ألزمت الشركات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر

«الداخلية» تنظم عمل تطبيقات النقل الإلكتروني

5 يوليو 2026 01:49 ص

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم (893) لسنة 2026 في شأن التطبيقات الإلكترونية الخاصة بوساطة نقل الركاب، متضمناً ضوابط جديدة للشركات والمؤسسات والسائقين، بهدف تعزيز الرقابة على القطاع، ورفع مستوى السلامة والأمن، وتنظيم عمل تطبيقات النقل الإلكتروني الخاضعة لإشراف الإدارة العامة للمرور.

واشترط القرار أن تكون الشركات أو المؤسسات مرخصاً لها بممارسة النشاط التجاري وفقاً لقانون المرور ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة، وحاصلة على ترخيص من وزارة التجارة والصناعة، وموافقة الإدارة العامة للمرور، مع تخصيص مقر معتمد لمزاولة النشاط، وإنشاء سجل إلكتروني يتضمن بيانات الرحلات والمركبات والسائقين والمستخدمين، والأشياء المنقولة إلى جانب وقت وتاريخ الاستلام والتسليم، بما يتيح للإدارة العامة للمرور الاطلاع عليه ونسخ بياناته عند الحاجة.

كما ألزم القرار الشركات بالالتزام باللوائح المنظمة لنشاطها المرخص لها فقط، وعدم استخدام التطبيق الإلكتروني في أي نشاط غير مصرح به، إضافة إلى تركيب كاميرات داخل مركبات نقل الركاب على أن تحفظ التسجيلات لمدة لا تقل عن 120 يوماً، مع تسليم بيانات الركاب للجهات المختصة عند الطلب.

وسيط النقل

وفيما يتعلق بوسيط النقل، اشترطت المادة الثانية من القرار أن يقتصر نشاط التطبيقات على وساطة النقل فقط، وأن تتعامل التطبيقات مع الشركات والمؤسسات المرخصة وفق القرارات الوزارية المنظمة.

ووضعت المادة الثالثة شروطاً لمزاولة المواطنين الكويتيين نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية، من أبرزها حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، وألا يكون قد ارتكب حوادث مرورية جسيمة، أو ضُبط وهو يقود مركبة تحت تأثير المشروبات المسكرة أو المخدرات أو المؤثرات العقلية أو أي مواد أخرى تؤثر في قواه الطبيعية، وذلك بإصدار شهادة الحالة الجنائية الصادرة من الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وألا يقل العمر عن 21 عاماً.

كما اشترطت استخدام مركبة مكيّفة ومستوفية لاشتراطات الأمن والمتانة، وألا يتجاوز عمرها 3 سنوات عند بدء التشغيل، على أن يتم إخراجها من الخدمة عند بلوغها 7 سنوات من تاريخ الصنع، وأن تكون مملوكة للشخص نفسه.

كما نص القرار على أن تكون المركبة مخصصة لنقل ما بين 3 ركاب ولا يزيد عن 7 بخلاف السائق، مع حصول السائق على رخصة سوق مناسبة، وتصريح من الإدارة العامة للمرور يتم تجديده سنوياً.

ومنحت المادة الرابعة من القرار الإدارة العامة للمرور صلاحية الرقابة والإشراف على التطبيقات، وحق إلغاء أو حجب التطبيق في حال عدم إزالة المخالفات خلال شهر من الإنذار، كما أجاز لمدير عام الإدارة العامة للمرور مخاطبة الجهة المختصة لإلغاء الترخيص أو حجبه، كما منحته حق سحب تصريح السائق عند مخالفة أحكام قانون المرور أو أحكام القرار.

ونصت المادة الخامسة على سريان أحكام هذا القرار على أنشطة وساطة النقل عبر التطبيقات الإلكترونية، وكذلك على جميع الأنشطة الخاضعة للإدارة العامة للمرور إذا كانت تمارس أعمالها من خلال تطبيقات إلكترونية.

وألزمت المادة السادسة، جميع الشركات والمؤسسات القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه خلال 3 أشهر من تاريخ العمل به، ونصت المادة السابعة على إلغاء القرار الوزاري رقم (724) لسنة 2020، وأكدت المادة الثامنة أن يتولى وكيل وزارة الداخلية تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.