في حكم أصدرته «الجنح» متضمنا كفالة قدرها 300 دينار لوقف تنفيذه
حبس نواف الفزيع 3 أشهر مع الشغل بتهمة سب وقذف قاض في المحكمة الكلية
1 يناير 1970
03:31 م
|كتب أحمد لازم|
قضت محكمة الجنح امس برئاسة القاضي محمد راشد المطيري وامين السر محمد عبدالفتاح في الدعوى المرفوعة من القاضي اشرف السقا بحبس المحامي الكاتب نواف الفزيع ثلاثة اشهر مع الشغل وامرت بكفالة قدرها ثلاثمئة دينار لوقف التنفيذ.
واسندت النيابة العامة إلى الفزيع انه في يوم 5/2/2010 بدائرة دولة الكويت سب وقذف المجني عليه اشرف محمد السقا القاضي بالمحكمة الكلية - في مكان عام وعلى مرأى ومسمع من آخرين بأن اسند اليه وقائع لو صحت لاستوجبت عقابه وتؤذي سمعته بأن نعته بالعبارات الثابتة بالشكوى المقدمة منه ضد المجني عليه للسيد المستشار رئيس المحكمة الكلية والتي من شأنها ان تخدش شرفه واعتباره وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وحيث ان المحكمة نظرت الجنحة على النحو المبين بمحاضر الجلسات اليها تحيل المحكمة وفيها مثل المتهم بشخصه وبجلسة 1/7/2010، سألته المحكمة عن التهمة المنسوبة اليه انكرها وحضر معه دفاعه من الاساتذة المحامين الذين وكلهم المتهم جميعا شفاهة وترافع كل منهم شفاهة شارحين لظروف الواقعة وملابساتها وخلصوا لطلب البراءة اصليا واحتياطيا إعادة الاوراق للنيابة العامة لاستكمال التحقيق طبقا لتأشيرة رئيس المحكمة الكلية.
وقدمت مذكرة بطلب الحكم بالبراءة احاطت بها المحكمة عن بصر وبصيرة وألمت بما سطر بها وقررت المحكمة حجزها للحكم ليصدر بجلسة اليوم وقدم من دفاع المتهم مذكرة في 8/7/2010، تلتفت المحكمة عنها لتقديمها بعد قفل باب المرافعة.
حيث ان واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن اليها وجدانها مستخلصة من مطالعة سائر اوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل فيما ابلغ به وقرره المجني عليه اشرف محمد السقا القاضي بالمحكمة الكلية برفض الدعوى رقم 1064/2010، تجاري كلي حكومة وقام المتهم برفع تلك الشكوى إلى السيد المستشار رئيس المحكمة الكلية اورد بها عبارات وألفاظ تجاوزت القدر الذي يقتضيه عرض الواقعة او التعليق عليها وان تلك العبارات الواردة بالشكوى المقدمة من المتهم تضمنت المساس بشخصه وكرامته وسمعته وتنال من نزاهته وتشكك في حياده في الخصومة مما يعد سبا وقذفا بحقه، وقد ارفقت شكوى المتهم نواف سليمان الفزيع إلى المستشار رئيس المحكمة الكلية ضد المجني عليه نسب فيها اليه ارتكاب خطأ جسيم لايغتفر واستهانة بحقوق الخصم والاشتباه في انحيازه لخصمه وهو ما تأكد باصداره حكما برفض الدعوى في القضية 1064/2010 تجاري مدني كلي حكومة/14 وان ما بدر من المجني عليه يعد مدعاة لفقد الثقة لدى المواطنين في عدل القضاء وانه يجب اتخاذ اجراء يشعر معه القضاة بأنه اذا غاب ضمير القاضي وابتعد حرصه على تحقيق العدل والمساواة بين الخصوم في اجراءات التقاضي فإن هناك من يحاسبه على تقصيره، وقد اقر المتهم بالتحقيقات بأنه هو محرر الشكوى وانه هو من ضمنها العبارات الثابتة فيها.
وحيث ان الواقعة وفق التصوير السالف قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها ونسبتها في حق المتهم وذلك مما ورد بقائمة ادلة الثبوت من ملاحظات النيابة العامة التي اشتملت على:
- ما سطر بمذكرة اشرف محمد السقا القاضي بالمحكمة الكلية من ان المتهم تقدم بشكوى ضده بمناسبة اصداره حكما برفض الدعوى رقم 1064/2010 تجاري مدني كلي حكومة للمستشار رئيس المحكمة الكلية ضمنها عبارات وألفاظا تجاوزت القدر الذي يقتضيه عرض الواقعة او التعليق عليها وان تلك العبارات الواردة بالشكوى المقدمة من المتهم تضمنت المساس بشخصه وكرامته وسمعته وتنال من نزاهته وتشكك في حياده في الخصومة ما يعد سبا وقذفا بحقه.
- ارفق بالتحقيقات الشكوى المقدمة من المتهم إلى المستشار رئيس المحكمة الكلية ضد المجني عليه نسب فيها المتهم للمجني عليه ارتكابه لخطأ جسيم لايغتفر واستهانته بحقوق الخصوم، والاشتباه في انحيازه لخصمه وهو ما تأكد باصداره حكما برفض الدعوى بالقضية رقم 1064/2010 تجاري مدني كلي حكومة/ 14 وان ما بدر من المجني عليه يعد مدعاة لفقد الثقة لدى المواطنين في عدل القضاء وانه يجب اتخاذ اجراء يشعر معه القضاء انه اذا غاب ضمير القاضي وابتعد حرصه على تحقيق العدل والمساواة فإن هناك من يحاسبه.
- اقرار المتهم بالتحقيقات بأنه هو محرر الشكوى موضوع البلاغ وانه هو من ضمنها العبارات الثابتة بها.
وحيث انه عن طلب إعادة الدعوى للنيابة العامة لاستكمال التحقيق طبقا لتأشيرة المستشار رئيس المحكمة الكلية فمردود بأن النيابة العامة قد باشرت اجراءات التحقيق بالواقعة وفق ما سطر بأوراقها وسئل المتهم فيها وخلصت للتصرف النهائي باحالة المتهم بالقيد والوصف المنطبقين عليها قانونا مما يكون معه هذا الطلب في غير محله خليق بالرفض.
وحيث انه عن موضوع الدعوى ولما كان من المقرر قانونا بنص المادة 209 من قانون الجزاء ان (كل من اسند لشخص في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه واقعة تستوجب عقاب من تنسب اليه او تؤذي سمعته يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين.
كما لانه من المقرر بنص المادة 210 من القانون السالف على انه (كل من صدر منه في مكان عام او على مسمع او مرأى من شخص آخر غير المجني عليه سب لشخص آخر على نحو يخدش شرف هذا الشخص او اعتباره دون ان يشتمل هذا السبب على اسناد واقعة معينة له يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة وبغرامة لاتجاوز 75 دينارا او باحدى هاتين العقوبتين).
وحيث انه من المقرر بقضاء التمييز ان (الاصل ان المرجع في تعرف حقيقة ألفاظ السب او القذف هو بما يطمئن اليه قاضي الموضوع من تحصيله لفهم الواقع في الدعوى.
والمستقر عليه ان أركان جريمة القذف تفترض فعل اسناد ينصب هذا الفعل على واقعة يشترط فيها شرطان ان تكون محددة وان تكون من شأنها عقاب من اسندت اليه واحتقاره ويتعين ان يكون هذا الاسناد علنا وهذه العناصر يقوم بها الركن المادي للقذف ويتطلب بالاضافة لذلك ركنا معنويا يتخذ صورة القصد الجنائي وينصرف لجميع اركان الجريمة فيتعين ان يعلم المتهم بدلالة الواقع التي يسندها الى المجني عليه ويتعين ان يعلم بعلانية الاسناد وان تخلف قصد الاذاعة لا ينسحب اثره إلا في ما يتعلق بالركن المعنوي فلا يعني اكثر من عدم توافر ارادة العلانية احد عناصر القصد الجنائي بينما تدخل العلانية ذاتها كواقعة مادية كعنصر في الركن المادي للجريمة ولا محل للخلط بينهما فتخلف قصد العلانية لا يؤدي بالضرورة الى عدم توافر العلانية (مشار اليه بمؤلف جرائم النشر والاعلام للدكتور طارق فتحي سرور دار النهضة العربية طبعة 2004 ص 114 وما بعدها).
وقضى ان (وصف من يعمل بالقضاء بعدم النزاهة ومؤاكلة الخصوم بما ينطوي على خدش لشرف واعتبار المعني بالعبارات حتى ولو وقعت الجريمة بعد مفارقته وظيفة القاضي - ان النقد المباح - هو ابداء الرأي في امر عمل دون المساس بشخص صاحب الامر او العمل بغية التشهير به او الحط من كرامته فإذا تجاوز النقد هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره ركنا لجريمة سب او اهانة او قذف حسب الاحوال ولما كان القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والاهانة لا يتحقق إلا اذا كانت الالفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها).
وقضى ان العرائض التي تقدم الى جهات الحكومة طعنا في حق موظف عام او مكلف بخدمة عامة مع علم مقدمها انها بحكم الضرورة تتداول بين ايدي الموظفين المختصين او عدد من الناس ولو كانوا قلة تتوافر بتداولها العلانية لوقوع الاذاعة فعلا بتداولها بين ايد مختلفة ولا غير من ذلك ان تكون تلك الجهات تعمل في سرية.
وأن من المقرر ان (لمحكمة الموضوع ان تكون عقيدتها بما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى وان تستخلص من اقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخرى لم تقتنع بها ما دام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق).
وأن العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع الى الادلة المطروحة على بساط البحث، اذ ان تقدير الدليل ومدى كفايته لادانة المتهم موكله اليها ولا معقب عليها.
وحيث انه لما كان ما سلف من مبادئ وادلة وثقت بها المحكمة وارتاحت اليها عقيدتها لسلامة مأخذها ولخلوها من ثمة شائبة ولتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونا ومؤدى للتدليل على صحة الاتهام وثبوته في حق المتهم بالوصف الذي اسبغته عليه النيابة العامة ومن واقع اطمئنان المحكمة واقتناعها بمضمون ماسطر بشكوى المجني عليه والتي اعترف المتهم بكتابتها وانه هو من ضمنها العبارات الثابتة من نسبته للمجني عليه ارتكابه لخطأ جسيم لا يغتفر واستهانة بحقوق الخصوم والاشتباه في انحياز لخصمه وهو ما تأكد باصداره حكما برفض الدعوى في القضية رقم 1064/2010 تجاري مدني كلي حكومة/14 وان ما بدر من المجني عليه يعد مدعاة لفقد الثقة لدى المواطنين في عمل القضاء وانه يجب اتخاذ اجراء يشعر معه القضاة انه اذا غاب ضمير القاضي وابتعد حرصه على تحقيق العدل والمساواة فإن هناك من يحاسبه.
لما كانت المحكمة ترى ان هذه العبارات والالفاظ المسطرة بشكوى المتهم على نحو ما سلف قد طويت على تطاول على سمعة وكرامة المجني عليه في ما تضمنته من الفاظ مهينة له بانحيازه عن الحق والعدل والمساواة بين الخصوم وتجاوزت ما تقتضيه الشكوى من عرض للواقعة وبيان لمواطن الخلل والتقصير ان وجد دون المساس او الطعن في المجني عليه، وانه لو صحت هذه الالفاظ لكان من شأنها عقاب من اسندت اليه واحتقاره مما يكون معه ما سطر بالشكوى على نحو ما سلف من ألفاظ قد جاوز النقد المباح باعتبار ان تلك الالفاظ الموجهة للمجني عليه شائنة بذاتها اذ انها فيها مساس بشخص المجني عليه اشرف محمد السقا... القاضي بالمحكمة الكلية - وفيها ما ينطوي على خدش لشرفه واعتباره وتجريح له وتنتفي معه والحال كذلك حسن النية من قبل المتهم في ما اسند من ألفاظ للمجني عليه بشكواه وذلك اخذا من ظروف الدعوى وملابساتها لاسيما وانه قد قدمت هذه الشكوى للمستشار رئيس المحكمة الكلية والذي اطلع عليها وتم تداولها بين ايد مختلفة ولا يغير من ذلك ان تكون تلك الجهات تعمل في سرية الامر الذي تتوافر معه العلنية لما اورده المتهم بشكواه، ويكون الحال كذلك قد استقام الدليل اليقيني على صحة ما نسب للمتهم وثبوت التهمة في حقه بكافة عناصرها القانونية لاسيما وانه اعترف بكتابته للشكوى وتقديمها لرئيس المحكمة الكلية على نحو ما سلف ولا تعول المحكمة على انكار المتهم لما نسب اليه بجلسة المحاكمة وكذا ما قرره دفاعه من انتفاء لشرط العلانية وتلتفت عن ذلك باعتباره وسيلة للدفاع بقصد الافلات من العقاب، ويكون قد استقر في عقيدتها بيقين لا يحوطه شك ان المتهم في الزمان والمكان سالفي الذكر قد قارف التهمة المسندة اليه بكيفيتها ووصفها الواردين بتقرير الاتهام ومن ثم وعملا بنص المادة 172 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية يتعين معاقبته بالعقوبة المقررة بمادتي الاتهام 209، 210 من قانون الجزاء حسبما سيرد بالمنطوق، فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وأمرت بكفالة قدرها ثلاثمئة دينار لوقف التنفيذ.< p>< p>