العمر يقترح تعديل قانون إنشاء ديوان المحاسبة
1 يناير 1970
09:29 م
تقدم النائب جمال العمر باقتراح بتعديل المادة (80) من القانون رقم 30 لسنة 1964 بانشاء ديوان المحاسبة.
ونص الاقتراح على ان يستبدل بنص المادة (80) من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه في النص التالي: «المصروفات الخاصة يقدم في شأنها للوزير المختص بيان تفصيلي بقيمة المبالغ التي صرفت في هذا الشأن من الاعتماد المدرج بالميزانية لوزارته وشهادة بان هذه المبالغ قد صرفت في حدود الاعتماد المقرر وفي الاغراض التي خصصت من أجلها ويوقع الوزير المختص على البيان والشهادة المذكورتين، وذلك كل ثلاثة اشهر وخلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها البيان والشهادة، ويرسلان إلى كل من رئيس مجلس الامة ورئيس ديوان المحاسبة».
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون ان تدرجا سنويا بميزانية الوزارات والادارات الحكومية تحت بند -6 المصروفات الخاصة بالباب الثاني (المستلزمات السلعية والخدمات) مبالغ لبعض الوزارات والادارات الحكومية (الديوان الاميري، مجلس الوزراء، وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، الحرس الوطني...) وقد نظمت المادة 80 ما يتعلق بهذه المصروفات بان ترسل إلى رئيس ديوان المحاسبة وبصفة سرية في شكل بيان وشهادة يوقعها الوزير المختص دون عرض هذه البيانات على مجلس الامة الذي سبق له ان اقر واعتمد هذه المبالغ من خلال اقراره للميزانية العامة للدولة، وعليه جاء هذا الاقتراح بقانون ينص في مادته الاولى على استبدال نص المادة (80) من القانون رقم 30 لسنة 1964 المشار اليه بالنص التالي:
المصروفات الخاصة يقدم في شأنها الوزير المختص بيان تفصيلي بقيمة المبالغ التي صرفت في هذا الشأن من الاعتماد المدرج بالميزانية لوزارته وشهادة بان هذه المبالغ قد صرفت في حدود الاعتماد المقرر وفي الاغراض التي خصصت من أجلها ويوقع الوزير المختص على البيان والشهادة المذكورتين وذلك كل ثلاثة أشهر وخلال عشرة ايام على الاكثر من تاريخ انتهاء المدة المحرر عنها البيان والشهادة، ويرسلان إلى كل من رئيس مجلس الامة ورئيس ديوان المحاسبة.