الاتفاقيات والقوانين الدولية الداعية للحد من خلق حالات انعدام الجنسية في العالم»، كاشفاً عن «ان نص المادة 13 من قانون الجنسية لا ينطبق على أي مواطن ولد لاب كويتي، وبالتالي اذا كان ياسر الحبيب مولوداً لأب كويتي فإن قرار سحب جنسيته بموجب هذه المادة مخالف للقانون».

وقال الفيلي «ان نص المادة 13 من قانون الجنسية تضمن فقرات عدة تتيح للحكومة من خلالها سحب جنسية الكويتي بالتجنيس، ومن ضمنها الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد. لكن هذا المصطلح فضفاض وغير منضبط واستخدامها في ظل هذا التوتر السياسي الذي شهدته قضية ياسر الحبيب يعد مؤشراً سلبياً ومزعجاً ويهدد فكرة المصلحة العليا للبلاد. فنحن في دولة مدنية وليست دينية»، مبدياً «مخاوفه من ان تستغل هذه السابقة في ظروف سياسية اخرى ويصبح هناك توسع في النصوص العقابية والتي ارتكن المشرع عند وضعها إلى عدم التوسع في تفسيراتها».