في الواجهة / 4 احتمالات يتقدمها احتفاظ «هيئة السوق» بها
ملكية البورصة في «المقاصة»
1 يناير 1970
03:40 م
| كتب علاء السمان |
كانت أنشطة التقاص سباقة في الوصول الى التخصيص قبل البورصة بسنوات طويلة. لكن الشركة الكويتية للمقاصة، ومعها الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، تواجهان استحقاقات رمادية مع استعداد سوق الكويت للأوراق المالية للتحول الى شركة خاصة. ولا أحد تقريباً يملك اجابة محددة على السؤال، هل ستبقى «المقاصة» على حالها أم ستشهد خريطة الملكيات تغيراً أساسياً يواكب الانقلاب الجذري في سوق المال؟
ترك قانون هيئة سوق المال مصير الشركة الكويتية للمقاصة شبه معلق، في حين ترك مصير شقيقتها الصغرى «الخليجية لحفظ الأوراق» معلقاً بالكامل، بل ربما في مهب القانون. فالتشريع الجديد اعتبر الشركة الكويتية للمقاصة «وكالة مقاصة مرخصة»، وألزمها بـ«توفيق اوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية خلال سنة من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية».
هل يعني ذلك ان «الخليجية لحفظ الاوراق» لم تعد وكالة مقاصة مرخصة؟
هذا السؤال ليس الا واحداً من أسئلة كثيرة تطرح حول مستقبل الشركة (أو الشركتين) اللتين تقدمان خدمات التقاص وحفظ الاوراق المالية في بورصة الكويت.
يشير موقع الشركة الكويتية للمقاصة الى انها تأسست عام 1982 من قبل الجهات المختصة لحل الأمور الناشئة من انهيار السوق غير الرسمي (سوق المناخ). وكان ذلك سابقاً لتأسيس سوق الكويت للأوراق المالية التي صدر مرسوم تأسيسها في أغسطس 1983. وبعد ثلاثة أعوام عهدت ادارة البورصة الى الشركة الكويتية للمقاصة القيام بمهام عمليات التقاص والتسويات للأوراق المالية التي يتم تداولها في السوق، وفي السنة نفسها وبالتشاور مع سوق الكويت للأوراق المالية، قامت بانشاء وتطبيق الآلية المطلوبة لعمليات التقاص والتسويات التي تم تطبيقها في السنة التالية.
وكانت الملكيات موزعة بين كبرى البنوك والمجموعات الاستثمارية، الى ان اتخذ المدير العام السابق لسوق الكويت للأوراق المالية الدكتور صعفق الركيبي قراراً بادخال البورصة مساهماً في الشركة في العام 2004. وحالياً تتوزع ملكية «المقاصة» على 18 حصة متساوية، منها خمس حصص للبورصة وواحدة للهيئة العامة للاستثمار وأخرى للمؤسسة العامة للتأمينات، فيما تتوزع الحصص الباقية على مجموعات من القطاع الخاص، مثل البنك التجاري الكويتي ومجموعة المشاريع ومجموعة البحر ومجموعة بوخمسين وغيرها.
أما الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية، فتأسست عام 2001، ونالت ترخيصا لتقديم عمليات التقاص والحفظ المركزي. ويشير موقعها على الانترنت الى ان الصناديق تحت التقاص لديها بلغت 8.2 مليون دولار في 2007 في سوقي الكويت والبحرين. وكانت أبرز العمليات التي قامت بها الشركة ادارة الاكتتاب العام لبنك وربة المؤسس حديثاً. وبما ان قانون هيئة السوق لم ينص على الترخيص لها صراحة كوكالة مقاصة، فربما يكون عليها ان تنتظر ترخيصاً من «هيئة السوق» بعد تأسيسها.
القانون الجديد
خصص قانون «هيئة السوق» فصلاً كاملاً هو الفصل الرابع و15 مادة لتناول الترخيص لوكالات المقاصة ودورها وضوابط عملها والتزاماتها، لكنه لم يشر في الأحكام الانتقالية الى مصير ملكية المقاصة.
ونظراً لان البورصة هي المساهم الأكبر في الشركة الكويتية للمقاصة، فان مصيرها يرتبط عملياً بمصير تخصيص البورصة، وما تقرره «هيئة السوق» المزمع تشكيلها في هذا الشأن.
كيف ذلك؟
يشير قانون هيئة السوق الى ان الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية تؤول الى هيئة السوق عند صدور هذا القانون. وتقوم الهيئة خلال السنة الأولى من سريان القانون بتكليف لجنة استشارية لتقييم الأصول المادية والمعنوية لسوق الكويت للأوراق المالية وتحديد ما يؤول منها للهيئة وما يبقى منها للبورصة.
وبما ان البورصة هي المالك الأكبر في «المقاصة» فان هيئة السوق هي من سيحدد مصير هذه الملكية، وما اذا كانت ستبقى تحت مظلة شركة البورصة التي ستطرح للخصخصة.
وفي ضوء الوضع شبه المعلق، يشير الخبراء القانونيون الى ثلاثة احتمالات في هذا الشأن:
1 - الابقاء على الملكيات كما هي، وبذلك تبقى البورصة المساهم الأكبر في الشركة الكويتية للمقاصة، وهكذا تصبح المقاصة شركة خاصة بالكامل، لا حصص مباشرة فيها لأي من الجهات الحكومية، باستثناء حصتي الهيئة العامة للاستثمار وحصة «التأمينات». والمشكلةw الوحيدة في هذا الخيار ان «المقاصة» تقدم خدمات ذات طبيعة عامة، وينص قانون هيئة السوق بوضوح على انه يتعين عليها «تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة». وبذلك لا تكون الشركة تجارية بالكامل. وحتى المجموعات التي تساهم في «المقاصة»، تدرك ان لمساهمتها بعداً يتخطى الاستثمار بالمعنى المجرد.
2 - الابقاء على الملكيات التابعة للقطاع الخاص على حالها وطرح النسبة التي تملكها البورصة (أو ما يقاربها) للاكتتاب العام، ليتاح للأفراد والشركات الأخرى المساهمة في الشركة التي تقدم خدمة عامة.
لكن هذا الخيار لا يبدو محبذاً لدى كثيرين، خصوصاً ان القانون لا يشترط في الشركة التي تمنح ترخيص وكالة المقاصة لا ان تكون شركة مساهمة عامة، بل فقط ان تكون شركة مساهمة يحدد رأسمالها مجلس المفوضين. وتحدد الهيئة الشروط الواجب توافرها لمنح الترخيص واجراءاته في اللائحة التنفيذية للقانون. وعلى الرغم من ان المساهمة العامة ليست شرطاً، فان هناك من يتداول في هذا التوجه كاحتمال وارد قد ترتئيه الهيئة في ترتيبها وضع «المقاصة».
3 - احتفاظ «هيئة السوق» بحصة البورصة في «المقاصة»، بدلاً من ابقائها ضمن أصول الشركة التي ستطرح للتخصيص. لكن هناك اعتراضاً يطرحه بعض القانونيين على هذا الخيار، باعتبار ان «هيئة السوق» محظور عليها التملك في أي أصول استثمارية. لكن هناك من الخبراء القانونيين من يرى ان لا مانع قانونيا من تملك «هيئة السوق» لهذه الحصة، نظراً الى طبيعة نشاط «المقاصة»، ويشبه الأمر بتملك بنك الكويت المركزي الحصة الأكبر في شبكة المعلومات الائتمانية (ساي نت)، وهي الملكية التي توقفت عندها وزارة التجارة والصناعة طويلاً قبل ان تحسم هيئة الفتوى والتشريع النقاش في شأنها، بانها ملكية قانونية. ويشار هنا الى ان قانون هيئة السوق يمنح الهيئة صلاحية «شراء وحيازة والتصرف في الممتلكات أيا كان وصفها والقيام
بكافة أشكال التصرفات القانونية»، كما يعطيها حق «القيام بكافة الأمور اللازمة التي تمكنها من أداء مهامها وتحقيق أهدافها». كما نص على ان الموارد المالية للهيئة تتكون من أموال الرسوم التي يقررها هذا القانون ولوائحه أو أي موارد أخرى تحصلها لحساب الهيئة أو أي موارد أخرى تتحصل من ممارسة نشاطها أو توظيف احتياطاتها».
4 - لتفادي الجدل القانوني حول جواز «هيئة السوق» في المقاصة، هناك من يعتقد ان من الممكن نقل هذه الحصة الى جهة حكومية أخرى، مثل الهيئة العامة للاستثمار.
التزامات «المقاصة»
يحدد قانون هيئة السوق التزامات «يتعين» على وكالة المقاصة التقيد بها، وهي:
1 - اتخاذ تدابير المقاصة والتسوية العادلة وبكل فاعلية في ما يتعلق بأي معاملات تجارية في الأوراق المالية.
2 - القيام بادارة المخاطر المتعلقة بنشاطها وعملياتها بأعلى درجات المهنية.
3 - تغليب المصلحة العامة ومصلحة المتعاملين معها على مصالح الشركة.
4 - ان تتولى ادارة خدماتها طبقا للقواعد الخاصة المعتمدة من الهيئة.
5 - المحافظة على سرية كل المعلومات والبيانات الموجودة في حوزتها باستثناء ما تطلبه الهيئة او الجهات القضائية.
6 - تقديم خدماتها طبق الأحدث من التقنيات والتطبيقات والانظمة الآلية بما يتوافق والمعايير الدولية المعتمدة من الهيئة او وفق ما تطلبه او تقرره الهيئة.< p>