الخاصة بتقرير كفاءة الموظف
«الدستورية» تقضي بعدم دستورية المادة 14 من مرسوم نظام الخدمة المدنية
1 يناير 1970
02:04 م
| كتب أحمد لازم |
قضت المحكمة الدستورية أمس برئاسة المستشار يوسف غنام الرشيد وعضوية المستشارين فيصل المرشد وراشد الشراح وخالد سالم وصالح الحريتي في الدعوى المرفوعة من الموظفة «سعاد» ضد سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته وأمين عام مجلس الوزراء بصفته ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بصفته بعدم دستورية ما تضمنته المادة (14) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل 1979 قبل تعديلها بموجب المرسوم رقم (235) لسنة 2005 من قصر الالتزام بتقديم تقرير الكفاءة - عن الموظف الذي يرى الرئيس المباشر بأنه ممتاز أو ضعيف دون الموظف الحاصل على غير هاتين المرتبتين، وبسقوط الفقرة الثانية من ذات المادة التي يجري نصها على انه (ويعتبر جيداً من لم يقدم عنه تقرير وفقاً للفقرة السابقة) لارتباطها ارتباط لزوم لا انفصام فيه.
وتتلخص الواقعة في ان الطاعنة «سعاد» طالبت بإلغاء القرار رقم (41) لسنة 2006 في ما تضمنه من تخطيها في الترقية للدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من اثار أخصها أحقيتها في الترقية الى هذه الدرجة واستحقاقها للعلاوات والمكافآت والفروق المالية المترتبة على الترقية والمزايا الوظيفية وإلغاء تقديرها في العمل والذي حصلت فيه على (جيد) مطالبة بتقدير (ممتاز).
ورأت المحكمة الدستورية في حكمها ان الدستور الكويتي حرص على تأكيد مبدأ المساواة في عدد من نصوصه باعتباره ركيزة أساسية للحقوق والحريات جميعا ودعامة من دعامات المجتمع وميزاناً للعدل والانصاف، وحيث ان المادة (14) من المرسوم بنظام الخدمة المدنية الصادر في 4 ابريل 1979 قبل تعديلها بموجب المرسوم رقم (235) لسنة 2005 والتي تنص على انه (على الرئيس المباشر تقييم كفاءة الموظفين الذين يرأسهم مرة على الاقل في السنة).
وان هذا النص قد خرج عن مقتضيات العدل والمساواة وأخلّ بمبدأ تكافؤ الفرص فأقام تفرقة في مجال تقييم الكفاءة بين الموظفين.