حكم بإلزام مدير «التطبيقي» أن يؤدي لأستاذ مساعد فروق راتبه لمدة 5 سنوات

1 يناير 1970 08:38 ص
|كتب أحمد لازم|
حكمت الدائرة الادارية بالمحكمة الكلية بالزام مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بصفته بأن يؤدي لاستاذ مساعد في الهيئة اكثر من 23 الف دينار فروق راتبه عن مدة خمس سنوات، وبدل طبيعة العمل، والمكافأة التشجيعية ضمن مفردات راتبه.
وفي التفاصيل، وحسبما جاء بدعوى الاستاذ المساعد المرفوعة عبر دفاعه المحامي عبدالله العلندا ضد مدير عام هيئة التعليم التطبيقي ورئيس ديوان الخدمة المدنية بصفتهما، وبطلب الزام الاول، وبمواجهة الثاني بأن يؤدي له فروق راتبه عن مدة خمس سنوات متمثلة في بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية بمبلغ 23270 ديناراً.
وأشار المحامي عبدالله العلندا الى ان موكله عين بوظيفة معيد بعثة جامعي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وحصل على درجة الماجستير اثناء عمله وتمت ترقيته لوظيفة مدرس مساعد وصدر قرار الخدمة المدنية باقرار الكادر لاعضاء هيئتي التدريس والتدريب والوظائف المساندة لهما، والذي، حسب ماجاء بمرتبات اعضاء هيئة التدريس بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ان ضمن مفردات راتب وظيفة «مدرس جامعي» مبلغ 415 ديناراً بدل طبيعة عمل و480 ديناراً مكافأة تشجيعية للكويتيين، وقد جاء بهذا الكتاب في البند سابعا منه أن يعمل بهذا القرار ابتداء من 2006.
وأضاف «ولما كان ماتقدم وكان البين بموجب القرار رقم 1986/ 2003 والصادر عن مدير الهيئة بصفته بتاريخ 2003، تم ايفاد موكله الى بعثة دراسية الدكتوراه في تخصص هندسة مدنية الطرق 2003، وصدر قرار باعتماد انهاء البعثة الدراسية له وعودته الى عمله على أن تصرف جميع مستحقاته كأستاذ مساعد اعتبارا من 2008، خصوصا وان بعثته الدراسية بدأت من 2003 الى 2008 ولم يصرف له بدل طبيعة العمل والمكافأة التشجيعية ضمن مفردات راتبه».
وقدم المحامي العلندا صورة قرار الخدمة المدنية المشار اليه والجداول المرفقة به وصورة قرار ايفاد موكله للحصول على البعثة وصورة تسلمه العمل، وصورة احكام قضائية مقدمة على سبيل الاستئناف.