مسودة تقرير اللجنة المالية في «الخصخصة»
1 يناير 1970
05:07 م
قطعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة «الشك باليقين»، وخلصت إلى اضافة جملة من التعديلات على خمس مواد في قانون الخصخصة المحال اليها، مع اضافة «مادة جديدة» مكرر ابرزها - اي التعديلات- عدم جواز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومرفقي التعليم والصحة حتى ولو بقانون.
خلاصة ما انتهت اليه اللجنة من تعديلات جاءت - بحسب تقريرها الذي حصلت «الراي» على نسخة منه- على النحو التالي:
المادة الثالثة: مع مراعاة الاحكام الواردة في المادة السابقة «لا يجوز تخصيص انتاج النفط والغاز الطبيعي ومرفقي التعليم والصحة».
مادة تاسعة: لا يجوز لأي من اعضاء مجلس الوزراء او مجلس الامة او اعضاء المجلس او ازواجهم او اقاربهم من الدرجة الاولى او مستشاريه او العاملين في الجهاز الفني المعاون له او العاملين في جهات التقييم ان تكون له مصلحة مباشرة او غير مباشرة في اي من اجراءات التخصيص، وبشكل خاص في الحصة التي تطرح في المزاد العلني وفقا للمادة الثانية عشرة بند (أ) من هذا القانون، وتعتبر مصلحة في حكم هذا القانون تولي عضوية مجلس الادارة او تملك نسبة 5 في المئة او اكثر من رأسمال الشركة المتقدمة للمزاد.
ويحرم من النسبة التي افاد منها بالمخالفة لاحكام هذه المادة.
ب- نسبة لا تجاوز عشرين في المئة للجهات الحكومية التي يحددها المجلس ويجوز للجهة الحكومية التخلي عن هذه النسبة او جزء منها وذلك بطرحها للبيع بالمزاد العلني وفقا لاحكام البند (أ) من هذه المادة.
ج- نسبة لا تجاوز خمسة في المئة يكتتب بها بالتساوي العاملون الكويتيون المنقولون من المشروع العام إلى الشركة والمنقولون من الشركة للمؤسسة وفقا للمادة (11) من هذا القانون الراغبون في الاكتتاب بالشروط التفصيلية التي يضعها المجلس، ولا يجوز للعامل المكتتب بيع الاسهم التي اكتتب بها في اطار النسبة المحددة وفقا لهذا البند قبل مضي خمس سنوات من تاريخ الاكتتاب، وقبل ذلك قيمة الاسهم بالكامل، وتطرح الاسهم التي لم يكتتب بها اي من العاملين للاكتتاب العام وفقا لاحكام البند (د) من هذه المادة.
د- نسبة لا تقل عن اربعين في المئة تخصص للاكتتاب العام وتوزيع على المواطنين وفقا لاحكام المادة الثالثة عشرة من هذا القانون.
مع استبعاد المستفيدين من احكام البند ج من المشاركة في هذه النسبة.
هـ- يؤول جملة ما يتم تحصيله من عمليات التخصيص إلى الايرادات العامة بميزانية الوزارات والادارات الحكومية، على ان يصدر قرار من مجلس الوزراء باقتطاع نسبة لا تقل عن خمسين في المئة من جملة ايرادات التخصيص تضاف اى احتياطي الاجيال القادمة. المادة الثالثة عشرة: تتولى جهة الحكومة المكلفة بتأسيس الشركة تحديد رأسمالها وتوزيع جميع الأسهم المخصصة للاكتتاب العام وفقاً للبند (د) من المادة الثانية عشرة بالتساوي بين جميع الكويتيين المسجلة أسماؤهم في الهيئة العامة للمعلومات المدنية في يوم الاكتتاب ومن غير تخصيص لكسور الأسهم، على أن يتم تسديد قيمة هذه الاكتتابات للدولة من قبل المواطنين وفقاً للاجراءات وبالطريقة التي تحددها الجهة الحكومية المشار إليها دون أي فوائد أو رسوم أو زيادة فوق سعر السهم المحدد في تاريخ الاكتتاب وذلك في موعد أقصاه اليوم الذي تنقضي في نهايته ستون يوماً محسوبة بدءاً من أول الشهر التالي الذي تولت فيه الجهة الحكومية ذاتها دعوة المواطنين عن طريق وسائل الإعلام الكويتية المقروءة والمرئية والمسموعة الى تسديد قيمة الاكتتابات المستحقة عليهم.
ويجوز للمجلس أن يقرر مجانبة النسبة المشار اليها وطرحها لجميع المواطنين بالتساوي.
المادة العشرون: مع عدم الاخلال بأحكام المادة التاسعة من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه يحدد المجلس الحد الادنى للعمالة الكويتية بالنسبة الى مجموع العاملين بالشركة والحد الادنى لاجور هذه العمالة وذلك في أي شركة يتم تأسيسها نتيجة التخصيص، على ألا تقل تلك النسب عما كانت عليه في المشروع العام الذي تم تخصيصه وعن النسبة المقررة وفقاً لأحكام ذلك القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ويضع المجلس الشروط التفصيلية والاجراءات والمواعيد اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام.
ويصدر المجلس القرارات المناسبة التي تكفل التزام الشركات المنافسة الأخرى بنسبة العمالة المنصوص عليها في هذه المادة خلال فترة يحددها المجلس.
المادة الحادية والعشرون
تصدر بمرسوم اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به بناء على عرض المجلس، متضمنة القواعد التي تلتزم بموجبها الشركات بوضع وتنفيذ برامج تدريبية تكفل الاستفادة من العاملين الكويتيين المنقولين اليها والارتقاء بمستوى مهاراتهم الوظيفية مع الحفاظ على نسبة العاملين منهم في التخصصات النادرة والاعمال الفنية المتخصصة التي يحددها المجلس، اضافة الى اي شروط اخرى ومنها شروط حق الانتفاع بأملاك الدولة العقارية التي كان يتمتع بها المشروع العام قبل تخصيصه - ان وجدت - بما يتفق مع القانون.
المادة الحادية والعشرون مكرراً
الفصل الرابع مكرراً
الجزاءات
مادة أولى: تخضع الشركات المساهمة التي تؤسس وفقا لأحكام هذا القانون لإشراف المجلس في كل ما يتعلق بتنفيذ احكامه ولائحته التنفيذية وأحكام العقد المبرم معها، وتحدد اللائحة التنفيذية الاجراءات والجزاءات التي تكفل التزام الشركات بهذه الاحكام.
كما تختص النيابة العامة دون غيرها بالتحقيق والتصرف والادعاء في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والجرائم المرتبطة بها.
مادة ثانية: اذا كانت احدى الشركات الخاضعة لهذا القانون وأحكامه، او لائحته التنفيذية او القرارات او التعليمات الصادرة تنفيذا له او احكام النظام الاساسي للشركة، او امتنعت عن تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منها تقديمها او قدمت بيانات غير مطابقة للحقيقة، جاز للمجلس بعد اجراءات التحقيق وسماع اقوال الشركة المخالفة توقيع الجزاءات التالية:
أ - التنبيه.
ب - فرض جزاءات مالية على الشركة تتدرج تبعا لمدى جسامة المخالفة وبحد اقصى مقداره خمسون ألف دينار كويتي.
ج - اعتبار عضو مجلس الادارة المسؤول عن المخالفة فاقدا لصلاحية العضوية في مجلس ادارة الشركة.
د - حل مجلس ادارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين انتخاب مجلس ادارة جديد.
وتؤول الى الخزانة العامة اي اموال تكون قد حصلت عليها الشركة المخالفة نتيجة ما وقع من مخالفات، ما لم يكن قد تعلق بها حق للغير، كما تؤول الى الخزانة العامة اي منافع مالية قد حصل عليها عضو مجلس الادارة او موظف في الشركة بسبب ما وقع من مخالفات.
ويجوز للمجلس ان يقرر جزاءات اخرى يضمنها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ثالثة: يكون كل عضو مجلس ادارة في الشركة المخالفة والرئيس التنفيذي وكل من المديرين العامين، ونوابهم ومساعديهم، ومديري القطاعات في الشركة ومديري فروعها - كل في حدود اختصاصه - مسؤولا عن كل فعل عمدي وقع منه وتسبب في مخالفة الشركة لأحكام هذا القانون او لائحته التنفيذية او القرارات والتعليمات الصادرة تنفيذا له او احكام النظام الاساسي للشركة، او عدم تقديم الوثائق والبيانات والمعلومات المطلوب منه تقديمها الى المجلس او قدم بيانات غير مطابقة للحقيقة.
المادة الرابعة: على اي عضو مجلس ادارة في شركة خاضعة لأحكام هذا القانون، او اي مدير او موظف او مستخدم في الشركة، ان يفشي اي معلومات - تتعلق بشؤون الشركة تكون قد وصلت اليه بسبب اعمال وظيفته، وذلك اثناء عمله او لمدة 5 سنوات لاحقة لتركه العمل في ما عدا الاحوال التي يصرح فيها القانون بذلك.
مادة خامسة: مع عدم الاخلال بأي عقوبة قد ينص عليها قانون آخر، يعاقب من يخالف الحظر الوارد في المادة رقم 3 والمادة رقم 4 السابقتين بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تجاوز خمسمئة دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز الحكم على الجاني بالعزل في جميع الاحوال.
ويتحمل المخالف المسؤولية عن كافة الاضرار التي تلحق بالشركة او المساهمين فيها او الغير من جراء المخالفة.