9 محظورات من بينها ممارسة شعائر تؤدي لإيذاء الذات والتدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة

قانون جديد لدور العبادة… لمنع استغلالها «لأغراض سياسية أو غير دينية»

19 يوليو 2026 12:44 ص

- 6 أشهر لدور العبادة القائمة لتوفيق أوضاعها حسب القانون واللائحة التنفيذية

صدر مرسوم بقانون رقم 72 لسنة 2026 في شأن إصدار قانون تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة، باستثناء دور العبادة التي تنشئها أو تديرها وزارة الشؤون الإسلامية.

30 مادة

وتضمن القانون، الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم»، في عددها الصادر،اليوم الأحد، 30 مادة تتعلق بالهدف من القانون وإنشاء «لجنة دور العبادة» من عدة جهات، إضافة إلى التراخيص والتصاريح والمحظورات والعقوبات.وجاء في المادة (2) أن القانون «يهدف إلى تنظيم إنشاء وإدارة دور العبادة بشفافية، بغرض تعزيز حرية ممارسة الشعائر الدينية والمساواة بين المواطنين في هذا الشأن، ومنع استغلال دور العبادة لأغراض سياسية أو غير دينية».

9 محظورات

ونصت المادة (16) على ما يلي:

يُحظر استخدام دار العبادة في الآتي:

1. الإساءة إلى التعاليم التي تقوم عليها أي من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى أو الدعوة لذلك.

2. التدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام.

3. إثارة الفتن الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف.

4. ممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة على نحو يخل بحركة السير أو الأمن أو النظام العام قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة.

5. تنظيم فعاليات قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة.

6. ممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير أو تهديد صحة أو سلامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة أو العاملين فيها.

7. التواصل مع المؤسسات الدبلوماسية أو الأمنية أو الرسمية لأي دولة.

8. التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو اتخاذ دار العبادة منبراً لذلك.

9. استقدام أو تعيين العاملين بصفة دائمة أو موقتة قبل الحصول على تصريح بذلك من الوحدة المختصة بالوزارة.

إطار قانوني واضح

وجاء في المذكرة الإيضاحية ان «المجتمع الكويتي عُرف بتسامحه وقبوله للجميع منذ نشأته، فقبل تدفق الثروة النفطية كانت الكويت مركزاً تجارياً تستقبل على أراضيها أناساً من جميع الأديان والمعتقدات والأعراق».

وأضافت المذكرة: على الرغم من التزام المجتمع الكويتي بتعاليم الدين الإسلامي إلا أن روح التسامح وقبول الآخر كانت سمة من أهم وأنبل سماته، وتجسد ذلك في الدستور الكويتي الذي وضع عام 1962، حيث تنص المادة (35) على «حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقاً للعادات المرعية، على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب»، وتنص المادة (29) على أن: «الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين».

وبيّنت المذكرة أنه «كشف الواقع والتطبيق العملي أن هناك أهمية بالغة لوضع إطار قانوني واضح لتنظيم انشاء وإدارة دور العبادة لممارسة حرية العقيدة - وهو حق دستوري - بشكل آمن وعادل، وحتى لا يكون هناك عشوائية في انتشارها، ولمنع احتكار بعض الجماعات للخطاب الديني».

اللائحة التنفيذية

ونص المرسوم على أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل بالتشريعات السارية بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرافق.

كما يجب على القائمين على دور العبادة القائمة وقت العمل بهذا المرسوم بقانون، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام القانون المرافق واللائحة التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذه اللائحة.

وتقوم الوزارة المختصة بغلق وتصفية أموال دور العبادة التي تخالف أحكام الفقرة السابقة ورد الأموال لأصحابها إلا إذا استحال ذلك، أو القيام بإدارتها أو إسناد إدارتها إلى من تراه، وفقا للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة التنفيذية المشار إليها.