أضاف سورياً وخليجياً إلى ملفه

المادة 13 من القانون الجديد تُسقط جنسية مُتجنّس.. لإضافته ابنَيْن مُزوّرَين

16 يوليو 2026 10:01 م

- الخليجي هارب من الكويت منذ 2024 وتمكن رجال مباحث الجنسية من التوصل إلى اسمه الحقيقي وجنسيته الحقيقية
- صاحب الملف المتوفى حالياً كان مُسجلاً على ملفه 12 ابناً وابنة فيما أظهرت التحقيقات أن اثنين منهم أُضيفا بالتزوير
- تبيّن أن الأسماء أُدرجت في الملف احتياطاً تمهيداً لإضافة مُزوّرين عليها مستقبلاً
- أبناء صاحب الملف الحقيقيون يبلغ عددهم 6 فقط من أصل 12 اسماً مُقيداً على ملفه

وسّعت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية نطاق الإجراءات في أحد ملفات التزوير، بعدما قررت تطبيق أحكام قانون الجنسية الجديد على مواطن مُتجنس متوفى، ثبت أنه أضاف إلى ملفه ابنين ليسا من صلبه، أحدهما سوري سبق أن نُظر في قضيته، والآخر خليجي عُرض على اللجنة حالياً، وتم سحب الجنسية منه ومن جميع تبعياته، استناداً إلى السلطة التقديرية المقررة في القانون.

وفي تفاصيل القضية، أوضحت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن اللجنة كانت قد ناقشت الأسبوع الماضي ملف أب سوري أضاف ابنه إلى ملف صديق له يحمل الجنسية الكويتية بالتجنيس، قبل أن تكشف التحقيقات أن صاحب الملف نفسه لم يكتفِ بإضافة الابن السوري، وإنما أضاف أيضاً شخصاً خليجياً إلى ملفه باعتباره ابناً له، رغم أنه ليس ابنه.

وأضافت المصادر أن الشخص الخليجي، الذي عُرض ملفه على اللجنة في اجتماعها الأخير، هارب من الكويت منذ العام 2024، فيما تمكن رجال مباحث الجنسية من التوصل إلى اسمه الحقيقي وجنسيته الحقيقية، إلى جانب الحصول على أدلة إضافية عزّزت نتائج التحقيقات في شأن هويته.

وأفادت بأن صاحب ملف الجنسية، وهو متوفى حالياً، كان مُسجلاً على ملفه 12 ابناً وابنة، غير أن التحقيقات أظهرت أن اثنين منهم أُضيفا بالتزوير، هما الشخص الخليجي الهارب، والشخص السوري الذي يقضي حالياً عقوبة الحبس، كما تبيّن أنه سجل أربعة أسماء وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.

وبحسب المصادر، لم تظهر لتلك الأسماء أي حركة في السجلات الرسمية، إذ لم يثبت لها أي تسلسل إداري، أو ملفات طبية، أو استخراج ثبوتيات، أو أي معاملات رسمية، ما دل على أنها أُدرجت في الملف احتياطاً، تمهيداً لإضافة مُزورين عليها مستقبلاً.

وبذلك، تبيّن أن أبناء صاحب الملف الحقيقيين يبلغ عددهم ستة فقط من أصل 12 اسماً مقيداً على ملفه، فيما لا تزال الجهات المختصة تواصل البحث والتقصي في شأن علاقته ببقية الأبناء المقيدين.

وقررت اللجنة العليا تطبيق أحكام المادة (13) الفقرة (6) من قانون الجنسية الجديد على صاحب الملف، والتي تنص على سحب الجنسية من كل من أضاف ابناً ليس ابنه، مع جواز سحبها منه ومن تبعيته.

واستخدمت اللجنة السلطة التقديرية المخولة لها بموجب هذه المادة، وقررت سحب الجنسية من صاحب الملف، رغم وفاته، ومن جميع تبعيته، وهم أبناؤه وأحفاده.

مادة (13)

يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، وموافقة اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، سحب الجنسية الكويتية من الكويتي الذي اكتسبها بالتجنس في الحالات الآتية:

1 - إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة وتسحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

2 - إذا حكم عليه بحكم بات بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية. وإذا كان الحكم الصادر على الشخص في أي من هذه الجرائم غيابياً وكان هارباً خارج البلاد فإنه يجوز سحب الجنسية بعد مضي ستة أشهر على وجوده بالخارج.

3 - إذا فصل تأديبياً من وظيفته الحكومية لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة بعد منحه الجنسية الكويتية.

4 - إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

5 - إذا توافرت دلائل جدية لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي في البلاد أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

6 - من أضاف متعمداً إلى ملف جنسيته أو جنسية غيره أي شخص ليس من أبنائه أو ذريته وثبت ذلك بموجب تحقيق أجرته اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.