حيثيات حكم «الجنح» ضد الجاسم: كفاية الشك سند للبراءة
1 يناير 1970
04:53 ص
| كتب أحمد لازم |
قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف وبحضور القاضيين محمد عوض ونايف الدهوم وامين السر طاهر البرديسي في الدعوى المرفوعة من سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ضد الكاتب محمد عبدالقادر الجاسم بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة الجاسم عما اسند اليه ورفض استئناف النيابة العامة والتأييد في عدا ذلك.
وكانت محكمة اول درجة قضت بحبس الجاسم ستة اشهر مع الشغل وكفالة قدرها خمسة الاف دينار لوقف التنفيذ وفي الدعوى المدنية بإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 5001 على سبيل التعويض الموقت عما اصابه من اضرار وألزمته مصروفات الدعوى المدنية.
ورأت محكمة الجنح المستأنفة في حكمها ان العبرة في الاثبات في المواد الجزائية هي باقتناع المحكمة واطمئنانها الى الادلة المطروحة على بساط البحث، وان كفاية الشك في اسناد التهمة سند للبراءة شرطة تمحيص المحكمة للدعوى واحاطتها لظروف وادلة الثبوت عن بصر وبصيرة.
وحيث انه من مطالعة الاوراق ان الواقعة استندت الى قرص مدمج (CD) قام وكيل الشاكي بتقديمه الى النيابة العامة مع الشكوى قبل صورة توكيل اليه من الشاكي ولم تقم النيابة العامة بالتفريغ الرسمي لذلك القرص المدمج وانما اكتفت بما جاء بالشكوى واحالت القضية بحالها الى المحاكمة وقد انكر المتهم ما نسب اليه وما استندت اليه الاتهام قائم على ذلك القرص فقط.
وحيث انه لما كان ذلك وقد اكتنفت الظنون الواقعة واحاطت الشكوك بأدلة الثبوت في الدعوى وكانت الاحكام الجزائية يجب ان تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والتخمين الامر المستوجب القضاء ببراءة المتهم عما اسند اليه وكانت الاوراق قد خلت من ثمة دليل امر تطمئن اليه المحكمة سوى القرص المدمج والذي لا تراه المحكمة كافيا لادانة المتهم، واذ خالفت محكمة اول درجة هذا النظر وعاقبت المتهم عن تلك الجريمة فإن حكمها يكون قد جانب الصواب وتعين القضاء بإلغائه وتبرئة المتهم مما اسند اليه في هذا الشأن عملا بنص المادة 209 من قانون الاجراءات الجزائية.
وصرح المحامي عماد السيف الموكل عن رئيس الوزراء انه بعد الاطلاع على حيثيات الحكم اكتشفنا ان المحكمة لم تبرئ الجاسم من تهمتي السب والقذف بتاتا وألزمته بأداء تعويض موقت لموكلي سمو الرئيس بمبلغ 5001 نستطيع اقتضاءها الان ونستطيع رفع دعوى بالتعويض النهائي باضعاف هذا المبلغ فورا وبناء على هذا الحكم الاخير سنعيد تحريك الدعوى الجزائية من جديد وفورا ضد الجاسم بخصوص ندوة العليان.
... وضد الفضالة: أدلة سائغة تؤيد الحكم
قضت محكمة الجنح المستأنفة برئاسة المستشار محمد الخلف وامين السر طاهر البرديسي بحبس امين عام التحالف الوطني خالد الفضالة عشرة ايام وتأييد حكم اول درجة في ما عدا ذلك بالنسبة للدعوى المدنية ورفض استئناف النيابة العامة.
وكانت محكمة اول درجة قضت بحبس الفضالة ثلاثة اشهر مع النفاذ وبتغريمه مبلغ مئة وخمسين دينار عما اسند اليه واحالة الدعوى المدنية الى المحكمة المدنية المختصة.
ورأت محكمة الجنح المستأنفة في حكمها ان الوقائع في الدعوى سبق ان احاط بها الحكم المستأنف على وجه مفصل بما يغني عن ترديدها اكتفاء بالاحالة عليه وحيث انه بجلسة نظر الاستئناف احضر المتهم وانكر الاتهام وترافع دفاعه الحاضرون معه وطلبوا البراءة وقدموا مذكرة وحافظة ودفعوا ببطلان التفتيش والاستناد الى القرص المدمج للحصول عليه دون اذن وعدم شمول تفويض النيابة العامة على التهمة الثالثة، وحيث انه عن الدفوع فالحكمة تلتفت عنها جميعا وعنت الدفع الاخير فترى المحكمة انه في غير محله لصدور تفويض للنيابة العامة.
وحيث ان الحكم المستأنف ادان المتهم بالتهمة المسندة اليه واورد على ثبوتها في حقه ادلة سائغة تتخذها هذه المحكمة اسبابا لقضائها ولم تجد امام الاستئناف ما يغير وجه الرأي في الدعوى ومن ثم يكون الاستئناف الماثل قائما على غير سند صحيح من القانون او الواقع ما يتعين معه رفضه موضوعا إلا انه في مجال تقدير العقوبة ترى المحكمة استنادا لظروف الواقعة والمتهم تعديلها على النحو الوارد بالمنطوق وذلك عملا بمقتضى حكم المادة 208/2 من قانون الاجراءات الجزائية اما عن استئناف النيابة العامة فالمحكمة ترفضه.